قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديرية العامة للاستشراف، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 16 حارس 6 عون وقاية من المستوى الأول 17 عون وقاية من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الأول 14 عون خدمة من المستوى الثاني 11 عون خدمة من المستوى الأول 6 المجموع العام 73 الجزئي الكامل الجزئي
6 - - 22 1 200
- - - 6 1 200
- - - 17 5 288
- - - 3 7 348
- - - 14 2 219
- - - 11 3 240
- - - 6 1 200
6 - - 79
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بعنوان وزارة الاستشراف والإحصائيات.
بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة .2016 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمان والإصلاح الإداري بن خلفة بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.