مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.