مرسوم رئاسي رقم 16-228

مرسوم رئاسي رقم 16-228 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 16-228
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.