مرسوم رئاسي رقم 16-228 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتم اد ق دره ث لاثة م لاي ي ر وثلاثمائة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف دينار 3.350.726.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وثلاثم ائة وخ م س ون مليونا وسبع مائة وستة وع شرون ألف دينار 3.350.726.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للتلفزة........................... 071.279.000 1. 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبث التلفزي الجزائري.... 758.542.000 44-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة............................. 1.445.618.000 44-11 الإدارة المركزية - المساهمة في دار الصحافة.............................................. 17.500.000 44-20 الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة............................... 57.787.000 مجموع القسم الرابع 3.350.726.000 مجموع العنوان الرابع 3.350.726.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.350.726.000 مجموع الفرع الأول 3.350.726.000 مجموع الاعتمادات المخصصة .................................................................. 3.350.726.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.