قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1437 الموافق 23 غشت سنة 2016، يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-203 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل وتنظيم وسير اللجان الجهوية بالجزائر ووهران وعنابة المكلفة بدراسة طلبات رخص استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية والبت فيها وكذا إلغائها.
المادة 2
فتح المادةتجتمع اللجان الجهوية على مستوى مديريات النقل لولايات الجزائر ووهران وعنابة.
المادة 3
فتح المادةيقوم صاحب الطلب بإيداع طلب رخصة استغلال نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية لدى مديريات النق ل لولايات الجزائر أو وهران أو عنابة، حسب الحالة.
المادة 4
فتح المادةتحدد تشكيل كل لجنة جهوية كما يأتي :
- مدير البحرية التجارية والموانىء لدى وزارة الأشغال العمومية والنقل، رئيسا،
- المدير الولائي للنقل، عضوا،
- رئيس الدائرة البحرية، عضوا،
- المدير الولائي للصيد البحري والموارد الصيدية، عضوا،
- المدي ر ال ولائي للسياح ة والصن اع ة التقليدية عضوا،
- المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- المدير الولائي للتجارة عضوا. 51 28 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يمكن اللج ان الجهوي ة، عند الحاج ة، أن تستعين بأي شخص أو هيئة يمكنهما بحكم كفاءتهما، أن يساعداها في أعمالها، يعين أعضاء اللجنة الجهوية اسميا بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها.
في حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهوية بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الجهوية، حسب الحالة، مدير النقل بولاية الجزائر أو وهران أو عنابة.
المادة 7
فتح المادةيحدد رئيس اللجن ة الجهوي ة جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل سبع ة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الجهوية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 9
فتح المادةتتخذ قرارات اللجان الجهوية بأغلبية الأصوت الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تصدر القرارات بإحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معللا.
المادة 10
فتح المادةتفضي مداولات اللجنة الجهوية إلى إعداد محاضر يوقعها الأعضاء.
تدون هذه المحاضر في سجل مرقم ومؤشر عليه.
المادة 11
فتح المادةتزود اللجان الجهوية بنظام داخلي.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 23 غشت سنة .2016 بوجمعة طلعي 28 ذو القعدة عام 1437 ه 31 غشت سنة 2016 م مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مجلس المحاسبة 1437 الموافق 2 مارس سنة 2016، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية موظفي مجلس المحاسبة.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.