مرسوم تنفيذي رقم 97-236 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حل المدرسة 5 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 6 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعة وستون ألف دينار ( 2.667.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وستمائة وسبعة وستون ألف دينار ( 2.667.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات، وفي الباب رقم 33-04 "الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة البريد والمواصلات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 1.167.000 350.000 850.000 مجموع القسم الرابع 2.367.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 2.667.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.667.000 مجموع مجموع الفرع الأول 2.667.000 الاعتمادات الملغاة 2.667.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-380
مرسوم تنفيذي رقم 97-380 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات . . . 16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.