قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينار 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقيات دولية
- مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بمشاركة الجمهورية الجزائرية في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظي على السفن البحرية والموقعة في بروكسل في تاريخ 10 مايو سنة 1952 . 283 نص الاتفاقية . 284 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 20764 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 | الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ( استدراك ) 286 وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في أول ربيع الأول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 بالحاق كاتبي ضبط بوزارة العدل . 286 وزارة الداخلية موجز قرارين مؤرخين في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 بتعيين مساعدين اداريين . 286
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15
- يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مقدار استخراج السميذ من القمح وضبط أسعار أنواع السميذ . 287 قرارات مؤرخة في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مديرين عماليين للصناعة في مقاطعات الجزائر ووهران وقسنطينة . 287 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب » . 287 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « العرق الشرقى » التي هي في حيازة الشركة الفرنسية للبترول ( بالقطر الجزائرى ) وشركة اسو الصحراوية ، وشركة المساهمات البترولية ( بتروبار )
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية » التي تملكها شركة التنقيبات البترولية . - 290
- قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ش و . ت . أ . ب . ج من رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المعروفة برخصة « القطار - عرق تافلت » • 291 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الجزئي عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدي » 292 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار وزاري مؤرخ فى 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم المقيمون بالجزائر .
وزارة السياحة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة • 295 مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 295 بلاغات ، اعلانات أسواق : مناقصات 296 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-171 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 وخاص بالمشاركة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بالحجز الاحتفاظى على السفن البحرية والموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى المادة 42 من الدستور . ونظرا للاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد- | الحجز الاحتفاظى على السفن البحرية الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 • وبعد استشارة المجلس الوطني وبعد سماع مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشارك الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد قواعد الحجز الاحتفاظى على سفن البحر الموقعة في بروكسل بتاريخ 10
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية مايو سنة 1952 0 للجمهورية الجزائرية 283 ك ) التموين ، أيا كان مكانه ، منتوجات أو عدة مقدمة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية المشار اليها | السفينة بقصد استغلالها أو صيانتها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية دولية التوحيد بعض قواعد الحجز الاحتفاظى على سفن البحر الموقعة في بروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952
- ان الاطراف السامية المتعاقدة : بعد ما تيقنت من ضرورة الاتفاق المشترك على تحديد بعض القواعد الموحدة المتعلقة بالحجز الاحتفاظي الذي يجرى على السفن البحرية ، فقد ارتأت ابرام اتفاقية بهذا الشأن واتفقت على ما يلى : المادة الاولى : تطلق في هذه الاتفاقية التعابير الواردة فيما بعد بمعانيها الآتية : 1 - دين بحري » يعنى مستند حق أو دين ناشيء عن أحد الاسباب التالية : أ ) الاضرار المسببة في باخرة نتيجة اصطدام وما الى ذلك. ب ) فقدان حياة بشرية أو أضرار جسدية مسببة من باخرة أو ناتجة عن استغلال باخرة ج ) اسعاف وانقاذ . د ) عقود متعلقة باستعمال أو تأجير سفينة بموجب « عقد ايجار سفن » وما اليه ه ) عقود متعلقة بنقل البضائع على سفينة بالاستناد لعقد ايجار سفن أو بيان شحن وما اليه و ) خسائر أو أضرار لحقت ببضائع وأمتعة منقولة على سفينة . ز ) الخسارة المشتركة ح ) قرض المخاطرة البحرى ط ) جر السفن ى ) دلالة السفن ل ) بناء ، تصليحات ، تجهيز سفينة أو نفقات مستودع م ) رواتب الربابنة والضباط ورجال الملاحة . ن ) المبالغ التي يؤديها الربان ومستأجروا السفينة والشاحنون أو الاعوان لحساب الباخرة أو لحساب مالكها . ق ) ملكية السفينة المتنازع فيها . ر ) ملكية السفينة المتنازع فيها والتي هي على الشياع أو حق التصرف فيها أو استغلالها أو الحقوق في منتوجات استعلال باخرة مشاعة ش ) كل رهن بحرى أو رهن حيازي . 2 - و«الحجز» معناه ايقاف سفينة باذن السلطة القضائية المختصة لاجل ضمان دين بحرى ولا يدخل في ذلك حجز سفينة تنفيذا لسند •
- ان لفظ «شخص» يعني كل شخص طبيعي أو معنوى ، وجماعة أشخاص أو رؤوس أموال وكذا الدول والادارات والمؤسسات العمومية 4 ومعنى «مدع» (المدعى) الشخص الذي يطالب لنفسه بحق دين بحري المادة 2 : لا يجوز حجز سفينة يخفق عليها علم احدى الدول المتعاقدة في دائرة دولة متعاقدة الا بالاستناد الى دين بحرى ولكن ، ليس في مقتضيات هذه الاتفاقية ما يجوز اعتباره كموسع أو محدد للحقوق والصلاحيات العائدة للدول والسلطات العمومية أو سلطات الموانىء بموجب قوانينها الداخلية وأنظمتها في حجز وتوقيف أو منع سفينة من الاقلاع في مناطقها البحرية المادة 3 : (1) يستطيع كل مدع ، بدون أن يمس بمقتضيات الفقرة 4 من المادة 10 حجز السفينة المرهونة بالدين أو كل سفينة أخرى عائدة لمن كان ، حين نشوء الدين البحرى ، مالكا للسفينة المرهونة بذلك الدين وان كانت السفينة المحجوزة على أهبة الاقلاع ، على أنه لا يجوز حجز أية سفينة لمقتضى دين من الديون المشار اليها فى الفقرات قراوش من المادة الاولى باستثناء ذات السفينة الخاصة بالشكوى (2) تعتبر السفن لمالك واحد عندما تكون حصصها في ملكية عائدة لنفس الشخص أو الاشخاص .
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 (3) لا يجوز حجز سفينة ولا اعطاء ضمان أو كفالة أكثر من مرة واحدة في دائرة قضائية أو أكثر من دوائر الدول المتعاقدة لضمان نفس الدين ولطلب ذات المدعى ، واذا حجزت سفينة في دائرة من تلك الدوائر القضائية وقدم بهذا الشأن ضمان أو كفالة سواء رفع الحجز أو لتجنبه وكل حجز يصدر فيما بعد على السفينة أو على سفينة أخرى عائدة لنفس المالك بطلب من المدعى ولنفس الدين البحرى يجرى رفعه وتحررها المحكمة أو أية سلطة تابعة لتلك الدولة ، الا اذا أثبت المدعى تلبية لرغبة المحكمة أو السلطة القضائية المختصة ، بأن الضمان أو الكفالة قد رفعا نهائيا قبل اجراء الحجز التالى أو لوجود سبب جدى آخر يستوجب ابقاء الحجز (4) في حالة استئجار سفينة مع تسليم التسيير البحرى عندما يكون المستأجر ملتزما وحده بدين بحرى مرتبط بهذه السفينة ، يستطيع المدعى حجز هذه السفينة أو أية سفينة أخرى عائدة للمستأجر ، مع الاحتفاظ بمقتضيات هذه الاتفاقية بيد أنه لا يجوز حجز باخرة أخرى عائدة للمالك بموجب ذلك الدين البحرى وتطبق الفقرة السابقة كذلك على جميع الحالات التي يكون فيها الشخص غير المالك ملتزما بدين بحرى المادة 4 : لا يجوز حجز سفينة الا باذن محكمة أو أية سلطة قضائية مختصة في الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها الحجز المادة 5 : تمنح المحكمة أو أية سلطة قضائية مختصة أخرى تنتمي اليها السفينة المحجوزة ، رفع الحجز عندما يقدم ضمان أو تأمين كافيان ، باستثناء الحالة التى يجرى فيها الحجز لمقتضى ديون بحرية معينة في المادة الأولى أعلاه بعنوان الاحرف قر ، وفى ذلك الحال يحق للقاضي أن يعطى الاذن باستغلالها عندما يقوم هذا الاخير بتقديم الضمانات الكافية أو بأداء ايجار تسيير السفينة خلال مدة الحجز وفي حال عدم اتفاق الاطراف على مقدار الضمان أو التأمين تقوم المحكمة أو السلطة القضائية المختصة بتحديد نوعه | و مبلغه . لا يمكن أن يؤول طلب رفع الحجز بسبب هذا الضمان على أنه اعتراف بالمسؤولية أو تنازل عن منفعة التحديد القانوني المسؤولية مالك الباخرة . المادة 6 : ان جميع الخلافات المتعلقة بمسؤولية المدعى عن الاضرار المسببة من جراء حجز سفينة أو عن نفقات الضمان أو الكفالة المقدمة بقصد التحرر أو التجنب من الحجز تفصل حسب قانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز . تسرى قواعد الاجراءات المتعلقة بحجز سفينة وبالحصول على الاذن المشار اليه في المادة 4- وبجميع الحوادث الطارئة التي يقضيها الحجز ، وفقا لقانون الدولة المتعاقدة التي جرى أو طلب فيها الحجز . المادة 7 : (1) تكون محاكم الدولة التي حصل فيها الحجز هي ذات اختصاص للبت في أساس الدعوى : اذا كانت تلك المحاكم ذات اختصاص بموجب القانون الداخلى للدولة التي جرى فيها الحجز أو في الحالات التالية ، المعرفة بالتفصيل التالي : أ اذا كان للمدعى اقامة عادية ، أو مركز مؤسسة في الدولة التي جرى فيها الحجز ب - اذا كان الدين البحرى نفسه قد نشأ في الدولة المتعاقدة التي يتبعها مكان الحجز ج اذا كان الدين البحرى قد نشأ خلال السفر الذي حصل فيه الحجز د اذا كان الدين ناشئا عن اصطدام أو عن الظروف المشار اليها في المادة 13 من الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد قضايا الاصطدام الموقعة في بروكسل بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1910. ه اذا كان الدين ناشئا عن مساعدة أو انقاذ و . اذا كان الدين مضمونا برهن بحرى أو حيازي على الباخرة المحجوزة . (2) اذا كانت المحكمة التي حصل حجز السفينة في دائرتها غير مختصة للفصل فى أساس الدعوى فان الضمان أو الكفالة المقدمين وفقا للمادة 5 للحصول على رفع الحجز ، يضمنان تنفيذ جميع الاحكام التي تصدر فيما بعد من المحكمة المختصة بالبت في الاساس أمام المحكمة التابعة لأية سلطة قضائية أخرى لمكان الحجز فتحدد الاجل الذي يجب على المدعى أن يقدم خلاله دعواه لدى المحكمة المختصة . (3) اذا تضمنت اتفاقية الاطراف شرطا بتعيين الاختصاص
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية لدائرة قضائية أخرى أو شرطا تحكيميا يجوز للمحكمة تحديد أجل للحاجز يقيم خلاله دعواه في الاساس . (4) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، اذا لم يجر تقديم الدعوى في الاجل المحدد ، فيمكن للمدعى أن يطلب رفع الحجز أو تحرير الضمان المقدم لا تنطبق هذه المادة على الحالات المذكورة في مقتضيات الاتفاقية الخاصة بملاحة نهر الرين المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1868 والتي وقعت مراجعتها . المادة 8 : (1) يجرى تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية في جميع الدول المتعاقدة على كل سفينة يخفق عليها علم دولة متعاقدة (2) يجوز حجز السفينة التي يخفق عليها علم دولة غير متعاقدة في احدى الدول المتعاقدة بالاستناد لدين من الديون المعينة في المادة الأولى أو لكل دين آخر يبرر الحجز بمقتضى قانون تلك الدول . (3) على أنه يمكن لكل دولة متعاقدة أن ترفض كلا أو جزءا من مزايا هذه الاتفاقية تجاه كل دولة غير متعاقدة وتجاه كل شخص ليس له 6 يوم وضع الحجز اقامة عادية أو مؤسسة رئيسية في دولة متعاقدة • (4) لا يغير ولا يمس أى مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية القانون الداخلى للدول المتعاقدة فيما يخص حجز سفينة في دائرة الدولة التي يخفق علمها بواسطة شخص توجد أقامته العادية أو مؤسسته الرئيسية في تلك الدولة . (5) باستثناء المدعى الاصلى الذى يحتج بدين بحرى ترتب له على طريق الاحالة ، أو بمفعوله تنازل أو ما إلى ذلك يعتبر خلال تطبيق هذه الاتفاقية ، عند نفس الاقامة العادية أو نفس المؤسسة الرئيسية للدائن الاصلى المادة 9 : لا يجوز اعتبار أى مقتضى من هذه الاتفاقية بخلاف شروطها من شأنه أن ينشىء حقا فى دعوى ليس لها وجود ازاء القانون الذي تطبقه المحكمة الناظرة في النزاع لا تمنح هذه الاتفاقية للمدعين أى حق للتبعية غير الحق الممنوح بذلك القانون الاخير أو بالاتفاقية الدولية على الامتيازات والرهون البحرية اذا كانت قابلة للتطبيق . المادة 10 : يحق للأطراف السامية المتعاقدة حين توقيع ايداع المصادقات أو على اثر مشاركتهم في الاتفاقية أن تحتفظ بما يلى : للجمهورية الجزائرية 285 أ ) حق عدم تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية في الحجز الجارى على سفينة بناء على ديون بحرية منصوص عليها في الفقرتين قر من المادة الاولى وبتطبيق قانونهم الوطني على ذلك الحجز . ب ) حق عدم تطبيق مقتضيات الفقرة الاولى من المادة 3 في الحجز الجاري في بلادهم بناء على الديون المشار اليها في المادة الاولى. الفقر ش المادة 11 : تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة برفع جميع الخلافات التي عسى أن تحدث من جراء تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية الى التحكيم دون الاخلال بالتزامات الاطراف السامية التي اتفقت على عرض نزاعاتها على محكمة العدل الدولية . المادة 12 : تكون هذه الاتفاقية معروضة لتوقيع الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية ويحرز محضر التوقيع بمساعي وزير الشؤون الخارجية البلجيكية . المادة 13 : تجرى المصادقة على هذه الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية التي تبلغ جميع الدول الموقعة والمشاركة بذلك الايداع المادة 14 : أ ) يسرى مفعول هذه الاتفاقية بين الدولتين الاوليين اللتين تكونان قد صادقتا عليها وذلك بعد ستة أشهر تلى تاريخ ايداع وثيقة المصادقة الثانية . ب ) ويسرى مفعول الاتفاقية بعد ستة أشهر على تاريخ ايداع وثيقة المصادقة لكل دولة موقعة على مصادقتها بعد الايداع الثاني المادة 15 : يجوز لكل دولة غير ممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع للحقوق البحرية المشاركة في هذه الاتفاقية . يجرى تبليغ المشاركات لوزارة الشؤون الخارجية التي تقوم بإعلام جميع الدول الموقعة والمشاركة على الطريق الدبلوماسي . ويسرى مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدول المشاركة بعد ستة أشهر من تاريخ استلام اعلان على أن لا يكون هذا السريان سابقا لبدء التنفيذ المحدد في المادة 14أ المادة 16 : يجوز لكل طرف سام متعاقد عند انقضاء أجل ثلاث سنوات تلى نفاذ هذه الاتفاقية عليه أن يطلب عقد مؤتمر يكلف بالفصل في جميع المقترحات الرامية لاعادة النظر في الاتفاقية . ويقوم كل طرف سام متعاقد يرغب في ممارسة هذا الحق باعلام الحكومة البلجيكية التي تتكلف بالدعوة للمؤتمر في غضون ستة أشهر ..
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 المادة 17 : يحق لكل من الاطراف السامية المتعاقدة الانسحاب في أي وقت كان من هذه الاتفاقية بعد اجراء العمل بها ولا ينتج ذلك الانسحاب مفعوله الا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وصول الاعلان بالانسحاب الى الحكومة البلجيكية التي تخبر الاطراف المتعاقدة الأخرى على الطريق الدبلوماسي المادة 18 : أ يستطيع كل طرف سام متعاقد ، حين المصادقة على الاشتراك ، أو في كل وقت لاحق أن يبلغ الحكومة البلجيكية كتابة ، بتطبيق هذه الاتفاقية على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقاتها الدولية ، فتطبق هذه الاتفاقية على تلك البلدان بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الاعلان الى وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية على أن لا يتم ذلك قبل تطبيق هذه الاتفاقية على هذا الطرف السامي المتعاقد . ب ) يستطيع كل طرف سام متعاقد وقع على تصريح برسم الفقرة أ من هذه المادة أن يبلغ وزارة الخارجية البلجيكية في كل حين بأن ينهى تطبيق هذه الاتفاقية على البلاد المذكورة، فيسرى مفعول هذا الفسخ من مدة السنة المنصوص عليها في المادة 17-0 ج ) تخبر وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطرق الدبلوماسية بكل تبليغ يرد عليها برسم هذه المادة حرر ببروكسل بتاريخ 10 مايو سنة 1952 باللغتين الفرنسية والانجليزية بنصين معتمدين على السواء . مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية استدراك مرسوم رقم 64-207 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ( استدراك ) بدلا من : يرسم ما يلي : المادة 2 : يمارس مجلس الاشراف الى آخر المادة التالية. يقرأ : برسم ما يلى : المادة الاولى : ان مهام رئيس مجلس الوزراء الخ .. ) والمادتان 2 و 3 الواقعتان قبل المادة - 1- تابعتان لقرار 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 المتعلق بانشاء مجلس اشراف على المطبعة الرسمية ، ومكانهما بداية الصفحة 248 0 وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 بتعيين كاتبة ضبط والحاقها بوزارة العدل بمقتضى قرارين مؤرخين في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 عينت السيدة فتيحة دربال زوجة ابن احمد بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزى وزو ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها
- ، ألحقت السيدة فتيحة دربال زوجة ابن احمد ، كاتبة الضبط المتمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو بوزارة العدل . وزارة الداخلية موجز قرارين مؤرخين في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 بتعيين مساعدين اداريين بمقتضى قرارين مؤرخين في 6 ربيع الأول عام 1384. الموافق 16 يوليو سنة 1964 : عين السيد لموعبد الملك لوظيفة مساعد اداري الدرجة الاولى بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . وعينت الآنسة رشيد صالحة لوظيفة مساعدة ادارية ، الدرجة الاولى بوزارة الداخلية على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 | الصادر في 19 يوليو سنة 1962. •
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مقدار استخراج السميد من القمح وضبط أسعار أنواع السميذ ان وزير الاقتصاد الوطني
- بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 36263 الصادر في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 62-021 الصادر في 15 أوت سنة 1962 المتعلق بتنظيم مديرية التجارة الداخلية وباختصاصاتها . وبمقتضى الامر الصادر في 12 يوليو سنة 1962 المتعلق بتنظيم تجارة الحبوب والمكتب المهني للحبوب
- وبمقتضى القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمقدار استخراج السميذ من القمح وبأسعار السميذ : وبمقتضى القرار رقم 2362- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 المغير للقرار السابق وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يبقى العمل جاريا خلال موسم سنتي 1963 1964 بالاسعار المحدودة لبيع السميد كما يستمر تطبيق استخراج السميذ من القمح : وذلك طبقا للمادتين الاولى والخامسة من القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 المغير بالقرار رقم 62 - الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 . المادة 2 : يمنع ابتداء من 20 يوليو سنة 1964 صنع السميذ الجيد المستخرج بمقدار بس 。 ، والذي تختص بصنعه مصانع العجين والكسكس ويسمح ببيع السميد من هذا النوع ، حسب الاسعار والشروط السابقة 6 حتى تنفد الكميات المخزونة . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية الجزائرية 287 وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 01964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أكروف قرارات مؤرخة في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 تتضمن انتداب المهام مديرين عماليين للصناعة المقاطعات الجزائر ووهران وقسنطينة بمقتضى قرارات مؤرخة في 26 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 ينتدب المهام مديرين عماليين للصناعة تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم رقم 17564 الصادر في 8 يونيو سنة 1964 السادة : بركان محمد : عن مقاطعة الجزائر ) عمالات الجزائر و تيزي - وزو والمدية والاصنام والواحات ) وجدى دمرجي فتحى : عن مقاطعة وهران ( عمالات وهران وتلمسان وسعيدة ومستغانم وتيارت والساورة ) عويسي العربي : عن مقاطعة قسنطينة ( عمالات قسنطينة عنابة وسطيف وباتنة ) قرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب ) ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية .
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1960 المانح لشركة المساهمات للتنقيب واستغلال البترول ( كوباركس ) الرخصة الخاصة المعروفة بحاسي طبطاب للتنقيب عن الوقود وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 الذى يؤذن بموجبه تحويل الرخصة المذكورة ، الى رخصة مشتركة بين شركة كوباركس والشركات التالية :
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الشركة البترولية البريطانية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ( افريقية الشمالية )
- الشركة الفرنسية للتنقيب ب ب «ش . ف . ت ب ب »
- شركة المساهمات البترولية « بتروبار » وبمقتضى العريضة المؤرخة في 17 ديسمبر سنة 1963 التي تطلب بمقتضاها : شركة المساهمات للبحث واستغلال البترول «كو باركس»- وشركة المساهمات البترولية « بتروبار » بمقتضى مرسوم مؤرخ في 14 يونيو سنة 1962 الى غاية 25 ابريل 1967 وذلك لفائدة الشركتين كو باركس وبتروبار وفي نطاق الحدود الجغرافية المعينة في المادة الثانية التالية : المادة 2 : تشكل المساحة التي تضمها الرخصة المذكورة أعلاه ، بمقتضى التصميمات الملحقة بهذا القرار ، منطقة واحدة، تمثل رؤوسها بالنقط المحددة فيما بعد : حسب نظام غرينتش للاحدثيات الجغرافية وتشكل أضلاعها وشركة المساهمات البترولية بتروبار تجديد صلاحية | أقواس خطوط طول أو أقواس خطوط عرض الرخصة الخاصة بالتنقيب عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب » لمدة ثلاث سنوات وبناء على العقد الموثق المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1963 الذي ينص على تخلى الشركة البريطانية البترولية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ) افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب . ب . عن الاستظهار بحق التجديد الذي تخوله لهما صفتهما كمساهمتين في رخصة « حاسي طبطاب » وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 الذي يأذن بانسحاب الشركة البريطانية البترولية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ) افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب . ب
- وبناء على التصميمات والسلطات والتعهدات وغيرها من الوثائق المقدمة تدعيما لهذه العريضة
- وبناء على الرأى الذى أدلت به المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية الموجه الى الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1964 • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمدد صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المعروفة برخصة « حاسي طبطاب » الممنوحة لشركة المساهمات للتنقيب واستغلال البترول كوباركس) بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1960 والمحولة الى رخصة تساهم فيها شركة كو باركس والشركات الثلاث :
- الشركة البريطانية البترولية ( شركة التنقيب المحدودة المسؤولية ( افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب ب ش . ف . ت . ب . ب)- النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 7 ‘ 50 ° 27 2 ‘ 20 ° 7 ‘ 50 ° 27 3 ‘ 20 ° 7 ‘ 05 ° 28 4 ‘ 25 ° 7 ‘ 05 ° 28 5 ‘ 25 ° 7 ‘ 45 ° 27 6 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 ° 27 7 ‘ 20 ° 7 ‘ 35 ° 27 8 ‘ 10 ° 7 ‘ 35 ° 27 وتبلغ مساحة هذه المنطقة سبعمائة وستين كيلومترا مربعا تقريبا : المادة 3 : يقدر المجهود المالى الادنى الذى يجب أن تقوم به الشركتان صاحبتا الرخصة خلال مرحلة الصلاحية الثانية بمبلغ 700,000 ٫ 2 دج فيما يخص « حاسي طبطاب » - •
- • ان النفقات المقررة المطابقة لبرنامج التنقيبات المقدمة بالتوالى ، والنفقات التي تمت ، تقارن بهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها بالعامل 1 المذكور أدناه : Mo So (-+ - ( 0,5 = 1 M1 S1 ويمثل حرف S في هذه العملية أجر الساعة الذي يتقاضاه عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية في فرنسا • ويمثل حرف M البيان العام لأسعار الجملة لمجموع منتجات الصناعات الحديدية كما تقيدها النشرة الشهرية للمعهد الوطنى الفرنسي للاحصاء والدراسات الاقتصادية (م . و 010 د 10): وتمثل S1 و M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ تقرير النفقات أو انجازها وتمثل SO و MO قيمها في شهر ديسمبر سنة 01963
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 4 : ينفذ هذا القرار طيلة ثلاث سنوات ابتداء من يوم 26 ابريل سنة 1964 المادة 5 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 بشير بومعزة قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « العرق الشرقي » التي هي في حيازة الشركة الفرنسية للبترول بالقطر الجزائرى وشركة اسمو الصحراوية وشركة المساهمات البترولية (بيتروبار)
- ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع القائم في 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 يونيو سنة 1959 المخول للشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول بالقطر الجزائري وشركة اسو الصحراوية وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) رخصة خاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « العرق الشرقي » بناء على العريضة المؤرخة في 25 فبراير سنة 1964 التي تطلب بواسطتها الشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول بالقطر الجزائرى وشركة اسو الصحراوية وشركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ( تجديد الرخصة الخاصة بالتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « العرق الشرقي » وذلك لمدة سنتين وبناء على التصاميم والالتزامات والوثائق الأخرى المدلى بها تأييدا لهذه العريضة . وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار ثروات اعماق الارض الصحراوية الذى ابلغ الى الحكومة بتاريخ 30 ابريل سنة 1964 للجمهورية الجزائرية 289 يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « العرق الشرقي » المخولة بمقتضى المرسوم الصادر في 3 يونيو سنة 1959 تجدد لصالح الشركات الآتية : الفرنسية للبترول بالقطر الجزائرى وشركة اسو الصحراوية وشركة بيتروبار وذلك ان . غاية تاريخ 3 يوليو سنة 1966 وفي الحدود الجغرافيا المحدودة في المادة 2 الآتية . المادة 2 : طبقا للتصميم المضاف الى هذا القرار تكون المساح التي تشملها الرخصة المشار اليها أعلاه واقعة في المناطو التي تشكل رؤوسها النقط المحددة بعده في مجموع الاقيس الجغرافية لخط طول غرنويتش والتي مشكل أضلاعا أقوا…. الخطوط طول أو لخطوط عرض ماعدا ما بين النقطتين أ 13 و أ 4 . الموصل بينهما بخط مطابق لتخطيط التخوم التونسية . الدائرة أ- النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 8 ‘ 05 ° 32 2 ‘ 05 ° 8 ‘ 05 ° 32 3 ‘ 05 ° 8 ‘ 00 ° 32 4 ‘ 10 ° 8 ‘ 00 ° 32 5 ‘ 16 ° 8 ‘ 45 ° 31 6 ‘ 30 ° 8 ‘ 45 ° 31 7 ‘ 30 ° 8 ‘ 55 ° 31 8 ‘ 25 ° 8 ‘ 55 ° 31 9 ‘ 25 ° 8 ‘ 00 ° 32 10 ‘ 30 ° 8 ‘ 00 ° 32 11 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 “ 32 12 ‘ 30 ° 8 ‘ 10 “ 32 13 نقطة تقاطع خط الطول للدرجة 8 و 55 دقيقة مع التخوم التونسية 14 نقطة تقاطع خط العرض للدرجة 31 و 0 دقيقة مع التخوم التونسية 15 ‘ 10 ° 9 ‘ 30 ° 31 16 ‘ 10 9º ‘ 15 ° 31 17 ‘ 50 8º ‘ 15 ° 31 18 ‘ 50 ° 8 ‘ 10 ° 31 19 ‘ 45 ° 8 ‘ 10 ° 31 20 ‘ 45 ° 8 ‘ 05 ° 31 21 ‘ 25 ° 8 ‘ 05 ° 31 22 ‘ 25 ° 8 ‘ 15 ° 31 23 ‘ 20 ° 8 ‘ 15 ° 31 24 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 31 25 ‘ 00 ° 8 ‘ 30 ° 31
الدائرة - ب النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 31 2 ‘ 10 ° 9 ‘ 00 ° 31 3 ‘ 10 ° 9 ‘ 55 ° 30 4 ‘ 15 ° 9 ‘ 55 ° 30 5 ‘ 15 ° 9 ‘ 50 ° 30 6 ‘ 20 ° 9 ‘ 50 ° 30 7 ‘ 20 ° 9 * 30 ° 30 8 ‘ 15 ° 9 ‘ 30 ° 30 9 ‘ 15 ° 9 ‘ 35 ° 30 10 ‘ 10 ° 9 ‘ 35 ° 30 11 ‘ 10 ° 9 ‘ 45 ° 30 12 ‘ 05 ° 9 ‘ 45 ° 30 13 ‘ 05 ° 9 ‘ 50 ° 30 14 ‘ 00 ° 9 ‘ 50 ° 30 تشمل المساحة التي يضمها مجموع الدائرتين على 10300 كلم مربع تقريبا المادة 3 : ان المجهود الادنى الذى يجب على المستفيد أن يبذله خلال الفترة الثانية لصلاحية هذه الرخصة سيبلغ 2500000000 دينارا بخصوص الرخصة المدعوة « العرق الشرقي » ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تصيران قابلتين للتشبيه بهذا المجهود المالى الادنى وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي Mo So (-+ 一 ( 0,5 = i MI SI فان حرف S يمثل أجرة ساعة من العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية بفرنسا وحرف M يمثل الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتوجات من المعادن المعالجة حسب ما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية والصيغتان S1 و M1 تمثلان قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها : والصيغتان SO و MO تمثلان قيمة هذه العناصر الشهر يوليو 1964 المادة 4 : ينفذ هذا القرار لمدة سنتين ابتداء من 3 يوليو سنة 1964 المادة 5 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة 1964 بشير بو معزة قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوفود السائل المدعوة « قطاية » التي تملكها شركة التنقيبات البترولية ان وزير الاقتصاد الوطني
- بمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو سنة 1961 الذي يخول لشركة التنقيبات البترولية (ش. ت.ب.) الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية »
- وبناء على العريضة المؤرخة في 20 مارس سنة 1964 التي تطلب بواسطتها شركة التنقيبات البترولية «ش . ت . ب.) تجديد صلاحية الرخصة المخصصة لها للتنقيب عن الوقود السائل والمدعوة « قطاية » وذلك لمدة ثلاث سنوات .. وبناء على التصاميم والتعهدات والوثائق الأخرى المقدمة تدعيما لهذه العريضة . - !
- وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية الموجه الى الحكومة بتاريخ 20 يونيو سنة 1964 .
- يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « قطاية » المخولة بمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو سنة 1961 لشركة التنقيبات البترولية ( ش . ت . ب . ) تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يونيو سنة 1964 وفى الحدود الجغرافية المحدد في المادة 2 الآتية : المادة 2 : طبقا للتصميم المضموم الى هذا القرار فان مساحة الرخصة المشار اليها أعلاه واقعة داخل منطقة واحدة تشكل
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 رؤسها النقط المحددة بعده حسب مجموع أقيسة الاحداثيات وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة الجغرافية لخط طول غرينويتش وتشكل أضلاعها أقواسا | 1964 لخطوط طول أو الخطوط عرض النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 20 ° 6 ‘ 30 ° 29 2 ‘ 20 ° 6 ‘ 15 ° 29 3 ‘ 25 ° 6 ‘ 15 ° 29 4 ‘ 25 ° 6 ‘ 55 ° 28 5 ‘ 20 ° 6 ‘ 55 ° 28 6 ‘ 20 ° 6 ‘ 00 ° 29 7 ‘ 15 ° 6 ‘ 00 ° 29 8 ‘ 15 ° 6 ‘ 30 ° 29 تشتمل المنطقة المحددة على هذا النحو على مساحة قدرها 800 كلم مربع تقريبا وتمتد الى جزء من عمالة الواحات المادة 3 : ان المجهود المالى الادنى الذى يجب على الشركة المستفيدة أن تبذله خلال الفطرة الثانية من صلاحية هذه الرخصة سيبلغ 2,600,000 دينار للرخصة المدعوة « قطاية » ان تقديرات النفقات المطابقة لبرنامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تقارن بالمجهود المالى الادنى المشار اليه اعلاه وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي : Mo So ) - + - ( 10,5 MI SI ويمثل حرف S أجرة ساعة العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية بفرنسا ويمثل حرف M الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع منتجات الصناعات الحديدية حسب ما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية . وتمثل الصيغتان S1 و M1 قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها . وتمثل الصيغتان SO و MO قيمة العناصر في شهر يناير سنة 1964 المادة 4 : ينفذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1964. المادة 5 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشير بو معزة قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ش . و . ت 10. ب . ج) عن رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المعروفة برخصة « القطار عرق تافلت » ان وزير الاقتصاد الوطني
- بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى القرار الصادر في 16 اكتوبر سنة 1952 المعدل بالقرارات المنشورة في الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 20 يناير سنة 1953 و 12 و 15 مايو سنة 1953 والمخول للشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ش . و . ت 10. ب. ج) رخصة خاصة بالبحث عن الوقود السائل المعروف برخصة « أولاد جلال » وبمقتضى القرار الصادر في 12 يونيو سنة 1957 بتمديد صلاحية الرخصة المذكورة لمدة خمسة أشهر وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 6 أوت سنة 1959 الذي- | يخصص الجزء الجنوبي من رخصة « أولاد جلال » برخصة على حدة تعرف برخصة « القطار - عرق تافلت » ويجدد هذا الامتياز الاخير لمدة خمس سنوات وبمقتضى القرار الصادر في 11 أوت سنة 1963 بتجديد رخصة « القطار عرق تافلت » مرة ثانية لمدة خمس سنوات وبمقتضى العريضة المؤرخة في 17 مارس سنة 1964 التي طلبت الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ( ش . و . ت 10 . ب . ج) بمقتضاها التخلي الكامل عن رخصتها المعروفة « القطار عرق تافلت » وبناء على التصميمات ، والسلطات والتعهدات وغيرها من الوثائق التي قدمت تدعيما لهذه العريضة وبناء على الرأى الذى أدلت به المنظمة التقنية لاستثمار
الثروات المعدنية بالصحراء ، والذي وجهته الى الحكومة بتاريخ | 20 يونيو سنة 1964 . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر عن رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغاز ، المعروف برخصة القطار عرق تافلت » المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ببشير بو معزة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1384 الموافق 16 يوليو | سنة 1964 يتضمن قبول التخلى الجزئى عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدي » ان وزير الاقتصاد الوطني
- بمقتضى القانون الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 الذى يمنح جملة وبالتكافل للشركات الاربع : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالالزاس ( بريبا ) وشركة البترول الجنوبية ( سبا ( والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخليوز ( سايسي ) والشركة اوم سبا (اوم) الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « عرق ايكيدي » وبمقتضى عقد المشاركة المترتبة على الاتفاق المبرم في 9 مايو سنة 1960 وعلى الملحقات المعدلة المبرمة بين الشركات الاربع المذكورة أعلاه
- وبمقتضى الرسالة المؤرخة في 8 يونيو سنة 1962 من شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالالزاس الى الشركة الوطنية للبترول الجزائرى والخطاب المؤرخ في 9 يونيو سنة 1962 من الشركة الوطنية للبترول الجزائرى الى شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالالزاس وبمقتضى العريضة المؤرخة في 16 مارس سنة 1964 المتممة بالرسالة المؤرخة في 1 يونيو سنة 1964 التي طلبت بواسطتها الشركات الاربع المذكورة أعلاه والشركة الوطنية للبترول الجزائري التخلي الجزئي عن الرخصة المدعوة « عرق أيكيدي . وسحب هذه الرخصة من الشركات الاربع أعلاه ولصالح الشركة الوطنية للبترول الجزائري وبمقتضى التصاميم والسلطات والتعهدات والوثائق الاخرى المدلى بها تأييدا للعريضة المذكورة . وبناء على رأى المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية الموجه الى الحكومة بتاريخ 20 يونيو سنة 01964 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يقبل التخلى الجزئى عن الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « عرق ايكيدي » وذلك من طرف الشركات الآتية : شركة التنقيب عن البترول واستغلاله باللازاس ( بربيا وشركة البترول الجنوبية ( سبا والشركة الفلاحية والصناعية الايطالية للخليوز ( سايسي ) والشركة أوم سبا ( أوم ) - ( المادة 2 : طبقا للتصميم الملحق الى هذا القرار تكون المساحة المحفوظة التي تتضمنها الرخصة أعلاه واقعة داخل الدائرة المبينة بعده والتي تشكل رؤوسها النقط المحددة بعد حسب مجموع أقيسة الاحداثيات الجغرافية لخط طول غرينويتش النقط خط الطول الغربي خط العرض الشمالي والتي تكون أضلاعها خطوط طول أو خطوط عرض : 1 ‘ 00 ° 5 ‘ 10 ° 29 2 ‘ 30 ° 4 ‘ 10 ° 29 3 ‘ 30 ° 4 ‘ 05 ° 29 4 ‘ 10 ° 4 ‘ 05 ° 29 5 ‘ 10 ° 4 ‘ 00 ° 29 6 ‘ 05 ° 4 ‘ 00 ° 29 7 ‘ 05 ° 4 ‘ 55 ° 28 8 ‘ 00 ° 4 ‘ 55 ° 28 9 ‘ 00 ° 4 ‘ 50 ° 28 10 ‘ 55 ° 3 ‘ 50 ° 28 11 ‘ 55 ° 3 ‘ 15 ° 28 12 ‘ 00 ° 4 ‘ 15 ° 28 13 ‘ 00 ° 4 ‘ 10 ° 28 14 ‘ 05 ° 4 ‘ 10 ° 28 15 ‘ 05 ° 4 ‘ 05 ° 28 16 ‘ 10 ° 4 ‘ 05 ° 28 17 ‘ 10 ° 4 00 ° 28 18 ‘ 40 ° 4 00 ° 28 19 ‘ 40 ° 4 ‘ 00 ° 29 20 ‘ 00 ° 5 ‘ 00 ° 29
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية المادة 3 : ان نهاية الفترة الاولى لصلاحية رخصة « عرق ايكيدي » لا تزال محددة الى 18 مارس 1967 ان المجهود المالي الادنى الذى يجب أن يحقق خلال الفترة المتراوحة بين 19 مارس سنة 1962 و 18 مارس سنة 1967 في المنطقة الاصلية ومثله في المنطقة المصغرة المحددة أعلاه يحدد بمبلغ 000 ٫ 123 ٫ 13 د ج وفي حالة تقديم طلب للتخلى الجزئي أو الكلى يقدم خلال الفترة الاولى لصلاحية الرخصة يعتبر صاحبها قد قام بالتزامه اذا ما بلغت الحدود الدنيا للنفقات المجموع بينها المبالغ التالية : 791,000 دينارا عند 18 مارس 1965 457,000 ر 10 دينارا عند 18 مارس 1966 000 ٫ 13123 دينارا عند 18 مارس 1967 ان التقديرات للنفقات المطابقة لبرنامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تكون مقارنة بالمجهود المالى المذكور أعلاه وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي : Mo So ) - + - ( 0,5 = 1 MI SI فان حرف ك يمثل أجرة ساعة العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية أو الكهربائية بفرنسا وحرف M يمثل الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع المنتجات الحديدية كما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطنى الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية والصيغتان S1 و M1 تمثلان قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها والصيغتان SO و MO تمثلان قيمة هذه العناصر في شهر يناير سنة 1964 المادة 4 : ينفذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1964 المادة ه: يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة 1964 نبشير بو معزة للجمهورية الجزائرية 293 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار وزاري مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتعلق بتسجيل السيارات التي يملكها الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون أو من يماثلهم ، والمقيمون في الجزائر
- ان وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 61-957 المؤرخ في 11 أوت سنة 1961 الخاص بتنفيذ النصوص المتعلقة بتطبيق قانون السير على الطرق في الجزائر وبمقتضى الامر رقم 121658- المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 ( قانون السير ولا سيما مواده 99 و 100 و 102) وبمقتضى القرار رقم 2726 ت ب / فرع المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 المتعلق بلوحات تسجيل السيارات . وبناء على اقتراحات اللجنة التقنية الوزيرية على اثر اجتماعاتها المنعقدة في 20 مايو سنة 1964 • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى مقتضيات المقطع الثاني الفقرة ب من المادة 2 المتعلقة بتسجيل السيارات فئة (تسجيل سياحي) المستعملة موقتا دون استيفاء رسوم الجمارك والعائدة الى ممثلين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم والمقيمين في الجزائر . المادة 2 : السيارات العائدة لممثلين دبلوماسيين أو قنصليين أو من يماثلهم الذين يقيمون بالجزائر ويتمتعون بمزايا الوضع الدبلوماسي 1 لوحات التسجيل أ تبقى أبعاد تسجيل السيارات العائدة لأعضاء السلك الدبلوماسي على نفس نموذج القياسات الموصوفة في المادة 4 من القرار رقم 2726 ت ب / فر4 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 . تكتب الحروف التي تتركب منها العلامة المعدنية على اللوحة بلون أسود في فرش أخضر فاتح
294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 ب - تتألف العلامة المعدنية كما يلى :
- الرمز (ه 50 ) ( هيئة دبلوماسية ) أو ر . ب . د . (رئيس بعثة دبلوماسية ) يشكل جزءا متمما للعلامة وبارزا في رأس اللوحة . 2 - الجزء الاول من الرقمين الواردين مباشرة بعد الرمز ه . د » أو «ر. بد» يرمز الى السفارة التي تنتمي اليها السيارة المعتبرة .
- الجزء الثاني من الارقام ، مفصول عن الجزء المتقدم ، يشتمل على رقم التسجيل بالترتيب التاريخي للسيارة أيا كانت السفارة المنتمية اليها وصفة مالكها .. 4 تطبع في أقصى اليمين من اللوحة المعدنية ووفقا للنموذج المقبول من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل العبارات التالية بأحرف عربية في داخل الدائرتين المستطيلتين المنضدتين بقياسات متعادلة : في الدائرة العليا : « هيئة دبلوماسية » في الدائرة الدنيا : « الجزائر » ومثل ذلك : هيئة دبلوماسية 50-21 D.M. C. الجزائر هيئة دبلوماسية 2-31 C.D. الجزائر المادة 3 : طبقا لمقتضيات المادة 20 من الملحق الرابع من اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 سبتمبر سنة 1949 المتعلقة بمسائل السير على الطرق الدولية والتي شاركت فيها الجزائر بتاريخ 15 مايو سنة 1963 ينبغى على الدبلوماسيين الذين يتجولون في البلاد الاجنبية تحت نظام التسجيل الجزائرى و بنفس الصفة التي يتمتع بها مالكو السيارات الآخرون المعتبرة بنفس الفئة ، أن يضعوا علاوة على الرقم المعدني ، رمز «ج. ز» دلالة على عبارة الجزائر المعترف بها في الاتفاقية المذكورة ، وذلك على الجزء الخلفى الايمن من هيكل السيارة المستعملة . المادة 4 : بناء على المقتضيات المتقدمة فان الاعلام القائمة على الشكل الاهليجي التي تكتب في داخلها رموز (ربد) أو (هد) والواجب الزاميا وضعها في مقدمة وفى خلف هياكل السيارات المنتمية الى السلك الدبلوماسى تفقد كل صبغة رسمية ويجب سحبها على أثر وضع اللوحات المعدنية الجديدة وفقا للنموذج المذكور أعلاه . المادة 5: تطبع البطاقات الرمادية المتعلقة بالسيارات المسجلة لفئة ربد أو ه .د على وجه وخلف البطاقة باللغتين العربية والفرنسية بمساعي وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . تصدر هذه البطاقات بحجم قياسه 5 ، 12 سم + 5 ، 8سم وتسلم من قبل عمالة مدينة الجزائر دون غيرها بالتعاون مع مصلحة البروتوكول في وزارة الشؤون الخارجية . تقوم المصلحة المختصة في وزارة الشؤون الخارجية باعلام | مصلحة السيارات في عمالة مدينة الجزائر بالارقام الفارقة المشار اليها في المقطعين 2 و 3 من الفقرة ب من المادة 2- فتقتني لهذا الغرض سجلا خاصا تسجل فيه بدقة المعاملات الواردة يوميا المادة 6 : لا يحق طبقا لهذا القرار ، من الآن فصاعدا 6 لأعضاء السلك القنصلى طلب تسجيل سياراتهم بفئة (ربد) أو ( ه . د ) ومن ثم فسوف يعمد الى اصدار قرار لاحق عند اللزوم بتحديد كيفيات التسجيل المتعلقة بهم وعلى كل حال فانه يتعين على مصلحة البروتوكول لوزارة الشؤون الخارجية ان تنظر في صفة الطلب وأن تعطى المعلومات المفيدة المتعلقة به لمصلحة السيارات بعمالة الجزائر المكلفة بالتسجيل في الفئات ذات العلاقة . المادة 7 : الفئة الثانية - التسجيل السياحي (تس) ان السيارات العائدة لأشخاص تابعين لسفارات وقنصليات أو مؤسسات مماثلة والذين لا ينطبق عليهم النظام الدبلوماسي | تبقى مسجلة في فئة (تس) والتي يشكل رقمها كما يلى : أ من رمز مؤلف من حرف يشير الى العمالة التي سجلت لديها السيارة . ب من مجموع أربعة حروف على الاكثر . ج من رمز «تس » وعلى النحو التالي : ت س 5380 / ب يوضع هذا الرقم على كل لوحة تسجيل بأحرف سوداء على | فرش أخضر فاتح وطبقا للمادة 3- من هذا القرار ، فانه يتضح بأن الاعلام
الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية الفارقة «ربد» و «ه د » وحتى ه ق هيئة قنصلية) تفقد كل صبغة رسمية ولم تعد تشكل جزءا متمما من التسجيل في الفئة « ت س « كما كانت عليه في السابق . المادة 8 : تواريخ التطبيق ان المقتضيات السابقة الخاصة بقاعدة تسجيل السيارات التي يملكها الاشخاص المشار اليهم فى المادتين 2 و 7 من هذا القرار تدخل في حيز التطبيق فيما يخص : 1 - السيارات المستعملة في الجزائر يوم فاتح يوليو سنة 1964 2 - السيارات الداخلة للجزائر بعد فاتح يوليو سنة 1964: بعد شهر واحد من تاريخ دخولها الفعلى للجزائر المادة 9 : يكلف عامل عمالة الجزائر ومدير البروتوكول في وزارة الشؤون الخارجية ومدير النقل في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ومدير الأمن الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل احمد بو منجل وزير الداخلية احمد مدغري وزارة السياحة قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة ان وزير السياحة
- بمقتضى المرسوم رقم 38563- المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1963 الذي يجيز لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الدولة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1964- المتضمن تعيين مدير الادارة العامة بوزارة السياحة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض السيد ابن حبيلس علاوه ، مدير الادارة العامة ، في نطاق اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق للجمهورية الجزائرية 295 والمقررات والقرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964. قائد احمد مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 47763- المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية ولا سيما المادتان 3 و 6 منه . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تؤسس في وزارة السياحة لجنة منح وسحب الرخص الخاصة بالمهنة الفندقية والسياحية . المادة 2 : تدرس هذه اللجنة طلبات منح الرخص أو سحبها وتتألف من خمسة أعضاء هم : عضو من الديوان يمثل وزير السياحة مدير السياحة نائب مدير مصلحة الفنادق مفتش الفنادق المندوب الجهوى للسياحة المعنى بالامر : المادة 3 : يجوز لهذه اللجنة عند الحاجة أن تضم اليها كمستشار ، أى شخص مختص يمكن له ان يرشدها ، ويشير عليها في انجاز مهمتها ، ( أما من مهنة الفنادق رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمطاعم أو ممثله ( أو من المنظمات السياحية أو الشبيهة بالسياحية ، الرئيس أو مندوب نقابات النشاط السياحي ، ونوادي السياحة ( وأما من الوجهة التفنية | والقانونية .
296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1384 المادة 4 : يكلف نائب مدير مصلحة الفنادق في وزارة السياحة ، بتبليغ المقررات الكتابية التي تتخذها هذه اللجنة بالسهر على تطبيقها المادة ه : يخبر الاعضاء المنصوص عليهم في المادة الثانية هذا المقرر لتنفيذه فيما يتعلق بهم • وينشر هذا القرار في
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 قايد احمد بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة
- مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران مناقصة لدراسة خاصة باستثمار نجود عمالة السعيدة لأجل احداث التجهيزات ترد منها الماشية فتحت مناقصة لدراسة خاصة باستثمار نجود عمالة السعيدة لاحداث تجهيزات ترد منها الماشية ويمكن للمهندسين | المستشارين والمكاتب الدراسات الراغبين في المشاركة في المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة | القروية بوزارة الفلاحة في الجزائر العاصمة وأما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران ويجب توجيه العروض أو تقديمها في ظرفين مغلقين للمهندس الرئيس للهندسة القروية ، صندوق البريد 1018 بوهران ، 10 شارع طرابلس ، وذلك قبل يوم السابع عشر أوت سنة 1964 ، على الساعة التاسعة صباحا . مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران مناقصة لدراسة خاصة بأنابيب جلب الماء ، لدائرة مغنية ) عمالة تلمسان ) ص . ت ج . عملية 13-21-3-21_15-40 فتحت مناقصة لدراسة خاصة بأنابيب جلب الماء لدائرة مغنية ( عمالة تلمسان ) . ويمكن للمهندسين المستشارين الذين يرغبون في المشاركة في المناقصة أن يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة وأما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران . ويجب توجيه عروض المشاركة في المناقصة في ظرفين مغلوقين الى السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية، صندوق البريد رقم 1018 بوهران قبل يوم 17 أوت سنة 1964 على الساعة التاسعة صباحا. المطبعة الرسمية - الجزائر