قرار

قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ش و . ت . أ . ب . ج من رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المعروفة برخصة « القطار - عرق تافلت » • 291

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.