قرار
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر ش و . ت . أ . ب . ج من رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المعروفة برخصة « القطار - عرق تافلت » • 291
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي الكامل الذي قدمته الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول في الجزائر عن رخصتها الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغاز ، المعروف برخصة القطار عرق تافلت »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 ببشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.