مقرر

مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 295

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-477

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.