مقرر مؤرخ في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 يتضمن تشكيل لجنة منح الرخص أو سحبها المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-477 المتعلق بتنظيم المهنة الفندقية والسياحية . 295
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس في وزارة السياحة لجنة منح وسحب الرخص الخاصة بالمهنة الفندقية والسياحية .
المادة 2
فتح المادةتدرس هذه اللجنة طلبات منح الرخص أو سحبها وتتألف من خمسة أعضاء هم :
عضو من الديوان يمثل وزير السياحة مدير السياحة نائب مدير مصلحة الفنادق مفتش الفنادق المندوب الجهوى للسياحة المعنى بالامر :
المادة 3
فتح المادةيجوز لهذه اللجنة عند الحاجة أن تضم اليها كمستشار ، أى شخص مختص يمكن له ان يرشدها ، ويشير عليها في انجاز مهمتها ، ( أما من مهنة الفنادق رئيس نقابة أصحاب الفنادق والمطاعم أو ممثله ( أو من المنظمات السياحية أو الشبيهة بالسياحية ، الرئيس أو مندوب نقابات النشاط السياحي ، ونوادي السياحة ( وأما من الوجهة التفنية | والقانونية . 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1384
المادة 4
فتح المادةيكلف نائب مدير مصلحة الفنادق في وزارة السياحة ، بتبليغ المقررات الكتابية التي تتخذها هذه اللجنة بالسهر على تطبيقها المادة ه : يخبر الاعضاء المنصوص عليهم في المادة الثانية هذا المقرر لتنفيذه فيما يتعلق بهم • وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1384 الموافق 15 مايو سنة 1964 قايد احمد بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة - مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران مناقصة لدراسة خاصة باستثمار نجود عمالة السعيدة لأجل احداث التجهيزات ترد منها الماشية فتحت مناقصة لدراسة خاصة باستثمار نجود عمالة السعيدة لاحداث تجهيزات ترد منها الماشية ويمكن للمهندسين | المستشارين والمكاتب الدراسات الراغبين في المشاركة في المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة | القروية بوزارة الفلاحة في الجزائر العاصمة وأما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران ويجب توجيه العروض أو تقديمها في ظرفين مغلقين للمهندس الرئيس للهندسة القروية ، صندوق البريد 1018 بوهران ، 10 شارع طرابلس ، وذلك قبل يوم السابع عشر أوت سنة 1964 ، على الساعة التاسعة صباحا .
مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران مناقصة لدراسة خاصة بأنابيب جلب الماء ، لدائرة مغنية ) عمالة تلمسان ) ص . ت ج . عملية 13-21-3-21_15-40 فتحت مناقصة لدراسة خاصة بأنابيب جلب الماء لدائرة مغنية ( عمالة تلمسان ) .
ويمكن للمهندسين المستشارين الذين يرغبون في المشاركة في المناقصة أن يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة وأما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران .
ويجب توجيه عروض المشاركة في المناقصة في ظرفين مغلوقين الى السيد المهندس الرئيسى للهندسة القروية، صندوق البريد رقم 1018 بوهران قبل يوم 17 أوت سنة 1964 على الساعة التاسعة صباحا.
المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-477
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.