قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب » . 287
المادة 2
فتح المادةتشكل المساحة التي تضمها الرخصة المذكورة أعلاه ، بمقتضى التصميمات الملحقة بهذا القرار ، منطقة واحدة، تمثل رؤوسها بالنقط المحددة فيما بعد :
حسب نظام غرينتش للاحدثيات الجغرافية وتشكل أضلاعها وشركة المساهمات البترولية بتروبار تجديد صلاحية | أقواس خطوط طول أو أقواس خطوط عرض الرخصة الخاصة بالتنقيب عن الوقود المعروفة « بحاسي طبطاب » لمدة ثلاث سنوات وبناء على العقد الموثق المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1963 الذي ينص على تخلى الشركة البريطانية البترولية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ) افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب . ب . عن الاستظهار بحق التجديد الذي تخوله لهما صفتهما كمساهمتين في رخصة « حاسي طبطاب »
وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 الذي يأذن بانسحاب الشركة البريطانية البترولية ، شركة التنقيبات المحدودة المسؤولية ) افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب . ب
- وبناء على التصميمات والسلطات والتعهدات وغيرها من الوثائق المقدمة تدعيما لهذه العريضة
- وبناء على الرأى الذى أدلت به المنظمة التقنية لاستثمار الثروات المعدنية الصحراوية الموجه الى الحكومة بتاريخ 28 فبراير سنة 1964 • يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المعروفة برخصة « حاسي طبطاب »
الممنوحة لشركة المساهمات للتنقيب واستغلال البترول كوباركس) بمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1960 والمحولة الى رخصة تساهم فيها شركة كو باركس والشركات الثلاث :
- الشركة البريطانية البترولية ( شركة التنقيب المحدودة المسؤولية ( افريقية الشمالية ) والشركة الفرنسية للتنقيب ب ب ش . ف . ت . ب . ب) - النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 10 ° 7 ' 50 ° 27 2 ' 20 ° 7 ' 50 ° 27 3 ' 20 ° 7 ' 05 ° 28 4 ' 25 ° 7 ' 05 ° 28 5 ' 25 ° 7 ' 45 ° 27 6 ' 20 ° 7 ' 45 ° 27 7 ' 20 ° 7 ' 35 ° 27 8 ' 10 ° 7 ' 35 ° 27 وتبلغ مساحة هذه المنطقة سبعمائة وستين كيلومترا مربعا تقريبا :
المادة 3
فتح المادةيقدر المجهود المالى الادنى الذى يجب أن تقوم به الشركتان صاحبتا الرخصة خلال مرحلة الصلاحية الثانية بمبلغ 700,000 ٫ 2 دج فيما يخص « حاسي طبطاب » - •
- • ان النفقات المقررة المطابقة لبرنامج التنقيبات المقدمة بالتوالى ، والنفقات التي تمت ، تقارن بهذا المجهود المالي الادنى بضرب مبلغها بالعامل 1 المذكور أدناه :
Mo So (-+ - ( 0,5 = 1 M1 S1 ويمثل حرف S في هذه العملية أجر الساعة الذي يتقاضاه عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية في فرنسا • ويمثل حرف M البيان العام لأسعار الجملة لمجموع منتجات الصناعات الحديدية كما تقيدها النشرة الشهرية للمعهد الوطنى الفرنسي للاحصاء والدراسات الاقتصادية (م . و 010 د 10):
وتمثل S1 و M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ تقرير النفقات أو انجازها وتمثل SO و MO قيمها في شهر ديسمبر سنة 01963 الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةينفذ هذا القرار طيلة ثلاث سنوات ابتداء من يوم 26 ابريل سنة 1964
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 بشير بومعزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.