قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 يتضمن تجديد الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل المدعوة « قطاية » التي تملكها شركة التنقيبات البترولية . - 290
المادة الأولى
فتح المادةان صلاحية الرخصة الخاصة للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازى المدعوة « قطاية » المخولة بمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو سنة 1961 لشركة التنقيبات البترولية ( ش . ت . ب . ) تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يونيو سنة 1964 وفى الحدود الجغرافية المحدد في المادة 2 الآتية :
المادة 2
فتح المادةطبقا للتصميم المضموم الى هذا القرار فان مساحة الرخصة المشار اليها أعلاه واقعة داخل منطقة واحدة تشكل الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 رؤسها النقط المحددة بعده حسب مجموع أقيسة الاحداثيات وحرر بالجزائر في 6 ربيع الاول الموافق 16 يوليو سنة الجغرافية لخط طول غرينويتش وتشكل أضلاعها أقواسا | 1964 لخطوط طول أو الخطوط عرض النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 20 ° 6 ' 30 ° 29 2 ' 20 ° 6 ' 15 ° 29 3 ' 25 ° 6 ' 15 ° 29 4 ' 25 ° 6 ' 55 ° 28 5 ' 20 ° 6 ' 55 ° 28 6 ' 20 ° 6 ' 00 ° 29 7 ' 15 ° 6 ' 00 ° 29 8 ' 15 ° 6 ' 30 ° 29 تشتمل المنطقة المحددة على هذا النحو على مساحة قدرها 800 كلم مربع تقريبا وتمتد الى جزء من عمالة الواحات
المادة 3
فتح المادةان المجهود المالى الادنى الذى يجب على الشركة المستفيدة أن تبذله خلال الفطرة الثانية من صلاحية هذه الرخصة سيبلغ 2,600,000 دينار للرخصة المدعوة « قطاية »
ان تقديرات النفقات المطابقة لبرنامج التنقيب والمقدمة بالتوالى وكذا النفقات المنجزة تقارن بالمجهود المالى الادنى المشار اليه اعلاه وذلك بأن يضرب مبلغهما في العامل التالي :
Mo So ) - + - ( 10,5 MI SI ويمثل حرف S أجرة ساعة العمل التي يتقاضاها عمال الصناعات الميكانيكية والكهربائية بفرنسا ويمثل حرف M الرقم الاستدلالى العام لأثمان الجملة المطبقة على مجموع منتجات الصناعات الحديدية حسب ما تكون مقيدة في النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني الفرنسي للاحصاءات والدراسات الاقتصادية .
وتمثل الصيغتان S1 و M1 قيمة العناصر أعلاه عند تاريخ تقدير النفقات أو انجازها .
وتمثل الصيغتان SO و MO قيمة العناصر في شهر يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةينفذ هذا القرار لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 25 يوليو سنة 1964.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشير بو معزة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.