مرسوم رقم 20764 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 يكلف بموجبه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطنى مؤقتا بمهام رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ( استدراك ) 286
المادة 2
فتح المادةيمارس مجلس الاشراف الى آخر المادة التالية.
يقرأ :
برسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان مهام رئيس مجلس الوزراء الخ .. ) والمادتان 2 و 3 الواقعتان قبل المادة - 1- تابعتان لقرار 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 المتعلق بانشاء مجلس اشراف على المطبعة الرسمية ، ومكانهما بداية الصفحة 248 0 وزارة العدل موجز قرارين مؤرخين في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 بتعيين كاتبة ضبط والحاقها بوزارة العدل بمقتضى قرارين مؤرخين في أول ربيع الاول عام 1384 الموافق 11 يوليو سنة 1964 عينت السيدة فتيحة دربال زوجة ابن احمد بصفة مؤقتة لوظيفة كاتبة ضبط متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزى وزو ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها
- ، ألحقت السيدة فتيحة دربال زوجة ابن احمد ، كاتبة الضبط المتمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتيزي وزو بوزارة العدل .
وزارة الداخلية موجز قرارين مؤرخين في 6 ربيع الاول عام 1384 الموافق 16 يوليو سنة 1964 بتعيين مساعدين اداريين بمقتضى قرارين مؤرخين في 6 ربيع الأول عام 1384.
الموافق 16 يوليو سنة 1964 :
عين السيد لموعبد الملك لوظيفة مساعد اداري الدرجة الاولى بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
وعينت الآنسة رشيد صالحة لوظيفة مساعدة ادارية ، الدرجة الاولى بوزارة الداخلية على أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 | الصادر في 19 يوليو سنة 1962. • الثلاثاء 18 ربيع الاول عام 1384 الجريدة الرسمية وزارة الاقتصاد الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.