قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 - يوليو سنة 1964 يتضمن تحديد مقدار استخراج السميذ من القمح وضبط أسعار أنواع السميذ . 287
المادة الأولى
فتح المادةيبقى العمل جاريا خلال موسم سنتي 1963 1964 بالاسعار المحدودة لبيع السميد كما يستمر تطبيق استخراج السميذ من القمح : وذلك طبقا للمادتين الاولى والخامسة من القرار رقم 62-17- الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 المغير بالقرار رقم 62 - الصادر في 18 سبتمبر سنة 1962 .
المادة 2
فتح المادةيمنع ابتداء من 20 يوليو سنة 1964 صنع السميذ الجيد المستخرج بمقدار بس 。 ، والذي تختص بصنعه مصانع العجين والكسكس ويسمح ببيع السميد من هذا النوع ، حسب الاسعار والشروط السابقة 6 حتى تنفد الكميات المخزونة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
للجمهورية الجزائرية 287 وحرر بالجزائر في ه ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 01964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويضه الكاتب العام داود أكروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-362
- أمر رقم 62-021
- أمر
- قرار رقم 62-17
- قرار رقم 62-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.