قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 بتفويض الامضاء لمدير الادارة العامة • 295
المادة الأولى
فتح المادةيفوض السيد ابن حبيلس علاوه ، مدير الادارة العامة ، في نطاق اختصاصاته بامضاء جميع الوثائق للجمهورية الجزائرية 295 والمقررات والقرارات .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964.
قائد احمد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.