ج.ر عدد 33 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس 11 مايو سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-209 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير سنة 1998. مرسوم رئاسي رقم 03-210 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5

مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسيرت في 6 غشت سنة 2001. 12 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-211 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 ، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

مرسوم رئاسي رقم 03-212 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن إجراءات عفو بمناسة ذكرى المولد النبوي الشريف.

مرسوم رئاسي رقم 03-213 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف…… 19 مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 03-215 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 الحكومة. مراسيم فردية

مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 ما يو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مستشار للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003،

يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس بالشركة “سوناطراك “ 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر .

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 مايو سنة 2003 م 3 فهرس (تابع) مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، تتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 ، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين نائب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني… 24

11 مايو سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-209 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير سنة 1998. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير 1998 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر، الموقع بالجزائر في 16 فبراير سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق نقل جوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر المشار إليهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما بتطوير النقل الجوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة قطر وتوثيق أواصر التعاون الدولي في هذا الميدان إلى أقصى حد ممكن ووفقا لمبادىء وأحكام المعاهدة الخاصة بالطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944. اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : أ) تعني كلمة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة تتم طبقا لأحكام المادتين (90) و (94) منها طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين ب) تعني عبارة (سلطة الطيران) بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية) ، أو أي شخص أو سلطة مخولة لتأدية المهام الممارسة حاليا وبالنسبة لحكومة دولة قطر وزير المواصلات والنقل أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة.

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م ج) تعني عبارة (المؤسسة المعينة مؤسسة / مؤسسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها طبقا لأحكام المادة الرابعة من هذا الاتفاق، د إقليم : تعني بالنسبة للدولة المعنى الموضح لهذا الاصطلاح في المادة (2) من المعاهدة. ه) (خط جوي) و (خط جوي دولي) و (مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية) : يقصد بها المعاني المحدّدة لكل منها في الماد (96) من المعاهدة. و السعة : بالنسبة للطائرة تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه، ز) السعة بالنسبة للخدمة المتفق عليها : تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه. ح) عبارة (الخطوط المتفق عليها) (الطرق المحددة تعني الخطوط الدولية المنتظمة والطرق المحددة في هذا الاتفاق. المادة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو سنة 1944) عند تطبيق هذا الاتفاق يلتزم الطرفان المتعاقدان بأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع في شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 شاملة الملاحق وأي تعديلات للمعاهدة أو ملاحقها طالما هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية. المادة 3 حقوق النقل 1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر الحقوق التالية فيما يتعلّق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة : أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط، ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 5 2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق، الذي يعتبر جزءا منه، ويطلق على هذه الخطوط والطرق الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدّد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال ركاب، بضائع بريد جملة أو مجزأة. 3 - ليس في نص الفقرة الثانية من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم. 4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أحد الأطراف المتعاقدة من تشغيل خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب الصراع المسلح، الاضطرابات السياسية أو تطورات الظروف الخاصة أو الغير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد بذل كل جهده لتسهيل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات الطارئة والمناسبة لهذه الطرق. المادة 4 تعيين المؤسسات الجوية 1- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة. 2- على الطرف المتعاقد الآخر عند استلام هذا الإخطار أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين (الثالثة) و (الرابعة) من هذه المادة.

3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة / المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متفقة مع أحكام المعاهدة. 4 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة الثالثة من الاتفاق وذلك في أية حالة لا يقتنع أحد الطرفين ين المتعاقدين بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه. 5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها بشرط أن تكون التعرفات المطبقة وفقا لأحكام المادة (التاسعة من هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط. 6 - تتمتع المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة حسنة وعادلة، وذلك للإستفادة من الإمكانيات المتبادلة لتشغيل الخطوط المتفق عليها. المادة 5 إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل 1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية : أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه. 11 مايو سنة 2003 م ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق. 2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنوه عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلولة دون الإستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة. المادة 6 الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها 1 - تعفى الطائرات المستعملة على الخطوط الدولية بواسطة مؤسسة / مؤسّسات النقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، كذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤمن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الضرائب الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة. 2 - باستثناء أجور الخدمات التي تقدم إلى الطائرات يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي : أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم طرف متعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الطرف للاستهلاك على الطائرة المستعملة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر، ب قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تستعملها المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط دولية حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه فعلا.

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م 3 - لا يمكن إنزال وتفريغ الأجهزة العادية وكذلك تموينات الوقود ومواد التشحيم والمواد التموينية وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين والمستخدمة في الحركة الجوية الدولية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلا بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها. يجوز للسلطات الجمركية وضع المؤن المشار إليها في البنود (أ، ب، ج) والفقرة الثالثة تحت إشرافها ومراقبتها. المادة 7 المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها 1 - يتعين على المؤسسات المعينة والتي تقوم بتشغيل إحدى الطرق المبينة في الملحق المرفق وضع معامل مناسب يتماشى مع احتياجات الحركة الجوية الدولية للركاب والشحن والبريد من وإلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين باتجاه إقليم الطرف الآخر. 2 - يجوز للمؤسسة / للمؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفي حدود الحجم الكلي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بدء الحركة الجوية بين أقاليم البلدان الأخرى التي تقع على الطرق المعينة وإقليم الطرف المتعاقد الآخر مع الأخذ بعين الإعتبار الخدمات المحلية والإقليمية. 3 – لوضع ما جاء في هذه المادة موضع التنفيذ تتشاور المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فيما بينها في وقت مناسب حول برنامج التشغيل الذي يتضمن عدد الرحلات ونوع الطائرات المستعملة وصفاتها التجارية وأيام وساعات التشغيل. 4 - يوضع ما اتفق عليه بين المؤسسات المعينة للمصادقة عليه من طرف السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تطبيقه، وفي الحالات الخاصة يمكن إنقاص هذه المدة على أن توافق هذه السلطات على ذلك. 5 - إذا لم تتفق المؤسسات المعينة حول البرنامج المذكور أعلاه يتعين على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حلّ هذا الخلاف. 6 - مع الإحتفاظ بأحكام هذه المادة لا يمكن وضع أي برنامج موضع التنفيذ ما لم تصادق عليه سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 7 المادة 8 رسوم المطارات يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات وغيرها من التسهيلات الملاحية بواسطة الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لذلك الطرف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية. المادة 9 التعرفات يقصد باصطلاح “ تعرفة “ في الفقرات التالية الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك أجور وشروط الوكالة والخدمات المساعدة الأخرى، ولا يدخل في ذلك مقابل وشروط نقل البريد. 1 - تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعرفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى. 2 - تعتمد التعرفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كلّما أمكن بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر كافة الطرق المحدّدة أو جزءا منها، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات إتحاد مؤسسات النقل الدولي لتحديد التعرفات. 3 - تعرض التعرفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. 4 – يمكن الموافقة على التعرفة المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواسطة المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى هذا الاتفاق إذا أمكن باستخدام النظم المتبعة من قبل الإتحاد الدولي للنقل الجوي في تحديد التعرفات.

5 – يمكن الموافقة على هذه التعرفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة الثالثة من هذه المادة تعتبر تلك التعرفات موافقا عليها، ويجوز في أحوال خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة، وفي هذه الحالة فإن أي اعتراض على التعرفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما. 6 - إذا تعذر الاتفاق على أي تعرفة وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعرفة المناسبة بالتفاهم المشترك. 7 – تظل التعرفة التي تحدد وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادة. المادة 10 المعلومات الإحصائية على مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزوّد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادية لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي. المادة 11 تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصة بنقل الركاب والبضائع والبريد. ويجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي أنجزت فيه هذه الأموال، وعندما لا يكون هناك اتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين بشأن التحويل يجري تطبيق هذا الاتفاق . 11 مايو سنة 2003 م المادة 12 أمن الطيران 1 - يؤكّد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، إن التزامهما بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكّل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالمخالفات وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971. 2 - يتعهد كلّ من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني. 3-يتعهّد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما بالعمل وفقا لأحكام أمن الطيران التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني والمدرجة في ملاحق المعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليمهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكور. 4 - يوافق كل طرف معاقد على إلزام المستثمرين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء الوجود فيه وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من فاعلية الإجراءات داخل إقليمه لحماية الطائرة وتفتيش

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات سواء قبل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءهما، وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد متوقع. 5 – عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة مما ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كل طرف متعاقد بمساعدة الطرف الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة لإزالة آثار الحادث أو التهديد بوقوعه فورا وبسلام. 6 - إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني المبينة في الفقرات السابقة فيجب على سلطات الطيران المدني أن تطلب مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر. المادة 13 المشاورات 1 - ب بروح التعاون الوثيق ، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكام وملاحق هذا الاتفاق والتقيد بها بصورة مرضية. 2 - لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين يوما من تاريخ تسلّم الطلب ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المدة. المادة 14 التعديل 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين إنه من المرغوب فيه تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، فعليه أن يطلب عقد اجتماع لذلك خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسليم الطلب عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 2 - إذا كان التعديل متعلقا بأحكام الاتفاق وليس بجداول الطرق فإن الموافقة عليه من جانب كل من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد. 3 - إذا كان التعديل قاصرا على جدول الطرق الملحق فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 15 تسوية المنازعات 1 - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وملاحقه، فعليهما أولا محاولة تسويته بطريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق فيجب حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية. 2 - إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه، وإذا تعذر ذلك جاز عرض الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكمه خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة الخلاف إلى هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. فإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم. وإذا كان رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا.

3 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة. 4 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم. المادة 16 الاعتراف بالشهادات والرخص تعتبر شهادات الملاحة والكفاءة والصلاحية الصادرة أو المجددة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال نافذة المفعول صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر وذلك لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة. ولكل طرف متعاقد الحق بعدم الاعتراف بصلاحية الشهادات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر. المادة 17 تسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق وأي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادة 18 الانسجام مع الاتفاقيات المتعددة في حالة إبرام معاهدة متعددة الأطراف أو اتفاقية تتعلق بالنقل الجوي تسري أحكامها على الطرفين المتعاقدين، تعدل هذه الاتفاقية بما يتوافق مع أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية. المادة 19 تمثيل شركات الطيران يسمح الطرفان المتعاقدان للمؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تستبقي في أراضي الطرف الآخر الموظفين والأفراد المسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوية، وذلك وفقا للقوانين والأنظة المعمول بها في الدخول والإقامة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر. المادة 20 تطبيق القوانين والأنظمة 1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين المتعلّقة بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة 11 مايو سنة 2003 م الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره من ركاب وأطقم طائرات وبضائع بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف الآخر . 2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر. المادة 21 إنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت بقرار إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء إثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار فيعتبر أنه تسلّمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإخطار. المادة 22 سريان الاتفاق يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بعد التصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين وفق الإجراءات القانونية الخاصة بكل منهما. حرر هذا الاتفاق في مدينة الجزائر في يوم الاثنين بتاريخ 16 فبراير سنة 1998 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما جميعا قوة السند الأصلي، وسلّمت لكلّ طرف نسخة واحدة للعمل بها. وبناء عليه وقع مفوّضو الطرفين على هذا الاتفاق . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة قطر الديمقراطية الشعبية أحمد بن ناصر بن فالح سيد أحمد بوليل آل ثاني وزير النقل وزير المواصلات والنقل

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 11 11 مايو سنة 2003 م الملحق رقم (1) جدول الطرق 1-الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة دولة قطر تسييرها في الإتجاهين. نقاط الإنطلاق النقاط الوسطية الدوحة تونس - دمشق القاهرة - عمان جدة النقاط في الجزائر النقاط فيما وراء الجزائر العاصمة المغرب موريتانيا دكار 2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسّسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تسييرها في الاتجاهين. نقاط الإنطلاق النقاط الوسطية أي نقطة في الجزائر تونس - القاهرة - بيروت - ونقطتان تحددان لاحقا النقاط في قطر النقاط فيما وراء الدوحة بومبي - كراشي نقطة تحدد فيما بعد 3 - يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين في أي رحلة وكافة الرحلات عدم الهبوط في أي نقطة أو في كافة النقاط الوسطية أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة. 4 - يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من النقاط الوسطية والنقاط فيما وراء ذلك بعد التشاور كلا الطرفين المتعاقدين النقل بالحرية الخامسة على كافة بين الناقلات الوطنية للجانبين.

مرسوم رئاسي رقم 03-210 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسرت في 6 غشت سنة 2001. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور ، لا سيّما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بسرت في 6 غشت سنة 2001. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسرت في 6 غشت سنة 2001 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة 11 مايو سنة 2003 م اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المشار إليهما معا فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين” ولكل على حدى ب “الطرف المتعاقد”،
  • رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وليبيا،
    • واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية : أ) يقصد ب “الاستثمار “ كل عنصر من الأصول ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر : 1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون، 2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة، 3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد، 4 - حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة،

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م 5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها في قطاع الزراعة. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار . ب يقصد ب”المستثمرين” بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد : 1 - مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف تعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير، 2 - شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد. ج) يقصد ب”العائدات” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيبل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات د يقصد ب”الإقليم” : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وبالمفهوم الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، والمناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، قوانينهما أو حقوق سيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعهما الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي. المادة 2 تشجيع الاستثمارات 1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمرين الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 13 2 - يمنح كل طرف متعاقد ، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تنفيذا لرخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية. المادة 3 حماية الاستثمارات 1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر . ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه، بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية. 2 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة. 3 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة. 4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن : أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر، سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدّي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو قد ينضم إليها، ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب. المادة 4 تعويض الخسائر 1 - يستفيد مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأضرار من جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 9 ربيع الأول عام 1424 ه أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، من معاملة، فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة. 2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية. المادة 5 التأميم أو نزع الملكية 1- لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية المشار إليها فيما يلي بنزع الملكية “ في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي و مقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل. وينبغي أن يكون هذا التعويض مساو على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرّر . وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم ذلك دون تأخير وأن يتم بصورة فعلية. 2 – يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية ، الحق في مراجعة فورية لقضيته وفي تقييم استثماره من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد للطرف المتعاقد الأخير، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 6 التحويلات يسمح كل طرف متعاقد، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، بحرية تحويل ما يأتي : 11 مايو سنة 2003 م أ) عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، النقطة “ج” من هذه الاتفاقية، ب سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها المستثمر بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها، ج) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأسمال المستثمر، د) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادتين 4 و 5 من هذه الاتفاقية. ه) مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد ، وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار. تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بدون تأخير بمعدل الصرف المطبق بتاريخ التحويل في البلد المضيف للاستثمار . المادة 7 تسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات وديا، قدر الإمكان، بين طرفي النزاع. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من الإشعار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو للتحكيم الدولي. ويكون اختيار أحد الإجرائين نهائيا. 3 - عندما يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على إحالته إما على : أ) محكمة الاستثمار العربية وفقا لأحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 والخاص بتسوية المنازعات وأي تعديلات تطرأ عليها،

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م ب) على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي : يعيّن كل طرف في النزاع حكما، ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما ثالثا، يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة. يعين الحكمان خلال شهرين (2) والرئيس خلال ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم. إذا لم تتم التعيينات اللازمة للحكام خلال الآجال المقررة، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القيام بالتعيينات اللازمة. تحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية، طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي. 4 - تسوي محكمة التحكيم النزاع، طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة للطرف الذي تضرر على إقليمه الاستثمار المعني ولمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما ولهذه الاتفاقية وأي اتفاق يتعلق بالاستثمار تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني. 5 - يستمد قرار تسوية النزاع من هذه الاتفاقية وشروط الاتفاق الخاص الذي قد يكون قد أبرم بخصوص الاستثمار ومن مبادىء القانون الدولي. 6 – يكون قرار التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين. 7 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة الدبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به. المادة 8 تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تتم تسوية كل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها كلما أمكن ذلك، وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين. 2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، يمكن إحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 15 3 - وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة حسب كل حالة على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو، ويقوم العضوان اللذين تم تعيينهما بتعيين معا مواطن من دولة ثالثة، يعين كرئيس بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين أعضاء المحكمة خلال شهرين (2) من تاريخ إشعار أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر عن رغبته بإحالة النزاع على التحكيم. 4 – وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكّن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكلة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية. 5-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. 6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع وفقا لهذه الاتفاقية ومبادىء القانون الدولي. المادة 9 الإحلال 1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني حيال الطرف الأول، بكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه. 2 - كما يتوجب عليه الاعتراف بأن الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق ولتنفيذ هذه المطالبات، طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي. المادة 10 التزامات خاصة 1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص

عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاقية الحالية، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تخول للاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما تنص عليه هذه الاتفاقية، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذه الاتفاقية. 2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق مادامت أحكامه توفّر أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 11 مجال التطبيق 1 - تطبق هذه الاتفاقية على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق، غير أن هذه الاتفاقية لا تطبق على النزاعات التي تنشا قبل دخولها حيز التنفيذ. المادة 12 أحكام نهائية 1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف الآخر، كتابيا، بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار . مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-211 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (2 و 3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه 11 مايو سنة 2003 م 2 - تسري هذه الاتفاقية لفترة أولية مدتها عشر (10) سنوات وتجدّد لفترة غير محدّدة، ما لم ينهيها أحد الطرفين المتعاقدين، عبر القناة الدبلوماسية، بإشعار مسبق مدته سنة واحدة. 3 - يمكن لكلا الطرفين تعديل هذه الاتفاقية بالموافقة المتبادلة. ويصبح أي تعديل ساري المفعول حسب الشروط اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. 4 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذه الاتفاقية تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها خمس عشرة (15) سنة، اعتبارا من تاريخ إنهائها. وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت بمدينة سيرت في 6 غشت ستة 2001 الموافق 1369/8/6 و . ر . في نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن الجماهيرية العربية الجمهورية الجزائرية الليبية الشعبية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية العظمى مراد مدلسي العجيلي عبد السلام بريني وزير المالية أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-432 المؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المبرمة بأسلو يوم 18 سبتمبر سنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، تدعى في صلب النص “ اللجنة”.

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م المادة 2 : تكلف اللجنة بما يأتي : – دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية حول حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، – رفع كل الاقتراحات في مجال التعاون والمساعدة على الصعيدين الدولي والجهوي في ميادين نزع الألغام ومساعدة ضحايا الألغام إلى رئيس الحكومة. المادة 3 : توضع اللجنة تحت سلطة رئيس الحكومة، وتشمل ممثلي الوزارات الآتية : الدفاع الوطني، رئيسا، الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية المجاهدين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الاتصال والثقافة التشغيل والتضامن الوطني. المادة 4 : يعين أعضاء اللجنة من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة في الدائرة الوزارية التي يمثلونها، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. يتم تجديد الأعضاء واستخلافهم وإنهاء مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها. يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة ، تقريرا إلى رئيس الحكومة. المادة 6 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه بكفاءته أو نشاطاته المهنية أن ينيرها في أداء مهامها. المادة 7 : تزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية تكلّف بما يأتي : تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة وضمان أمانتها،

  • إعداد برامج اللجنة وتقارير نشاطاتها، تنفيذ قرارات اللجنة. للجمهورية الجزائرية / العدد 33 17 المادة 8 : توضع الأمانة التنفيذية تحت سلطة أمين يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تماثل وظيفة الأمين التنفيذي في مجال القانون الأساسي والمرتب وظيفة مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. تزود الأمانة التنفيذية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها. المادة 9 : تسجل الاعتمادات الممنوحة بعنوان تسيير اللجنة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-212 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن إجراءات عفو بمناسة ذكرى المولد النبوي الشريف. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.

المادة 3: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها وتخفض هذه الاستفادة إلى سبعة (7) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية

  • أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس ( 5 ) سنوات أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
  • ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى عشرة (10) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمسة عشر (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : 11 مايو سنة 2003 م الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، الفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و335 و336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات السرقة والنصب ومحاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و178 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرر من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار ومحاولة الفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و395 و 407 من قانون العقوبات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( ) العقوبة

الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في 2 مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-213 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، للجمهورية الجزائرية / العدد 33 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب المذكورين أدناه من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف . المادة 2 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين سبق أن استفادوا من استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد وكذا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من طرف المحاكم العسكرية. المادة 3: يستفيد من إجراءات العفو المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : 1 – كرامي عبد القادر 24 - بزاز أحمد 2 - عقبة كنته بادي 25 - بن يعني حسان 3 - دونان عبد القادر 26 - بن كعبوش عبد الله 4 - سبتي الطاهر 27 – هوشات المختار 5 - بن أحمد الجيلالي أحمد 28 - مومن ساعد 6 - خاطري قنون عبد الرزاق 7 – مهديدي عبد القادر 29 - زواري فرحات 8 - مكريز أحمد عبد الباسط 9 - بارد عبد القادر 30 بن مقواس 10 ميمون محمد العوكلي المدعو عبد الجبار 31 - سلاطنية سمير 11 - بن شاوية بن شرقي 32 – بوكرش مبروك 12 – سايح صحراوي 33 – سايحي مصطفى 13 – مليكاش جعفر 34 - طايب محند 14 حميدي حسين 35 - لقرع بشير 15 – بوجلال بوزيد 36 – نزار قبايلي العربي 16 – بوعزيز عبد القادر 37 – رحماني حسين 17 – رايح نور الدين 38 - بلهوشات 18 قدوري محمد عبد الرحمان 19 بن علي عبد الحميد 39 – مخالفي مصطفى 20 - جدان أحمد الشريف 40 - حركاني مراد 21 - بهلول نور الدين 41 – مشتة بوبكر 22 - لبادي الياس 42 - نعامنية محمد 23 - طيبي اسماعيل عبد الوهاب

43 - بوزيدة الوردي 62 - سلامة عمر 44 – شيحة اليامين 63 – شفشوفي 45 – بروال فيصل عبد الوهاب 46 – طولبة محمد 64 – رابير السعيد 47 – بن عيسى رشيد 65 - راي بوجمعة 48 - دالي محمد 66 - قيدوم ناصر 49 - دوفانس لامبارتيس 67 – داماني محمد كاروليس جاهونس 68 عوفي بوجمعة 50 – عمامري محمد الصالح 69 – حسيني محمد 51 حمزاوي عميروش الصغير 52 - بوطريق رابح 70 – ثابت فيلالي 53 - دحماني الزهرة عبد الحق 54 - أوناسي حميد 71 – مصطفاوي أحسن 55 - خيار وردية 72 – معيوف منير 56 عجيمي زوهير 73 بن قرطبي فاتح 57 – زروال العياشي 74 ماقري عبد القادر 58 - زغلامي جمال 75 ماقري محمد 59 – زياني عبد الكريم 76 – منصوري المهاجي 60 - عباس عبد القادر 77 - بن قضبة منصور 61 - رابير محمد 78 - نهار عبد القادر . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-214 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية 11 مايو سنة 2003 م وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02 – 11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-14 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43–05 “تشجيع جمعيات الشباب”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 21 11 مايو سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-215 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 الفقرة الأولى منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 والمتضمن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 للحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة،
  • و بناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة و السيدات : نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبدالعزيز بلخادم. محمد شرفي عبد اللطيف بن أشنهو. نور الدين بوكروح شكيب خليل بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات لخضر ضرباني. عمار غول عبد الحميد أبركان خليدة تومي. عبد المجيد عطار . مصطفى بن بادة رشيد حراوبية زين الدين يوبي. وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمالية وزيرا للتجارة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسياحة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزيرة للاتصال والثقافة وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال

9 ربيع الأول عام 1424 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 33 عبد الحميد عباد محمد نذير حميميد. الهاشمي جعبوب الطيب لوح الطيب بلعيز نور الدين طالب اسماعيل ميمون محمد علالو دحو ولد قابلية عبد القادر مساهل بوثينة شريط فاطمة الزهراء بوشملة كريم جودي. عبد القادر صلاة رشيد بن عيسى ليلى حمو بوتليليس فتيحة منتوري بدر الدين بن زيوش. 11 مايو سنة 2003 م وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا للشباب والرياضة وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بالمساهمة وترقية الاستثمار وزيرا منتدبا لدى وزير العدل، مكلفا بإصلاح السجون وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية. وزيرا منتدبا لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة، مكلفا بالمدينة المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهام وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف بن أشنهو ، مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد اللطيف بن أشنهو، بصفته مستشارا للشؤون الاقتصادية لدى رئيس الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد كريم جودي، بصفته مديرا عاما للخزينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 33 23 فردية شكيب خليل، بصفته رئيسا مديرا عاما بالنيابة للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد جمال الدين خان، بصفته نائب رئيس مكلّف بالاستغلال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد علالو ، بصفته مديرا للشباب والرياضة والترفيه في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، تتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها،

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد حميد تمار ، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد نور الدين صالح، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 11 مايو سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد العزيز زياري، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 يعين السيد جمال الدين خان، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 ، يتضمن تعيين نائب رئيس بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1424 الموافق 7 مايو سنة 2003 يعين السيد محمد رافع بباغيو، نائب رئيس مكلف بالاستغلال بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003، يتضمن تعيين مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 يعين السيد عبد القادر خلادي، مديرا لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. عبد القادر بن مبارك - الجزائر