مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.