مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003، تتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهورية. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد حميد تمار ، مستشارا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد نور الدين صالح، مستشارا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 11 مايو سنة 2003 م يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عبد العزيز زياري، مستشارا لدى رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.