مرسوم رئاسي رقم 03-210 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 4 مايو سنة 2003 ، يتضمن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسيرت في 6 غشت سنة 2001. 12
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، الموقعة بسرت في 6 غشت سنة 2001 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة 11 مايو سنة 2003 م اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، المشار إليهما معا فيما يلي ب "الطرفين المتعاقدين" ولكل على حدى ب "الطرف المتعاقد"،
- رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير الشروط قصد ترقية الاستثمارات بين الجزائر وليبيا،
- - واقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيساعد على تحفيز تحرير رأس المال وتدفق الاستثمارات ونقل التكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، خدمة للتنمية والازدهار الاقتصادي المتبادل، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تعاريف لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية :
أ) يقصد ب "الاستثمار " كل عنصر من الأصول ويتضمن على سبيل الخصوص لا الحصر :
1 - الأملاك المنقولة وغير المنقولة وكذا كل حقوق الملكية الأخرى كالإيجار والرهون العقارية أو الحيازية أو الرهون،
2 - الأسهم والحصص والسندات في الشركات وكل الأشكال الأخرى من المساهمة في شركة،
3 - المطالبات بالمال أو بأي خدمة ذات قيمة اقتصادية منصوص عليها بموجب عقد،
4 - حقوق الملكية الفكرية، لا سيما حقوق التأليف والبراءات ونماذج الاختراع والنماذج المسجلة والعلامات والأسماء التجارية وأسرار التجارة والأعمال والأساليب التقنية والمهارة، 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م
5 - الحقوق أو الرخص الممنوحة قانونا أو بموجب عقد بما في ذلك الامتيازات الخاصة بالبحث عن الموارد الطبيعية واستخراجها واستغلالها في قطاع الزراعة.
لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي استثمرت عليه الأصول في صفتها كاستثمار .
ب يقصد ب"المستثمرين" بالنسبة لكل من الطرف المتعاقد :
1 - مواطنو طرف متعاقد وهم الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بصفة مواطن طرف تعاقد بمقتضى قانون هذا الأخير،
2 - شركات طرف متعاقد وتتمثل في أي شخص اعتباري أو هيئة أو شركة أو جمعية مؤسسة أو منشأة وفقا لقانون هذا الطرف المتعاقد.
ج) يقصد ب"العائدات" المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على سبيبل الخصوص لا الحصر الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال والأرباح الموزعة والإتاوات د يقصد ب"الإقليم" :
بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وبالمفهوم الجغرافي، يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وإقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، والمناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، قوانينهما أو حقوق سيادية لأغراض التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، تطبيقا لتشريعهما الوطني و/ أو طبقا للقانون الدولي.
المادة 2 تشجيع الاستثمارات
1 - يشجع كل طرف متعاقد على إقليمه مع مراعاة سياسته العامة في مجال الاستثمار الأجنبي، استثمارات مستثمرين الطرف المتعاقد الآخر ويقبل هذه الاستثمارات مع مراعاة قانونه الداخلي.
2 - يمنح كل طرف متعاقد ، طبقا لقانونه الداخلي، الرخص اللازمة المتعلقة بالاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تنفيذا لرخص الاعتمادات والعقود المتعلّقة بالمساعدة التقنية والتجارية والإدارية.
المادة 3
فتح المادةحماية الاستثمارات
1 - تستفيد استثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، في كل وقت، من معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية كاملة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر . ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يضر، على إقليمه، بإدارة وصيانة واستعمال والانتفاع والتصرف في استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية.
2 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقلّ رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة.
3 - يمنح كل طرف متعاقد، على إقليمه، لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة.
4 - لا ينبغي تفسير أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 3 على نحو يرغم أحد الطرفين المتعاقدين على منح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن :
أ) أي اتحاد جمركي قائم أو مستقبلي، منطقة للتبادل الحر، سوق مشتركة، أو أي اتفاق دولي مماثل أو أي ترتيب مؤقت يؤدّي إلى إنشاء مثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التبادل الحر أو السوق المشتركة والتي يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو قد ينضم إليها،
ب) أي اتفاق دولي حول ترتيبات يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب أو أي تشريع داخلي يتعلّق كليا أو جزئيا بالضرائب.
المادة 4
فتح المادةتعويض الخسائر
1 - يستفيد مستثمرو طرف متعاقد، أصيبت استثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بأضرار من جراء حرب أو نزاع مسلّح أو ثورة أو حالة طوارىء أو عصيان أو تمرد أو أعمال شغب حدثت على إقليم هذا الطرف المتعاقد، من معاملة، فيما يخص الاسترداد أو التعويض أو أي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة.
2 - دون المساس بالفقرة 1 من هذه المادة، إذا تعرض مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين لأضرار خلال الأحداث المشار إليها في هذه الفقرة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر تكون ناجمة عن مصادرة ملكيتهم أو الإضرار بها من قبل سلطات هذا الأخير، فينبغي منحهم تعويضا عادلا وملائما عن الخسائر التي لحقت بهم خلال فترة المصادرة أو نتيجة للضرر الملحق بالملكية.
المادة 5
فتح المادةالتأميم أو نزع الملكية
1- لا ينبغي تأميم استثمارات مستثمري كل طرف متعاقد أو نزعها أو إخضاعها لإجراءات تكون لها آثار مماثلة للتأميم أو نزع الملكية المشار إليها فيما يلي بنزع الملكية " في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا لأغراض المنفعة العامة وبناء على إجراء قانوني وعلى أساس غير تمييزي و مقابل دفع تعويض سريع وملائم وعادل.
وينبغي أن يكون هذا التعويض مساو على الأقل للقيمة التجارية للاستثمارات المنزوع ملكيتها وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل أن يعلن عن نزع الملكية المقرّر . وأي كان الأول، فينبغي أن يتضمن التعويض فائدة بنسبة تجارية عادية حتى تاريخ الدفع وأن يتم ذلك دون تأخير وأن يتم بصورة فعلية. 2 – يكون للمستثمر المتضرر من نزع الملكية، في إطار القانون الداخلي للطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية ، الحق في مراجعة فورية لقضيته وفي تقييم استثماره من قبل محكمة أو أي مجلس مستقل أو محايد للطرف المتعاقد الأخير، وذلك طبقا للمبادىء المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات يسمح كل طرف متعاقد، تمت على إقليمه استثمارات من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، لهؤلاء المستثمرين بعد وفائهم بكل الالتزامات الجبائية، بحرية تحويل ما يأتي : 11 مايو سنة 2003 م
أ) عوائد الاستثمارات التي نصت عليها المادة الأولى، النقطة "ج" من هذه الاتفاقية، ب سداد أقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها المستثمر بالعملات الأجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات أو التوسع فيها،
ج) حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية لرأسمال المستثمر،
د) التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان الملكية المشار إليهما في المادتين 4 و 5 من هذه الاتفاقية.
ه) مداخيل مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أو العاملين لديهم من غير هؤلاء المواطنين الذين سمح لهم بالعمل على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد ، وفق القوانين والأنظمة السارية المفعول في البلد المضيف للاستثمار.
تتم التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة بدون تأخير بمعدل الصرف المطبق بتاريخ التحويل في البلد المضيف للاستثمار .
المادة 7
فتح المادةتسوية المنازعات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية أي نزاع بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر يتعلق بالاستثمارات وديا، قدر الإمكان، بين طرفي النزاع.
2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع وديا في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من الإشعار الكتابي بهذا النزاع، يتم عرضه بطلب من المستثمر، إما على السلطة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد المعني بهذا النزاع أو للتحكيم الدولي. ويكون اختيار أحد الإجرائين نهائيا.
3 - عندما يرفع النزاع إلى التحكيم الدولي، يمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد المعنيين بالنزاع الاتفاق على إحالته إما على :
أ) محكمة الاستثمار العربية وفقا لأحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 والخاص بتسوية المنازعات وأي تعديلات تطرأ عليها، 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م
ب) على محكمة تحكيم خاصة مشكلة في كل حالة على النحو التالي : يعيّن كل طرف في النزاع حكما، ويعين الحكمان بعد ذلك سويا حكما ثالثا، يكون مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا للمحكمة. يعين الحكمان خلال شهرين (2) والرئيس خلال ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ تبليغ المستثمر الطرف المتعاقد المعني بقراره اللجوء إلى التحكيم.
إذا لم تتم التعيينات اللازمة للحكام خلال الآجال المقررة، يمكن لكل طرف في النزاع دعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى القيام بالتعيينات اللازمة.
تحدد المحكمة الخاصة قواعدها الإجرائية، طبقا لشروط قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي.
4 - تسوي محكمة التحكيم النزاع، طبقا للقوانين الداخلية ذات الصلة للطرف الذي تضرر على إقليمه الاستثمار المعني ولمبادىء القانون الدولي المعترف بها عموما ولهذه الاتفاقية وأي اتفاق يتعلق بالاستثمار تم إبرامه بين المستثمر والطرف المعني.
5 - يستمد قرار تسوية النزاع من هذه الاتفاقية وشروط الاتفاق الخاص الذي قد يكون قد أبرم بخصوص الاستثمار ومن مبادىء القانون الدولي. 6 – يكون قرار التحكيم المنصوص عليه في هذه المادة ملزما لطرفي النزاع ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين.
7 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة، عبر القناة الدبلوماسية، النزاع الذي عرض على التحكيم الدولي إلا إذا لم يحترم الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم ولم يلتزم به.
المادة 8
فتح المادةتسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية كل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها كلما أمكن ذلك، وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا تعذر تسوية النزاع خلال فترة ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ مطالبة أحد الطرفين بالدخول في المفاوضات طبقا للفقرة (1) من هذه المادة، يمكن إحالة النزاع بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم.
3 - وتتكون المحكمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة حسب كل حالة على النحو التالي : يقوم كل طرف متعاقد بتعيين عضو، ويقوم العضوان اللذين تم تعيينهما بتعيين معا مواطن من دولة ثالثة، يعين كرئيس بعد موافقة الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين أعضاء المحكمة خلال شهرين (2) من تاريخ إشعار أحد الطرفين من قبل الطرف الآخر عن رغبته بإحالة النزاع على التحكيم. 4 – وفي حالة عدم احترام الآجال المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية.
وإذا كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو لم يتمكّن لسبب ما من القيام بالمهمة الموكلة إليه، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان نائب الرئيس مواطنا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة، يتم دعوة عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا ينتمي إلى بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى القيام بالتعيينات الضرورية. 5-تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين.
6 - تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية وتصدر حكمها وتفصل في النزاع وفقا لهذه الاتفاقية ومبادىء القانون الدولي.
المادة 9
فتح المادةالإحلال
1 - إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأحد مستثمريه في شكل ضمان قدمه بخصوص الاستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر الاعتراف بهذا التنازل سواء عن طريق القانون أو عن طريق إجراء قانوني حيال الطرف الأول، بكل حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه.
2 - كما يتوجب عليه الاعتراف بأن الطرف أو الوكالة التي تنوب عنه مخولة لممارسة هذه الحقوق ولتنفيذ هذه المطالبات، طبقا للإحلال على غرار المستثمر الأصلي.
المادة 10
فتح المادةالتزامات خاصة
1 - إذا كانت أحكام القانون الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري حاليا أو التي تم وضعها بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى الاتفاقية الحالية، تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تخول للاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر رعاية مما تنص عليه هذه الاتفاقية، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذه الاتفاقية.
2 - تخضع الاستثمارات التي تكون موضوع اتفاق خاص بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الاتفاق مادامت أحكامه توفّر أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 11
فتح المادةمجال التطبيق
1 - تطبق هذه الاتفاقية على كل الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق، غير أن هذه الاتفاقية لا تطبق على النزاعات التي تنشا قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة 12
فتح المادةأحكام نهائية
1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف الآخر، كتابيا، بإتمامه إجراءاته الدستورية الخاصة بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتصبح سارية المفعول اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار .
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.