مرسوم رئاسي رقم 03-213 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب المذكورين أدناه من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .
المادة 2
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين سبق أن استفادوا من استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد وكذا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من طرف المحاكم العسكرية.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : 1 – كرامي عبد القادر 24 - بزاز أحمد
2 - عقبة كنته بادي 25 - بن يعني حسان
3 - دونان عبد القادر 26 - بن كعبوش عبد الله
4 - سبتي الطاهر 27 – هوشات المختار
5 - بن أحمد الجيلالي أحمد 28 - مومن ساعد
6 - خاطري قنون عبد الرزاق 7 – مهديدي عبد القادر 29 - زواري فرحات
8 - مكريز أحمد عبد الباسط
9 - بارد عبد القادر 30 بن مقواس 10 ميمون محمد العوكلي المدعو عبد الجبار 31 - سلاطنية سمير
11 - بن شاوية بن شرقي 32 – بوكرش مبروك 12 – سايح صحراوي 33 – سايحي مصطفى 13 – مليكاش جعفر 34 - طايب محند 14 حميدي حسين 35 - لقرع بشير 15 – بوجلال بوزيد 36 – نزار قبايلي العربي 16 – بوعزيز عبد القادر 37 – رحماني حسين 17 – رايح نور الدين 38 - بلهوشات 18 قدوري محمد عبد الرحمان 19 بن علي عبد الحميد 39 – مخالفي مصطفى
20 - جدان أحمد الشريف 40 - حركاني مراد
21 - بهلول نور الدين 41 – مشتة بوبكر
22 - لبادي الياس 42 - نعامنية محمد
23 - طيبي اسماعيل عبد الوهاب
43 - بوزيدة الوردي 62 - سلامة عمر 44 – شيحة اليامين 63 – شفشوفي 45 – بروال فيصل عبد الوهاب 46 – طولبة محمد 64 – رابير السعيد 47 – بن عيسى رشيد 65 - راي بوجمعة
48 - دالي محمد 66 - قيدوم ناصر
49 - دوفانس لامبارتيس 67 – داماني محمد كاروليس جاهونس 68 عوفي بوجمعة 50 – عمامري محمد الصالح 69 – حسيني محمد 51 حمزاوي عميروش الصغير
52 - بوطريق رابح 70 – ثابت فيلالي
53 - دحماني الزهرة عبد الحق
54 - أوناسي حميد 71 – مصطفاوي أحسن
55 - خيار وردية 72 – معيوف منير 56 عجيمي زوهير 73 بن قرطبي فاتح 57 – زروال العياشي 74 ماقري عبد القادر
58 - زغلامي جمال 75 ماقري محمد 59 – زياني عبد الكريم 76 – منصوري المهاجي
60 - عباس عبد القادر 77 - بن قضبة منصور
61 - رابير محمد 78 - نهار عبد القادر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.