مرسوم رئاسي رقم 03-212 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، يتضمن إجراءات عفو بمناسة ذكرى المولد النبوي الشريف. 17
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا والذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ويساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي :
ثلاثة عشر (13) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها وتخفض هذه الاستفادة إلى سبعة
(7) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية
- أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس ( 5 ) سنوات أو يقل عنها ، وتخفض هذه الاستفادة إلى ثمانية (8) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى تسعة (9) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية،
- ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى عشرة (10) أشهر بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين المبتدئين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمسة عشر
(15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها، وتخفض هذه الاستفادة إلى أحد عشر (11) شهرا بالنسبة للأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم، على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : 11 مايو سنة 2003 م الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، الفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334-2 و335 و336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية جمعية الأشرار وجنايات السرقة والنصب ومحاولة النصب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و178 و 351 و 352 و 353 و 354 و 372 و 382 مكرر من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار ومحاولة الفرار وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي ومحاولة القتل العمدي والحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م وتحطيم الأملاك والفرار ومحاولة الفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 254 و 255 و 256 و 257 و 261 و 263 و 264 و 266 و395 و 407 من قانون العقوبات.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( ) العقوبة 3 الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في 2 مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.