مرسوم رئاسي رقم 03-211 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 ، يتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. 16
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، تدعى في صلب النص " اللجنة". 9 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 11 مايو سنة 2003 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-301 (ج.ر عدد 65 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية حول حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها،
– رفع كل الاقتراحات في مجال التعاون والمساعدة على الصعيدين الدولي والجهوي في ميادين نزع الألغام ومساعدة ضحايا الألغام إلى رئيس الحكومة.
المادة 3
فتح المادةتوضع اللجنة تحت سلطة رئيس الحكومة، وتشمل ممثلي الوزارات الآتية :
الدفاع الوطني، رئيسا، الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية المجاهدين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الاتصال والثقافة التشغيل والتضامن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : توضع اللجنة تحت سلطة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وتشمل ممثلي الوزارات الآتية : ........................(الباقي بدون تغيير)............."
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة من بين الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة في الدائرة الوزارية التي يمثلونها، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يتم تجديد الأعضاء واستخلافهم وإنهاء مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر وفي دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة ، تقريرا إلى رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : ...................(بدون تغيير).................
يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني".
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكنه بكفاءته أو نشاطاته المهنية أن ينيرها في أداء مهامها.
المادة 7
فتح المادةتزوّد اللجنة بأمانة تنفيذية تكلّف بما يأتي :
تحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة وضمان أمانتها،
- إعداد برامج اللجنة وتقارير نشاطاتها، تنفيذ قرارات اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتوضع الأمانة التنفيذية تحت سلطة أمين يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تماثل وظيفة الأمين التنفيذي في مجال القانون الأساسي والمرتب وظيفة مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
تزود الأمانة التنفيذية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها.
المادة 9
فتح المادةتسجل الاعتمادات الممنوحة بعنوان تسيير اللجنة في ميزانية مصالح رئيس الحكومة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : تسجل الاعتمادات الممنوحة بعنوان تسيير اللجنة في ميزانية وزارة الدفاع الوطني".
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-179
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ ف ي 6 ربي ع الأوّل عام 1424 ال م وافق 8 مايو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 3 : توضع اللجنة تحت سلطة الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-432
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 14-301
مرسوم رئاسي رقم 14-301 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
-
مرسوم رئاسي رقم 06-179
مرسوم رئاسي رقم 06-179 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يع دل المرس وم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إح داث لج ن ة وزاري ة م شترك ة وت شكيلها وس ي ره ا وتحديد مه ام ه ا لمتابع ة تنفيذ اتفاقي ة حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.