قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002، يتضمن مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مصالح رئيس الحكومة لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه رئيس الديوان منصور قديدير المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.