قرار

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1423 الموافق 11 ديسمبر سنة 2002، يتضمن مصالح رئيس الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.