قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002، يخوّل صفة مركز استشفائي جامعي للمستشفى العسكري لإعادة التربية لسطاوالي بالناحية العسكرية الأولى. 40
المادة الأولى
فتح المادةتخوّل صفة المركز استشفائي الجامعي المتخصص في جراحة العظام وإعادة التربية وتركيب الأعضاء للمستشفى العسكري لإعادة التربية لسطاوالي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي وبتفويض منه والبحث العلمي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رشيد حراوبية الفريق محمد العماري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحميد أبركان عبد القادر بن مبارك – الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رئاسي رقم 92-82
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.