مرسوم تنفيذي رقم 02-472 مؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد معايير التخفيضات المطبقة على إتاوة الاستخراج. 33
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 161 منه، يحدد هذا المرسوم معايير ونسب التخفيض المطبقة على إتاوة الاستخراج والممنوحة لأصحاب السندات المنجمية للاستغلال المحصل عليها بعد صدور قانون المناجم أو لأصحاب رخص الاستغلال الذين حصلوا على سند منجمي طبقا للمادة 224 من هذا القانون.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن بأي صفة كانت، أن تفوق النسبة القصوى للتخفيض خمسين في المائة (50%)، وتحدد حالة بحالة في الاتفاقية المنجمية أو في دفتر الأعباء.
القسم الأول — الامتياز المنجمي
المادة 3
فتح المادةالمعايير المعتمدة في تحديد التخفيضات في إتاوة الاستخراج المستحقة على صاحب الامتياز المنجمي، هي الآتية :
1 - مجهود البحث المنجمي، ويقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في التنقيب والاستكشاف المنجميين،
2 - مجهود الاستغلال المنجمي، ويقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في الأشغال المنجمية التحضيرية (المنشأة الأساسية المنجمية)،
3 - نموذج الإنتاج، ويقدّر بحسب حاجات السوق الوطنية،
4 - التقنيات المستعملة، وتقدر بحسب درجة التقليل من الآثار على البيئة التي تتسبب فيها،
5- بعد موقع الاستغلال، بالنسبة إلى مراكز الاستهلاك و/أو موانىء الشحن قصد التصدير،
6 - عزلة موقع الاستغلال، بالنسبة إلى المراكز السكنية، وإلى طرق المواصلات وشبكات التزود بالطاقات الكهرباء والغاز.
المادة 4
فتح المادةتحدّد النسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي :
بعنوان مجهود البحث ........... 5 % بعنوان مجهود الاستغلال. 5 % بعنوان نموذج الإنتاج ... 10 % بعنوان التقنيات المستعملة. 10 % بعنوان البعد. ... 10 % بعنوان العزلة. .. 10 % أي تخفيض إجمالي أقصاه 50 %. 29 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول الآتي :
المبلغ المجمع لنفقات البحث المنجمي التنقيب والاستكشاف) :
أقل من 10 ملايين دينار بدون تخفيض، بين 10 ملايين و 20 مليون دينار : 2 % ، أكثر من 20 مليون دينار : 5 %.
المادة 6
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان مجهود الاستغلال بتطبيق الجدول الآتي :
مبلغ الاستثمارات المنجزة في التحويل الأول بالجزائر، مع استثناء التفتيت :
أقل من 200 مليون دينار بدون تخفيض، بين 200 مليون و500 مليون دينار : 2 % ، أكثر من 500 مليون دينار : 5 % .
المادة 7
فتح المادةيمنح تخفيض بعنوان نموذج الإنتاج، بنسبة 10% ، من أجل استغلال المواد الآتية :
الكبريت، النحاس، الزنك، الحديد، الفوسفات الذهب الألماس.
المادة 8
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :
مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة :
أقل من 20 مليون دينار بدون تخفيض، بين 20 مليون و 30 مليون دينار : 5 %، أكثر من 30 مليون دينار : 10 % .
المادة 9
فتح المادةيمنح تخفيض بعنوان بعد موقع الاستغلال بالنسبة إلى مراكز الاستهلاك أو موانيء الشحن، بنسبة 10%، إلى الاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية :
أدرار، إيليزي، تا منغست تندوف. 25 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2002 م وبنسبة 5%، للاستغلالات الواقعة في الولايات الآتية :
بشار البيض، الوادي غرداية، الأغواط، النعامة ورقلة.
المادة 10
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان العزلة بتطبيق الجدول الآتي :
موقع استغلال واقع على أكثر من : 50 كلم عن مقر البلدية . 2 % 100 كلم عن أقرب طريق معبدة وطنية أو ولائية) ....... 3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية. %3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الغازية ....... 2 % .
القسم الثاني — الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط
المادة 11
فتح المادةزيادة على التخفيض بنسبة 30 % الممنوح بموجب أحكام المادة 161 الفقرة الأولى) من قانون المناجم، يمكن أن يستفيد صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط من تكملة قدرها 20 % من تخفيض في إتاوة الاستخراج.
ولا يجوز أن يفوق مجموع كل التخفيضات، بأي حال من الأحوال، نسبة 50 % .
المادة 12
فتح المادةالمعايير المعتمدة في تحديد التخفيضات في إتاوة الاستخراج المستحقة على صاحب الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط، هي الآتية : 1 – مجهودات البحث المنجمي، وتقاس بمستوى الاستثمارات المنجزة في التنقيب والاستكشاف المنجميين،
2 - نموذج الإنتاج، ويقدّر بحسب حاجات السوق الوطنية،
3 - التقنيات المستعملة، وتقدر بحسب درجة التقليل من الآثار على البيئة التي تتسبب فيها،
4 - عزلة موقع الاستغلال، بالنسبة إلى طرق المواصلات وشبكات التزود بالكهرباء.
المادة 13
فتح المادةتحدد النسب القصوى لهذه التخفيضات كما يأتي :
بعنوان مجهود البحث. 5 % بعنوان نموذج الإنتاج. 5 % بعنوان التقنيات المستعملة. 5 % بعنوان عزلة موقع الاستغلال. 5 % .
أي تكملة تخفيض أقصاها 20% تجمع مع نسبة 30% الممنوحة بموجب أحكام المادة 161 (الفقرة الأولى) من قانون المناجم.
المادة 14
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان مجهود البحث بتطبيق الجدول المحدد في المادة 5 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيمنح التخفيض بعنوان نموذج الإنتاج بنسبة 5% في استغلال المواد المبينة في المادة 7 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان التقنيات المستعملة بتطبيق الجدول الآتي :
مبلغ الاستثمارات المنجزة قصد التقليل من آثار الاستغلال على البيئة :
أقل من 10 ملايين دينار بدون تخفيض، بين 10 ملايين و 20 مليون دينار : 2 %، أكثر من 20 مليون دينار : 5%.
المادة 17
فتح المادةيحدّد التخفيض بعنوان عزلة الموقع بتطبيق الجدول الآتي :
موقع الاستغلال الواقع على بعد أكثر من : 100 كلم عن أقرب طريق معبدة وطنية أو ولائية). 3 % 100 كلم عن أقرب نقطة ربط بالشبكة الكهربائية .%2 % .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.