قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د. ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2،50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-117 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللكسمبورغ الكبرى من جهة أخرى، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 أبريل 1983 933 مرسوم رقم 88-118 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983، إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. 935 مراسيم فردية مراسيم مؤرخة في 14 و 23 شوال عام 1408 الموافق 30 مايو و 8 يونيو سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 938
932 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مراسيم مؤرخة في 15 و 24 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو و 9 يونيو سنة 1988 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 938 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة ( مستشارين مساعدين ) في مجلس المحاسبة ( استدراك ) .938 مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة ( محتسبين مساعدين ) في مجلس المحاسبة ( استدراك ) .938 قرارات، مقرارات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث قائم بالاعمال مؤقتا بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتجية الشاملة . 939 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن انهاء مهام قاض عسكري 939 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين قاض عسكري. 939 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن اعلان النتائج النهائية لمسابقة الالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 939 وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا 940 الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه ( تابع ) وزارة الفلاحة | مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التمويل والتسيير قائم بالاعمال مؤقتا. 940 وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه … 940 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بتدقيق تقرير البحر وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها. 941 1 مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. 942 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة . 943 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب . 943 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المالية 944 مقررات مؤرخة في 17 و 29 شعبان و 9 رمضان عام 1408 الموافق 4 و 16 و 25 أبريل سنة 1988 ، تتضمن اعتماد - مساحين للأراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 945
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 933 فهرس ( تابع ) مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا . 945 | مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك ) . 945 وزارة التربية والتكوين مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة | 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا . 945 وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير رياضة النخبة قائم بالأعمال مؤقتا . 946 وزارة الصناعة الثقيلة مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا . 946 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-117 مؤرخ في 29 شوال 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى من جهة أخرى، الموقعة فى مدينة الجزائر يوم 28 أبريل س1983 سنة إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى من جهة أخرى الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 أبريل سنة 1983 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقيات التعاون الاقتصادى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللوكسامبورغ | الكبرى من جهة أخرى الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 | أبريل سنة 1983. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال 1408 الموافق 14 يونيو 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى من جهة أخرى. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا التي تعمل باسمها وباسم حكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى بموجب الاتفاقيات الموجودة، وفقا لعزمهما الثابت على تكثيف علاقاتهما وتعميقها وتعزيزها قد اتفقتا على اقامة تعاون شامل وموسع في نطاق آفاق متوسطة وطويلة الاجل. يسهر هذا التعاون خاصة على تحقيق اغراضه التنموية وضمان توازن المصالح في المدى المتوسط والطويل والمساهمة في تجسيد أهداف الطرفين المشتركة من أجل اقرار نضام اقتصادي دولي جديد، سواء من خلال تنظيمه أو من خلال توفير كل الوسائل الملائمة.
934 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الأولى مبادىء وأهداف التعاون : 1 - يتفق الطرفان على ادراج تعاونهما في آفاق متوسطة وطويلة الأجل في اطار تقارب شامل واحترام التزاماتهما الدولية ونظمهما الاقتصادية الخاصة بكل منهما. الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه 8 - علاوة على التعاون التقليدى القائم في هذا المجال يشرع في اعمال التكوين المرتبطة بالمشاريع وتستهدف على وجه الخصوص تكفل المتعاملين الجزائريين بمختلف المهام والانشطة المتعلقة بانجاز الاستثمارات وصناعة الاجهزة واستغلال وحدات الانتاج، وذلك فى اطار الاهداف المخططة. 9 - من اجل تعزيز وتنشيط تعاونهما ، يبحث الطرفان عن وبهذا الصدد، ستحظى بالاسبقية عملية وضع برامج | طرق ووسائل الجمع بين أجهزتهما الصناعية والعلمية وتلك متعددة السنوات من شأنها أن تساعد على انجاز الأهداف المحددة ضمن هذه الاتفاقية. 2 - تندرج أعمال التعاون ضمن أولويات واهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل من البلدان الثلاثة . 3 – يهدف هذا التعاون الى تنمية الإمكانيات الاقتصادية الخاصة بكل الاطراف وذلك قصد توسيع وتنويع مبادلاتها . يسهر في كل المستويات على تمكين الجزائريين المعنيين من التحكم في التكنولوجيات. 4 يجب عليه أن يساهم في تعزيز تنمية اجهزة الانتاج والانجاز الخاصه بكل منهما ولاسيما فى القطاعات التالية : الصناعة، الفلاحة - الزراعة الغذائية - الصيد البحري الطاقة، لا سيما الطاقات الجديدة - المناجم، المنشآت الاساسية الاجتماعية والاقتصادية، النقل والمواصلات الهندسة - مسائل الدراسة والانجاز وخدمات اخرى. 5 - يمكن القيام بأعمال خاصة للتعاون قصد تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر وتشجيع التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للبلدان المعنية. 6 - يرتكز تطبيق اعمال التعاون على وسائل انجاز ملائمة من شأنها السماح ببلوغ الأهداف المقررة بالاشتراك. 7 - توجه هذه الاعمال في اتجاه القطاعات التي لها الأولويات. تسهر هذه الاعمال على ادراج قدرات الدراسات الجزائرية والهندسة والبحث والانجاز والمتابعة في مختلف مراحل التصميم والتحقيق، لاسيما عن طريق استعمال منتوجات جزائرية. الخاصة بالبحث. 10 يجوز انشاء هياكل تقنية لضمان دعم العمليات التي شرع فيها الطرفان وكذا وضع حيز التطبيق للبرامج المشتركة الرامية الى : التحكم والتكيف مع التقنيات الابتكار التكنولوجي، تكيف المنتوجات مع تطور التقنيات والحاجيات الصيانة الصناعية. 11 - تشجع الحكومات الثلاثة، في اطار التشريع الخاص بكل منها، انشاء شركات ذات طابع اقتصادي مختلط. 12 تسهر على ادماج المنتوجات الصناعية الجزائرية ضمن المبادلات الدولية، لاسيما فى سوق المجموعة الاوروبية وذلك مع احترام التزاماتها الدولية. 13 - يجوز القيام باعمال مشتركة في ميدان التعاون الاقتصادي وكذا تنميتها فى الاسواق الاخرى. الباب الثاني وسائل وتنظيم التعاون 14 قصد ضمان تنمية دائمة لتعاونها، تسهر الحكومات الثلاثة على انجاز العمليات التي شرع فيها بالاشتراك طبقا للمبادىء والاهداف المحددة في هذه الاتفاقية . . 15 - ولهذا الغرض، يحرص الطرفان على اجراء تشاورات واتصالات على مستوى مناسب بين ادارتيهما وعلى تبادل المعلومات قصد تنمية التعاون والسماح بانجاز الاعمال المشتركة التي التزما بها وشرعا فيها على احسن وجه وكذا بتقييم ومتابعة الخدمات المقدمة. 16 يبحث الطرفان، علاوة على الالتزامات التعاقدية للمطابقة والانجاز الحسن التي أمضى المتعاقدون الآخرون الموافقة على الالتزام بها على الطرق والوسائل التي من شأنها
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 أن تسمح بالتسلسل الحسن لاعمال التعاون الاقتصادي وتحقيق الاهداف المسندة اليها لبلوغها. يسعى الطرفان الى وضع الشروط والضمانات الخاصة للتأكد من النهاية الحسنة للاشغال. 17 - تشترك الاطراف في اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد توفير التمويلات الملائمة التي تأخذ بعين الاعتبار اهمية وطبيعة المشاريع والبرامج. 18 - يدرج التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي ضمن الاهداف المتوسطة والطويلة المدى للتعاون الاقتصادي ويعتبر جزءا لا يتجزأ من التعاون الشامل. يجوز القيام بأعمال مشتركة نوعية تتعلق بالتحكم في التقنيات والتكوين المهني والبحث والتنمية والاثبات وتقييم نتائج البحوث وتحسين القدرات الدراسية وكذا الانجاز والتسيير وذلك في فائدة المصلحة المتبادلة. ولهذا الغرض، يسهر الطرفان على ضمان التماسك اللازم لنظام التعاون الشامل ولا سيما بالعلاقة الوطيدة بين مختلف اشكال التعاون. تبقى ترتيبات الاتفاقية العامة للتعاون التقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها بتاريخ 30 جوان 1972 سارية المفعول حتى اعادة تنظيمها. 19 - إتفق الطرفان على فض الخلافات التي قد تنجم بين متعاملي الطرفين عند تنفيذ العقود المبرمة بينهما بالطريقة الودية . وإذا تعذر ذلك، يفصل في الخلافات التي تنتج عن تنفيذ العقود الموقعة بين الشركات البلجيكية واللوكسامبورية والمؤسسات الجزائرية العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا لا جراء تحكيم حيادي ان نص العقد على ذلك. تنص العقود المضمونة من طرف الديوان الوطني للدكروار والمبرمة من قبل هيئة تابعة للدولة الجزائرية والتي تدخل بمقتضى التشريع الجزائري ضمن الاختصاص القضائي القاصر على المحاكم الجزائرية المختصة في تسوية الخلافات، على إجراء مصالحة مسبقة قبل المقاضاة ويأخذ هذا الاجراء الاحتياطات الضرورية من أجل أن تطرح الاطراف المتعاقدة خلافها على لجنة فرعية مختلطة للمصالحة قبل افتتاح كل دعوى أمام المحاكم. يحدد سير، تشكيلة ومهام هذه اللجنة المختلطة بصفة مشتركة . 20 - تنشأ لجنة مختلطة قصد تنمية التعاون بين الطرفين ومكلفة : بتوجيه التعاون وبتنسيق ومتابعة الأعمال الملتزم بها في إطار هذه الاتفاقية. تتولى اللجنة تسوية المشاكل التي قد تظهر عند تطبيق إجراءات هذه الاتفاقية. 21 يعين الطرفان أعضاء اللجنة المختلطة. تجتمع اللجنة المختلطة مرة في السنة على مستوى وزاري بالتناوب في الجزائر وبلجيكا. يحدد مكان تاريخ وجدول الأعمال بالطريقة الدبلوماسية . 22 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من الاشعار الأخير الذي تقدمه إحدى الحكومات الثلاثة عن إستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. 23 حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1983 في ستة ( 6 ) نسخ أصلية باللغات العربية والفرنسية والهولندية وتتساوى النصوص في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية وحكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى عبد العزيز خلاف ويلي دى كلارك وزير التجارة نائب وزير الأول وزير المالية والتجارة الخارجية المملكة بلجيكا مرسوم رقم 88-118 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983 ، اثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111 – 17 منه،
936 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988. الشاذلي بن جديد بروتوكول للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية إلى المجموعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك جمهورية المانيا الاتحادية الجمهورية اليونانية الجمهورية الفرنسية ايرلندا، الجمهورية الايطالية دوقية اللوكسمبورغ الكبرى مملكة هولندا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ، من جهة أخرى، نظرا لانضمام الجمهورية اليونانية إلى المجموعات الاوربية ابتداء من فاتح جانفي سنة 1981، الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه ونظرا للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم الموقع بالجزائر في 26 أفريل سنة 1976 والمسمى أدناه “اتفاق”، قررا تحديد باتفاق مشترك، التكييفات والاجراءات الانتقالية المتعلقة بالاتفاق إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ، وان يبرم هذا البروتوكول : المادة الأولى تصبح الجمهورية اليونانية طرفا متعاقدا في الاتفاق. الباب الأول التكييفات المادة 2 يحرر نص الاتفاق، بما في ذلك الملحق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه باللغة اليونانية، وتتساوى النصوص الاصلية في القوة القانونية، وتوافق اللجنة المشتركة على النص اليوناني .. الباب الثاني الإجراءات الإنتقالية المادة 3 فيما يتعلق بالمنتوجات المشمولة بالاتفاق تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الحقوق الجمركية المطبقة على المنتوجات ذات منشأ جزائرى حسب الجدول الزمني التالي : إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يجرى تخفيض كل رسم إلى 80 % من الحق الاساسي، يتم إجراء التخفيضات الأربعة الأخرى التي تبلغ نسبة كل منها %20 في المواعيد التالية : فاتح جانفي 1983، فاتح جانفي 1984، فاتح جانفي 1985، فاتح جانفي 1986. المادة 4 فيما يتعلق بكل منتوج، يكون الحق الأساسي الذي يجب إعتماده لإجراء التخفيضات المتتالية المنصوص عليها
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 في المادة (3)، هو الحق المطبق فعلا من قبل الجمهورية اليونانية تجاه الجزائر بتاريخ فاتح جويلية 1980. المادة 5 1 (1) تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الرسوم ذات تأثير معادل للحقوق الجمركية المفروضة على المنتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي : إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل رسم إلى 80% من المعدل الاساسي يتم إجراء التخفيضات الأربعة الأخرى التي تبلغ نسبة كل منها %20 في المواعيد التالية :
- فاتح جانفي 1983، فاتح جانفي 1984، فاتح جانفي 1985، فاتح جانفي 1986. 2 (2) فيما يتعلق بكل منتوج، يكون المعدل الأساسي الواجب إجراء التخفيضات المتتالية عليه ، المنصوص عليها في الفقرة (1)، هو المعدل المطبق من قبل الجمهورية اليونانية بتارخ 31 ديسمبر سنة 1980 تجاه مجموعة التسعة. (3) يلغى كل رسم ذو تأثير معادل لحق جمركي على الاستيراد أدخل اعتبارا من فاتح جانفي 1979 على المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان. المادة 6 اذا وقفت أو خفضت الجمهورية اليونانية الحقوق الجمركية أو الرسوم ذات تأثير معادل القابلة للتطبيق على المنتوجات المستوردة من مجموعة التسعة بصفة أسرع مما هو يسطره الجدول الزمني، فانها توقف أو تخفض ايضا وبنفس النسبة المئوية الحقوق والرسوم ذات التأثير المعادل القابلة للتطبيق على المنتوجات ذات المنشأ الجزائري. المادة 7 1 (1) تلغى معدلات الكفالات والمدفوعات التي يجب دفعها نقدا المعمول بها في اليونان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 والتي تتعلق بواردات منتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي : إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ : 50%، فاتح جانفي 1983 : 25 فاتح جانفي 1984 : 25 2 (2) إذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه مجموعة التسعة معدل الكفالات أو المبالغ التي يجب دفعها نقدا عند الاستيراد باسرع مما يسطره الجدول الزمني المحدد في الفقرة (1) فانها تمنح نفس التخفيض بالنسبة للواردات ذات منشأ جزائري. الباب الثالث أحكام عامة ختامية المادة 8 تدخل اللجنة المشتركة على القواعد الاصلية التغييرات . التي قد تصبح ضرورية إثر انضمام الجمهورية اليونانية للمجموعات الاوربية. المادة 9 يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. المادة 10 يوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الخاصة بكل منهما. ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي يبلغ فيه شعار اكتمال الاجراءات من قبل الطرفين المتعاقدين. المادة 11 حرر هذا البروتوكول في نسختين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية. تتساوى كل من هذه النصوص في القوة القانونية.
938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه مراسيم مراسيم مؤرخة في 14 و 23 شوال عام 1408 الموافق 30 | مايو و 8 يونيو سنة 1988 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 شوال عام 1408 الموافق 30 مايو سنة 1988 تنهى مهام السيد عبد الحميد مهرى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1408 الموافق 8 يونيو سنة 1988 تنهى مهام السيد مسعود آيت شعلال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1408 الموافق 8 يونيو سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الميلي إبراهيمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة اليونسكو في باريس لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 15 و 24 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو و 9 يونيو سنة 1988 تتضمن تعين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يعين السيد عبد الحميد مهرى، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1408 الموافق 9 يونيو سنة 1988 يعين السيد محمد الميلي إبراهيمي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شوال عام 1408 الموافق 9 يونيو سنة 1988 يعين السيد مسعود آيت شعلال، سفيرا فردية فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس. مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الأول عام 1408 كو الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين مساعدين في مجلس المحاسبة ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987. الصفحة 1815 العمود الاول - السطر 9. بدلا من : يرتب المعني في الدرجة الاولى…. يقرأ : يرتب المعني في الدرجة الثانية . : ( الباقي بدون تغيير ). مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الاول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تعيين قضاة ( محتسبين مساعدين ) في مجلس المحاسبة. ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 48 الصادر بتاريخ 4 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 25 نوفمبر سنة 1987. الصفحة 1817 العمود الثاني - السطران 3 بدلا من : يرتب المعني في الدرجة الاولى…. يقرأ : يرتب المعني في الدرجة الثالثة ….. الصفحة 1818 العمود الاول - السطران الاول و 15 . بدلا من : يرتب المعني في الدرجة الاولى….. يقرأ :
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 يرتب المعني في الدرجة الثالثة….
- الصفحة 1818 - العمود الثاني – السطر الخامس . بدلا من : يرتب المعني في الدرجة الاولى…. يقرأ : يرتب المعني في الدرجة الثانية…. الصفحة 1818 - العمود الثاني – السطر 26 . بدلا من : ترتب المعنية في الدرجة الأولى…. يقرأ : ترتب المعنية في الدرجة الثالثة ….. الصفحة 1819 - العمود الأول - السطران 8 بدلا من ترتب المعنية في الدرجة الأولى…. يقرأ : ترتب المعنية في الدرجة الثالثة ….. ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقرارات، مناشير رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث قائم بالاعمال مؤقتا بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن مسؤول المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد عبد الجليل بلعلى، مديرا للدراسات والبحث قائما بالاعمال مؤقتا بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. . لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 ، تنهى مهام النقيب محمد قسول بصفته قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية في وهران، وذلك ابتداء من أول يونيو سنة 1988. قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988، يعين النقيب محمد قسول، وكيلا عسكريا للجمهورية مساعدا لدى المحكمة العسكرية في
- وهران، ابتداء من أول يونيو سنة 1988. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن إعلان النتائج النهائية لمسابقة الالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 ، تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات التي جرت يوم 25 نوفمبر سنة 1987، على النحو التالي : 01 - دليلة سماح 02 03 محمد أو بعزيز 03 عمر قويقاح 04 - أحمد شلاغمة 05 - رمضان فرحات
940 الجريدة الرسمية للجمهورية 06 - العربي خيروني 07 - أمينة لعجال 08 محمد شنوفي 09 - بوبكر هاشمي 10 - باهية لبصير 11 عبد الغني شرياف 12 محمد سعودي 13 عبد الفتاح زياني 14 عبد العزيز دودو 15 - أحمد وصار 16 – خالد مواكي بناني 17 عبد المالك بوفنوش 18 عمرو لكحل 19 عمرو بن الشيخ 20 - الطيب بتيش. وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج رئيس قسم قائم بالاعمال مؤقتا.
- بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن والي ولاية برج بوعريريج يعين السيد عبد الرشيد بودشيشة، قائما بالاعمال مؤقتا بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية برج بوعريريج رئيسا لقسم الصحة والسكان. وزارة الفلاحة مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير التمويل والتسيير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير الفلاحة يعين السيد محمد تاتاي، مديرا للتمويل والتسيير قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الفلاحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه. إن وزير النقل بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالخدمات الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1388 الموافق 5 مارس سنة 1968 المتضمن إحداث مصلحة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، وبمقتضى المرسوم رقم 72-45 المؤرخ في 15 محرم عام 1392 الموافق أول مارس سنة 1972 المتعلق بشروط التحليق فوق التراب الوطني والتوقف فيه لاغراض تقنية وتجارية وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 المتعلق بالتجهيزات الراديوكهربائية على متن الطائرات الجزائرية وتسليم شهادة الاستغلال يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التحليق فوق المناطق القفراء وشروطه التي يجب أن تمتثل لها كل طائرة. المادة 2 : المنطقة القفراء هي منطقة يكون فيها ركاب اية طائرة في حالة نزولها الاضطرارى في حالة خطر من جراء ظروفها المناخية وانعدام وسائل العيش فيها أو من حيث الآجال اللازمة لوصول النجدات إليها. المادة 3 : تحدد المنطقة القفراء التي تقع في التراب الجزائري والتي هي حارة وجافة، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 4 : يمكن أن يتم التحليق فوق المنطقة القفراء حسب قواعد الطيران الخاصة بالنظر.
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 المادة 5 : كل رحلة مهما كان نظامها، يجب أن تكون موضوع إيداع مخطط :
- إذا كان من اللازم التحليق فوق المنطقة القفراء مع توقف أو بدونه إذا كانت متجهة إلى مطار واحد أو إلى عدة مطارات تقع في المنطقة القفراء. يجب أن تعلن المطارات التي تتجه إليها كل طائرة أو. تتوقف فيها وتحول اتجاهها إليها وكذا كل مركز للبحث والانقاذ، بمخطط الرحلة وبالتغييرات التي تطرأ عليها وباعلان الوصول والاقلاع الخاص بالتحليق فوق المنطقة القفراء. المادة 6 : يجب أن تكون التجهيزات الراديو كهربائية على متن الطائرات موضوع شهادة الاستغلال الراديو كهربائية لازالت قيد الصلاحية، طبقا للشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به. يجب أن تشتمل هذه التجهيزات على الاقل بالنسبة للرحلات التجارية ما يأتي : جهاز إرسال واستقبال لاسلكي من نوع VHF،
- راديو - بركار، جهاز إرسال واستقبال لاسلكي من نوع HF، جهاز استقبال مكيف من نوع VOR المادة 7 : يجب على كل طائرة مزودة بالتجهيزات الخاصة المبينة في الملحق الثاني لأصل هذا القراران تحتوي على معدات الاشارة، والنجدة، والبقاء على قيد الحياة. يجب على المستعملين أن يعدوا كل الوثائق اللازمة لتبيان استعمال التجهيزات الحاصة، ويجب أن لا تنفصل عن التجهيزات المعنية. المادة 8 : يجب أن تكون معدات الاشارة معتمدة. المادة 9 : يجب أن يوضح مستغل الطائرة في كتيب الاستغلال شروط استعمال التجهيزات الجماعية وموقعها على متن الطائرة. يجب أن تقع هذه التجهيزات على مقربة من المخارج وأن تكيف لتتلقى أقل ما يمكن من الاضرار في حالة الهبوط المادة 10 : توضع التجهيزات الفردية مباشرة على مقربة من كل راكب وتتم الاشارة إليها بكل وضوح. المادة 11 : يجب على كل مستعملي الطائرات أن يتخذوا كل التدابير لابقاء التجهيزات في حالة سير حسن وأن تكون المأكولات والمشروبات المخصصة للابقاء على الحياة صالحة دائما للاستهلاك. يجب أن توضح هذه الأحكام في كتيب الاستغلال أو تكون موضوع تعليمات خاصة. المادة 12 : يجب أن يكون من بين طاقم الطائرة في حالة نقل المسافرين عضو تابع للملاحين الجويين أو تابع للقائمين بالتجارة على متن الطائرة يملك شهادة الأمن والانقاذ أو تلقي تعليما مماثلا معترف بصحته. المادة 13 : يمكن تسليم رخص خاصة تخالف أحكام هذا القرار، شريطة أن يلتزم قائد الطائرة كتابيا بتسديد المصاريف المحتملة التي تنجم عن البحث والانقاذ. يكون التزام قائد الطائرة بمثابة التزام مستغل الطائرة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة من وزير النقل. لا يمنح أي استثناء مخالف فيما يخص تجهيزات الابقاء على قيد الحياة والنجدة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 رشيد بن يلس قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بتدقيق تقرير البحر وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها. إن وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري، لا سيما المواد 604 إلى 607 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 الاضطراري. ويجب تقديم معلومات عن موقع التجهيزات | شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن وإخراجها وإبرازها بصفة واضحة في غرفة الركاب. تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل
942 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 الذي يحدد مهام المكاتب التابعة لقسم الهياكل الاساسية والتجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تطبيق المادة 607 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه واجراء التدقيق في تقرير البحر والتحقيق في الحوادث المصرح بها. المادة 2 : يستعرض تقرير البحر الظروف التي وقع فيها الحادث وأسبابه والاضرار المترتبة عنه واستنتاجات قائد السفينة . الجزائرية الأربعاء اول ذي القعدة عام 1408ه يقوم بالتحريات بشأن ما يلي : 1 - الظروف والأسباب التي أدت إلى إلحاق أضرار بالسفينة وبالحمولة ( اصطدام غرق، جنوح ). ب درجة مسؤولية الاشخاص المتسببين في الحادث. يستمع إلى قائد السفينة والركاب وأعضاء الطاقم وإلى كل شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات عن الحادث أو الكارثة المصرح بها ودراسة الوثائق الموجودة على متن السفينة. يبين كل عضو في الطاقم الذي يستمع إليه على حدة، الظروف التي وقع فيها الحادث أو الكارثة. المادة 6 : في حالة ما إذا كان تصريح أحد هؤلاء الأشخاص غير كامل أو غير دقيق، فعلى مفتش البحرية أن يحدد بأسئلة ملائمة ما يعرفه ذلك الشخص عن الحادث. ويستكمل مفتش البحرية التجارية تحرياته لدى السلطات المعنية التي من شأنها أن تملك معلومات عن المادة 3 : يعد قائد السفينة التقرير في غضون 24 | الحادث. ساعة التي تلي التوقف الأول للسفينة في الميناء. يسلم التقرير إلى : في الجزائر، إلى الادارة البحرية المختصة التي تسلم في المقابل وصلا لقائد السفينة.
- في الخارج، إلى قنصلية الجزائر، وفي حالة ما إذا لم تكن للقنصلية ممثلية في الميناء الأجنبي فعلى قائد السفينة أن يمتثل للاجراءات الواردة في القانون المحلي الخاصة بهذا المجال. المادة 4 : تسند الادارة البحرية المختصة البث في تقرير البحر إلى مفتش البحرية التجارية الموضوع تحت سلطتها . المادة 5 : يقوم مفتش البحرية التجارية لهذا الغرض . بما يأتي :
- يتحقق قبل كل شيء إذا كان مجهز السفينة قد أعلمه قائد السفينة بكل عيب أو شائبة تكون قد أصابت حسن سير السفينة طوال الرحلة.
- يدرس المعلومات الواردة في سجل السفينة ويلاحظ التطابق مع تقرير البحر.
- يدرس الوقائع التي يرى أنها أثرت على الحادث المادة 7 : تقوم الادارة البحرية المختصة، عند الحاجة، بتفتيش السفينة وبزيارة الأماكن التي وقع فيه الحادث. المادة 8 : يعرض مفتش البحرية التجارية في نهاية تحرياته، استنتاجاته على الادراة البحرية المختصة. يعتمد تقرير البحر الذي تم البث فيه ضمن نفس الاشكال التي استعملت لايداعه والتي كانت موضوع المادة 3 أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 | مايو سنة 1988. رشيد بن يلس مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا .. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق | أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 خفيض ذيابي، نائب مدير الدراسات والتقدير، قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير الثقافة والسياحة يعين السيد نور الدين علي منكور ، ملحقا بديوان وزير الثقافة والسياحة . وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع . الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن احتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك لا سيما المادة 226 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبق أحكام المادة 226 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على المنتوجات المذكورة في الجدول الآتي رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية B 08-04 زبيب A 08-05 اللوز A 08-12 البرقوق المجفف Ex09-04 فلفل أكحل غير مهرس وغير مرحي 09-06 القرفة 09-07 قرنفل 09-10 زعتر، غاز، وزعفران، وغير ذلك من в 12-01 فستق عبيد ( كاوكاو ) 14-05 الحناء в 17-04 لبان المضغ من نوع “ شوينغوم “ . с 22-09 المشروبات الروحية ومرحي، التوابل 29-42 القلويات النباتية والطبيعية والكيميائية وأملاحها وأثيراتها وأستيراتها ومشتقاتها الأخرى. Ex37-05 أفلام لآلات التصوير Ex38-19 سوائل لآلات نقل الحركة المائية 55-09 أنسجة أخرى من القطن 56-07 أنسجة من ألياف مركبة أو مصنعة الفصل 60 مصنرات ( أصناف شغل الصنارة ) الفصل 61 البسة نسيجية وتوابعها، غير متصلة 64-01 الأحذية ذات النعال الخارجي والوجوه المطاطية أو من المواد اللدائنية الاصطناعية.
944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 66-01 المظلات الواقية من المطر والمظلات الشمسية بما فيها المظلات الواقية من المطر التي هي على شكل عصى والمظلات الشمسية المستعملة بمثابة خيام وما شبهها. 66-02 العصي ( بما فيها عصي التسلق والعصي بمقاعد ( السياط والمجالد وما شابهها. الفصل 70 مصنوعات زجاجية. الفصل 71 لؤلؤ، أحجار كريمة وشبه كريمة معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلى الغواية 82-11 أمواس حلاقة وتصالها ) بما في ذلك 83-01 Ex مغاليق وأقفال ومزاليج مأمونة B 83-07 Ex أجهزة إنارة ( الثريات ) 84-06 Ex أجزاء وقطع منفصلة للمحركات 84-52 Ex آلات حاسبة الكترونية 85-03 خلايا مولدة للكهرباء ( تقليدية ) . النصال والشفرات غير تامة الصنع، وإن كانت بشكل قدد ) . 85-06 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي ) المراوح والمكانس الكهربائية ). 85-15 أجهزة الارسال والاستقبال الخاصة والتلفزية ) بما في ذلك أجهزة الالتقاط التلفزيونية، وأجهزة القيادة بالراديو в 90-04 النظارات الشمسية “ من زجاج “ الفصل 91 أصناف الساعات . 92-11 Ex أجهزة تسجيل الصورة والصوت في بالهاتف اللاسلكي والبرق وأجهزة البث والاستقبال الاذاعية المركبة مع آلة تسجيل أو نسخ الصوت ( وأجهزة أخذ الصور والكشف بالراديو والسبر بالراديو والتوجيه بالراديو. من جميع المواد غير مصنعة بصريا. التلفزيون ونقلها ( مغناط تسجيل - التسجيل بالفيديو ) . 93-04 Ex الأسلحة النارية ( غير المذكورة في البنود 02-93 و 03-93 ) بما في ذلك الاشياء الشبيهة التي تستعمل انفجار البارود مثل المسدسات وقاذفات الصواريخ ومسدس الطلق دون بارود. A 98-10 قداحات 98-12 أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 10 يناير سنة 1988 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق اول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير المالية. بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد إدير حموش ملحقا بديوان وزير المالية.
الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 مقررات مؤرخة في 17 و 29 شعبان عام 1408 الموافق 4 و 16 25 ابريل سنة 1988، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتين قصد إعداد وثائق المسح الأراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 17 شعبان عام 1408 الموافق | 4 أبريل سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد عمرو محديد الساكن في الشراقة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 17 شعبان عام 1408 الموافق 4 أبريل سنة 1988 يعتمد مؤقتا السيد المجيد مفتاحي الساكن في تيزي وزو مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه بموجب مقرر مؤرخ في 29 شعبان عام 1408 الموافق 16 أبريل سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد بن عطو، الساكن في بومرداس مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 يعتمد مؤقتا السيد الاخضر فرحات الساكن في الاغواط مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال | مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد | محمد متوري، نائب مدير الوثائق قائما بالاعمال مؤقتا بالمفتشية العامة للمخالية بوزارة المالية. لا يكون لهذا المقرر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك ) . بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير المالية، يعين السيد مصطفى أو حليمة، نائب مدير الدراسات العامة والتخطيط قائما بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك ) وزارة المالية. لا يكون اهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة التربية والتكوين مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 صادر عن وزير التربية والتكوين، يعين السيد علي هرموش نائب مدير لاستخدام الاعلام الآلي قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة التربية والتكوين. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
946 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الشبيبة والرياضة مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير رياضة النخبة قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة يعين السيد مسعود أو مجقان، مديرا لرياضة النخبة، قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الشبيبة والرياضة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه وزارة الصناعة الثقيلة | مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق اول يونيو سنة 1988، يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد جمال قيطوني، نائب مدير المخططات التنمية بمديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية قائما بالأعمال مؤقتا بوزارة الصناعة الثقيلة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما | تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .