مقرر

مقرر مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة المالية ( المديرية العامة للجمارك ) . 945

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.