قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتعلق بتدقيق تقرير البحر وبالتحقيق في الحوادث المصرح بها. 941 1
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تطبيق المادة 607 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه واجراء التدقيق في تقرير البحر والتحقيق في الحوادث المصرح بها.
المادة 2
فتح المادةيستعرض تقرير البحر الظروف التي وقع فيها الحادث وأسبابه والاضرار المترتبة عنه واستنتاجات قائد السفينة .
الجزائرية الأربعاء اول ذي القعدة عام 1408ه يقوم بالتحريات بشأن ما يلي :
1 - الظروف والأسباب التي أدت إلى إلحاق أضرار بالسفينة وبالحمولة ( اصطدام غرق، جنوح ).
ب درجة مسؤولية الاشخاص المتسببين في الحادث.
يستمع إلى قائد السفينة والركاب وأعضاء الطاقم وإلى كل شخص آخر يمكن أن يقدم معلومات عن الحادث أو الكارثة المصرح بها ودراسة الوثائق الموجودة على متن السفينة.
يبين كل عضو في الطاقم الذي يستمع إليه على حدة، الظروف التي وقع فيها الحادث أو الكارثة.
المادة 6
فتح المادةفي حالة ما إذا كان تصريح أحد هؤلاء الأشخاص غير كامل أو غير دقيق، فعلى مفتش البحرية أن يحدد بأسئلة ملائمة ما يعرفه ذلك الشخص عن الحادث.
ويستكمل مفتش البحرية التجارية تحرياته لدى السلطات المعنية التي من شأنها أن تملك معلومات عن
المادة 3
فتح المادةيعد قائد السفينة التقرير في غضون 24 | الحادث.
ساعة التي تلي التوقف الأول للسفينة في الميناء.
يسلم التقرير إلى :
في الجزائر، إلى الادارة البحرية المختصة التي تسلم في المقابل وصلا لقائد السفينة.
- في الخارج، إلى قنصلية الجزائر، وفي حالة ما إذا لم تكن للقنصلية ممثلية في الميناء الأجنبي فعلى قائد السفينة أن يمتثل للاجراءات الواردة في القانون المحلي الخاصة بهذا المجال.
المادة 4
فتح المادةتسند الادارة البحرية المختصة البث في تقرير البحر إلى مفتش البحرية التجارية الموضوع تحت سلطتها .
المادة 5
فتح المادةيقوم مفتش البحرية التجارية لهذا الغرض . بما يأتي :
- يتحقق قبل كل شيء إذا كان مجهز السفينة قد أعلمه قائد السفينة بكل عيب أو شائبة تكون قد أصابت حسن سير السفينة طوال الرحلة.
- يدرس المعلومات الواردة في سجل السفينة ويلاحظ التطابق مع تقرير البحر.
- يدرس الوقائع التي يرى أنها أثرت على الحادث
المادة 7
فتح المادةتقوم الادارة البحرية المختصة، عند الحاجة، بتفتيش السفينة وبزيارة الأماكن التي وقع فيه الحادث.
المادة 8
فتح المادةيعرض مفتش البحرية التجارية في نهاية تحرياته، استنتاجاته على الادراة البحرية المختصة.
يعتمد تقرير البحر الذي تم البث فيه ضمن نفس الاشكال التي استعملت لايداعه والتي كانت موضوع المادة 3 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 | مايو سنة 1988.
رشيد بن يلس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-80
- مرسوم رقم 84-120
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.