قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين قاض عسكري. 939

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.