مرسوم رقم 88-117 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللكسمبورغ الكبرى من جهة أخرى، الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 أبريل 1983 933
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقيات التعاون الاقتصادى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللوكسامبورغ | الكبرى من جهة أخرى الموقعة في مدينة الجزائر يوم 28 | أبريل سنة 1983.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال 1408 الموافق 14 يونيو 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة مملكة بلجيكا وحكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى من جهة أخرى.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة بلجيكا التي تعمل باسمها وباسم حكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى بموجب الاتفاقيات الموجودة، وفقا لعزمهما الثابت على تكثيف علاقاتهما وتعميقها وتعزيزها قد اتفقتا على اقامة تعاون شامل وموسع في نطاق آفاق متوسطة وطويلة الاجل. يسهر هذا التعاون خاصة على تحقيق اغراضه التنموية وضمان توازن المصالح في المدى المتوسط والطويل والمساهمة في تجسيد أهداف الطرفين المشتركة من أجل اقرار نضام اقتصادي دولي جديد، سواء من خلال تنظيمه أو من خلال توفير كل الوسائل الملائمة. 934 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الأولى مبادىء وأهداف التعاون : 1 - يتفق الطرفان على ادراج تعاونهما في آفاق متوسطة وطويلة الأجل في اطار تقارب شامل واحترام التزاماتهما الدولية ونظمهما الاقتصادية الخاصة بكل منهما.
الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه
8 - علاوة على التعاون التقليدى القائم في هذا المجال يشرع في اعمال التكوين المرتبطة بالمشاريع وتستهدف على وجه الخصوص تكفل المتعاملين الجزائريين بمختلف المهام والانشطة المتعلقة بانجاز الاستثمارات وصناعة الاجهزة واستغلال وحدات الانتاج، وذلك فى اطار الاهداف المخططة.
9 - من اجل تعزيز وتنشيط تعاونهما ، يبحث الطرفان عن وبهذا الصدد، ستحظى بالاسبقية عملية وضع برامج | طرق ووسائل الجمع بين أجهزتهما الصناعية والعلمية وتلك متعددة السنوات من شأنها أن تساعد على انجاز الأهداف المحددة ضمن هذه الاتفاقية.
2 - تندرج أعمال التعاون ضمن أولويات واهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل من البلدان الثلاثة . 3 – يهدف هذا التعاون الى تنمية الإمكانيات الاقتصادية الخاصة بكل الاطراف وذلك قصد توسيع وتنويع مبادلاتها .
يسهر في كل المستويات على تمكين الجزائريين المعنيين من التحكم في التكنولوجيات. 4 يجب عليه أن يساهم في تعزيز تنمية اجهزة الانتاج والانجاز الخاصه بكل منهما ولاسيما فى القطاعات التالية :
الصناعة، الفلاحة - الزراعة الغذائية - الصيد البحري الطاقة، لا سيما الطاقات الجديدة - المناجم، المنشآت الاساسية الاجتماعية والاقتصادية، النقل والمواصلات الهندسة - مسائل الدراسة والانجاز وخدمات اخرى.
5 - يمكن القيام بأعمال خاصة للتعاون قصد تنمية الصناعة الصغيرة والمتوسطة فى الجزائر وتشجيع التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للبلدان المعنية.
6 - يرتكز تطبيق اعمال التعاون على وسائل انجاز ملائمة من شأنها السماح ببلوغ الأهداف المقررة بالاشتراك.
7 - توجه هذه الاعمال في اتجاه القطاعات التي لها الأولويات.
تسهر هذه الاعمال على ادراج قدرات الدراسات الجزائرية والهندسة والبحث والانجاز والمتابعة في مختلف مراحل التصميم والتحقيق، لاسيما عن طريق استعمال منتوجات جزائرية.
الخاصة بالبحث. 10 يجوز انشاء هياكل تقنية لضمان دعم العمليات التي شرع فيها الطرفان وكذا وضع حيز التطبيق للبرامج المشتركة الرامية الى :
التحكم والتكيف مع التقنيات الابتكار التكنولوجي، تكيف المنتوجات مع تطور التقنيات والحاجيات الصيانة الصناعية.
11 - تشجع الحكومات الثلاثة، في اطار التشريع الخاص بكل منها، انشاء شركات ذات طابع اقتصادي مختلط. 12 تسهر على ادماج المنتوجات الصناعية الجزائرية ضمن المبادلات الدولية، لاسيما فى سوق المجموعة الاوروبية وذلك مع احترام التزاماتها الدولية.
13 - يجوز القيام باعمال مشتركة في ميدان التعاون الاقتصادي وكذا تنميتها فى الاسواق الاخرى.
الباب الثاني وسائل وتنظيم التعاون 14 قصد ضمان تنمية دائمة لتعاونها، تسهر الحكومات الثلاثة على انجاز العمليات التي شرع فيها بالاشتراك طبقا للمبادىء والاهداف المحددة في هذه الاتفاقية . . 15 - ولهذا الغرض، يحرص الطرفان على اجراء تشاورات واتصالات على مستوى مناسب بين ادارتيهما وعلى تبادل المعلومات قصد تنمية التعاون والسماح بانجاز الاعمال المشتركة التي التزما بها وشرعا فيها على احسن وجه وكذا بتقييم ومتابعة الخدمات المقدمة. 16 يبحث الطرفان، علاوة على الالتزامات التعاقدية للمطابقة والانجاز الحسن التي أمضى المتعاقدون الآخرون الموافقة على الالتزام بها على الطرق والوسائل التي من شأنها الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 أن تسمح بالتسلسل الحسن لاعمال التعاون الاقتصادي وتحقيق الاهداف المسندة اليها لبلوغها.
يسعى الطرفان الى وضع الشروط والضمانات الخاصة للتأكد من النهاية الحسنة للاشغال.
17 - تشترك الاطراف في اتخاذ الاجراءات اللازمة قصد توفير التمويلات الملائمة التي تأخذ بعين الاعتبار اهمية وطبيعة المشاريع والبرامج.
18 - يدرج التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي ضمن الاهداف المتوسطة والطويلة المدى للتعاون الاقتصادي ويعتبر جزءا لا يتجزأ من التعاون الشامل.
يجوز القيام بأعمال مشتركة نوعية تتعلق بالتحكم في التقنيات والتكوين المهني والبحث والتنمية والاثبات وتقييم نتائج البحوث وتحسين القدرات الدراسية وكذا الانجاز والتسيير وذلك في فائدة المصلحة المتبادلة.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان على ضمان التماسك اللازم لنظام التعاون الشامل ولا سيما بالعلاقة الوطيدة بين مختلف اشكال التعاون.
تبقى ترتيبات الاتفاقية العامة للتعاون التقني بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا الموقع عليها بتاريخ 30 جوان 1972 سارية المفعول حتى اعادة تنظيمها.
19 - إتفق الطرفان على فض الخلافات التي قد تنجم بين متعاملي الطرفين عند تنفيذ العقود المبرمة بينهما بالطريقة الودية .
وإذا تعذر ذلك، يفصل في الخلافات التي تنتج عن تنفيذ العقود الموقعة بين الشركات البلجيكية واللوكسامبورية والمؤسسات الجزائرية العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري طبقا لا جراء تحكيم حيادي ان نص العقد على ذلك.
تنص العقود المضمونة من طرف الديوان الوطني للدكروار والمبرمة من قبل هيئة تابعة للدولة الجزائرية والتي تدخل بمقتضى التشريع الجزائري ضمن الاختصاص القضائي القاصر على المحاكم الجزائرية المختصة في تسوية الخلافات، على إجراء مصالحة مسبقة قبل المقاضاة ويأخذ هذا الاجراء الاحتياطات الضرورية من أجل أن تطرح الاطراف المتعاقدة خلافها على لجنة فرعية مختلطة للمصالحة قبل افتتاح كل دعوى أمام المحاكم.
يحدد سير، تشكيلة ومهام هذه اللجنة المختلطة بصفة مشتركة .
20 - تنشأ لجنة مختلطة قصد تنمية التعاون بين الطرفين ومكلفة :
بتوجيه التعاون وبتنسيق ومتابعة الأعمال الملتزم بها في إطار هذه الاتفاقية.
تتولى اللجنة تسوية المشاكل التي قد تظهر عند تطبيق إجراءات هذه الاتفاقية. 21 يعين الطرفان أعضاء اللجنة المختلطة.
تجتمع اللجنة المختلطة مرة في السنة على مستوى وزاري بالتناوب في الجزائر وبلجيكا.
يحدد مكان تاريخ وجدول الأعمال بالطريقة الدبلوماسية .
22 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد شهر من الاشعار الأخير الذي تقدمه إحدى الحكومات الثلاثة عن إستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. 23 حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1983 في ستة ( 6 ) نسخ أصلية باللغات العربية والفرنسية والهولندية وتتساوى النصوص في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية بلجيكا الديمقراطية الشعبية وحكومة دوقية اللوكسامبورغ الكبرى عبد العزيز خلاف ويلي دى كلارك وزير التجارة نائب وزير الأول وزير المالية والتجارة الخارجية المملكة بلجيكا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.