مرسوم رقم 88-118 مؤرخ في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983، إثر انظمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة. 935
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على بروتوكول الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الموقع ببروكسل في 7 نوفمبر سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1408 الموافق 14 يونيو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد بروتوكول للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ إثر انضمام الجمهورية اليونانية إلى المجموعة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، مملكة بلجيكا، مملكة الدانمارك جمهورية المانيا الاتحادية الجمهورية اليونانية الجمهورية الفرنسية ايرلندا، الجمهورية الايطالية دوقية اللوكسمبورغ الكبرى مملكة هولندا المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ، من جهة أخرى، نظرا لانضمام الجمهورية اليونانية إلى المجموعات الاوربية ابتداء من فاتح جانفي سنة 1981، الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه ونظرا للاتفاق بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والدول الاعضاء في المجموعة الاوربية للفحم الموقع بالجزائر في 26 أفريل سنة 1976 والمسمى أدناه "اتفاق"، قررا تحديد باتفاق مشترك، التكييفات والاجراءات الانتقالية المتعلقة بالاتفاق إثر انضمام الجمهورية اليونانية الى المجموعة الاوربية للفحم والفولاذ، وان يبرم هذا البروتوكول :
المادة الأولى
فتح المادةتصبح الجمهورية اليونانية طرفا متعاقدا في الاتفاق.
الباب الأول — التكييفات
المادة 2
فتح المادةيحرر نص الاتفاق، بما في ذلك الملحق الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه باللغة اليونانية، وتتساوى النصوص الاصلية في القوة القانونية، وتوافق اللجنة المشتركة على النص اليوناني ..
الباب الثاني — الإجراءات الإنتقالية
المادة 3
فتح المادةفيما يتعلق بالمنتوجات المشمولة بالاتفاق تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الحقوق الجمركية المطبقة على المنتوجات ذات منشأ جزائرى حسب الجدول الزمني التالي :
إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يجرى تخفيض كل رسم إلى 80 % من الحق الاساسي، يتم إجراء التخفيضات الأربعة الأخرى التي تبلغ نسبة كل منها %20 في المواعيد التالية :
فاتح جانفي 1983، فاتح جانفي 1984، فاتح جانفي 1985، فاتح جانفي 1986.
المادة 4
فتح المادةفيما يتعلق بكل منتوج، يكون الحق الأساسي الذي يجب إعتماده لإجراء التخفيضات المتتالية المنصوص عليها الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 في المادة (3)، هو الحق المطبق فعلا من قبل الجمهورية اليونانية تجاه الجزائر بتاريخ فاتح جويلية 1980.
المادة 5
فتح المادة1 (1) تلغي الجمهورية اليونانية تدريجيا الرسوم ذات تأثير معادل للحقوق الجمركية المفروضة على المنتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، يتم تخفيض كل رسم إلى 80% من المعدل الاساسي يتم إجراء التخفيضات الأربعة الأخرى التي تبلغ نسبة كل منها %20 في المواعيد التالية :
- فاتح جانفي 1983، فاتح جانفي 1984، فاتح جانفي 1985، فاتح جانفي 1986. 2 (2) فيما يتعلق بكل منتوج، يكون المعدل الأساسي الواجب إجراء التخفيضات المتتالية عليه ، المنصوص عليها في الفقرة (1)، هو المعدل المطبق من قبل الجمهورية اليونانية بتارخ 31 ديسمبر سنة 1980 تجاه مجموعة التسعة.
(3) يلغى كل رسم ذو تأثير معادل لحق جمركي على الاستيراد أدخل اعتبارا من فاتح جانفي 1979 على المبادلات التجارية بين الجزائر واليونان.
المادة 6
فتح المادةاذا وقفت أو خفضت الجمهورية اليونانية الحقوق الجمركية أو الرسوم ذات تأثير معادل القابلة للتطبيق على المنتوجات المستوردة من مجموعة التسعة بصفة أسرع مما هو يسطره الجدول الزمني، فانها توقف أو تخفض ايضا وبنفس النسبة المئوية الحقوق والرسوم ذات التأثير المعادل القابلة للتطبيق على المنتوجات ذات المنشأ الجزائري.
المادة 7
فتح المادة1 (1) تلغى معدلات الكفالات والمدفوعات التي يجب دفعها نقدا المعمول بها في اليونان بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1980 والتي تتعلق بواردات منتوجات ذات منشأ جزائري حسب الجدول الزمني التالي :
إبتداء من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ : 50%، فاتح جانفي 1983 : 25 فاتح جانفي 1984 : 25 2 (2) إذا خفضت الجمهورية اليونانية تجاه مجموعة التسعة معدل الكفالات أو المبالغ التي يجب دفعها نقدا عند الاستيراد باسرع مما يسطره الجدول الزمني المحدد في الفقرة
(1) فانها تمنح نفس التخفيض بالنسبة للواردات ذات منشأ جزائري.
الباب الثالث — أحكام عامة ختامية
المادة 8
فتح المادةتدخل اللجنة المشتركة على القواعد الاصلية التغييرات .
التي قد تصبح ضرورية إثر انضمام الجمهورية اليونانية للمجموعات الاوربية.
المادة 9
فتح المادةيشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةيوافق الطرفان المتعاقدان على هذا البروتوكول طبقا للاجراءات الخاصة بكل منهما. ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي للشهر الذي يبلغ فيه شعار اكتمال الاجراءات من قبل الطرفين المتعاقدين.
المادة 11
فتح المادةحرر هذا البروتوكول في نسختين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية والفرنسية واليونانية والايطالية والهولندية.
تتساوى كل من هذه النصوص في القوة القانونية. 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ذي القعدة عام 1408ه مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.