مقرر
مقررات مؤرخة في 17 و 29 شعبان و 9 رمضان عام 1408 الموافق 4 و 16 و 25 أبريل سنة 1988 ، تتضمن اعتماد - مساحين للأراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 945 الأربعاء . 933
مقررات مؤرخة في 17 و 29 شعبان و 9 رمضان عام 1408 الموافق 4 و 16 و 25 أبريل سنة 1988 ، تتضمن اعتماد - مساحين للأراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 945 الأربعاء . 933
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.