ج.ر عدد 76 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات

خارج الجزائر داخل 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 درج 20 د.ج النسخة الاصلية و ترجمنها 24 د.ج 40 درج 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال : 1766018-15 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0.50 دمج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د.ج ثمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو

- سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1128 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت

- سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1131 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في شفية (عنابة) . 1134 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة طروشتت وتنزيني الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة المركب الصوفي في تيارت. 1134 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20

- يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة موريسون كنودسن انتر ناشيونال ،كامباني اينك » الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعى الخاص بتهيئة المياه الزراعية في | سهل عبادلة (بشار ) .. 1135

1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق . 1135 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتعلقة بالاعفاء من وزارة المالية الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج للمركبات ذات المحرك الخاصة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل عجزة حرب التحرير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | الوطني. 1141 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 1136
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . - 1137
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 1139 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير. 1142 اعلانات وبلاغات- اعلان رقم 76 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 ، صادر عن وزارة المالية يتضمن تعديل | الاعلان رقم 71 المتعلق بتصدير وسائل الدفع الى الخارج . 1142 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 11 مايو سنة 1973 يتضمن حركة في سلك المتصرفين
  • - بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1393 الموافق II مايو سنة 1973 : يرقى السيد معيوف طلبة المتصرف الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) اعتبارا من 18 فبراير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 شهور و 13 يوما . يرقى السيد مصطفى ذيب ، المتصرف ، الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالي (470) اعتبارا من 4 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 27 يوما يرقى السيد نافع بوعبشة المتصرف الى الدرجة السادسة | الرقم الاستدلالى (445) اعتبارا من 31 يونيو سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد يرقى السيد الحسين الحاج ، المتصرف ، الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) اعتبارا من 15 فبراير سنة 1973 يرقى السيد عمرو حسين ، المتصرف ، الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) اعتبارا من 9 يوليو سنة 1973 يرقى السيد بلقاسم بدران ، المتصرف ، الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) اعتبارا من 22 فبراير سنة 1973 • يرقى السيد على بوسكين ، المتصرف ، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من 23 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 313 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 8 أيام . يرقى السيد علال شباب ، المتصرف ، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من 13 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 17 يوما . يرقى السيد محمد بن عزوز ، المتصرف ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من 30 يونيو سنة و 6 اشهر . •1973 •

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 يرقى السيد عبد الحكيم ميسوم ، المتصرف ، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من 8 أكتوبر سنة يرقى السيد على قلال المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1972 1972 ويحفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها | ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران. شهران و 23 يوما يرقى السيد عبد القادر باسطة المتصرف الى الدرجة ) الخامسة الرقم الاستدلالي (420) اعتبارا من 12 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 19 يوما . يرقى السيد مصطفى درار ، المتصرف ، الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من 8 ديسمبر سنة | 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 23 يوما . يرقى السيد محمد عزيز شنتوف المتصرف الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من أول غشت سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر . يرقى السيد غلام الله سلطاني المتصرف الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من 5 فبراير سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها | 10 شهور و 26 يوما • يرقى السيد قاسى بوعزة ، المتصرف ، الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1972 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 أشهر . يرقى السيد عبد الوهاب بختى المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 15 مايو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 16 يوما . يرقى السيد رمضان دوار المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 30 يونيو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد محمد مقران المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1971 | ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد . يرقى السيد نور الدين عالم المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي 395 ) اعتبارا من أول يوليو سنة 1973 يرقى السيد اسماعيل بابا عمرو جلمان المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران يرقى السيد عمرو خليفة المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 9 نوفمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 22 يوما يرقى السيد عبد الرحمن ياسين المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول ابريل سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 أشهر . يرقى السيد محمد بركان المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 8 مايو سنة 1973 يرقى السيد مسعود وارث المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول يناير سنة 1973 . يرقى السيد داود أخروف المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 19 مارس سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 12 يوما يرقى السيد سعيد بوشماق، المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1973 • يرقى السيد شريف أو بوسعد المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 17 أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهران و 14 يوما . يرقى السيد صالح حشايشي المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 13 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 شهور و 18 يوما . يرقى السيد بغداد بودع المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول فبراير سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنسة واحدة و II شهرا . يرقى السيد أحمد دخلى المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة يرقى السيد محمد زينات المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من أول أبريل سنة 1973 ترقى السيدة فاطمة الزهراء جزولى المتصرفة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 31 ديسمبر سنة

1130 الجريدة الرسمية 1971 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة • يرقى السيد مولود متورى المتصرف الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى 395 ) اعتبارا من 30 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 شهور . يرقى السيد شريف رحماني المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 شهور • يرقى السيد عبد الكريم رمطاني المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر . يرقى السيد ناصر الياس مسعود المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر يرقى السيد عبد الله بن عربية المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من 22 غشت سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام يرقى السيد بوجمعة بوجمعي، المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر . يرقى السيد زكرى الحاج زكرى المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 313 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد عبد الحميد دراجي المتصرف الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) اعتبارا من 2 يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 29 يوما يرقى السيد سعيد حسين المتصرف الى الدرجة الثالثة ) الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من 4 يونيو سنة 1973 يرقى السيد حمود هلال المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 أشهر . للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه يرقى السيد مجيد آيت ،قاسي المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من 3 نوفمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما . يرقى السيد حمادة بن حسين المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول غشت سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 أشهر يرقى السيد عبد القادر مجادي المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من 8 ابريل سنة 1971 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر و 23 يوما . يرقى السيد العربي فلاح المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر . يرقى السيد سالم عمرو أوشن المتصرف الى الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد محمد صالح بن زرافة المتصرف، الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 31 ديسمبر سنة 1972 يرقى السيد سليمان جيدل المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 | شهور يرقى السيد عبد الكريم مريم المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 شهور يرقى السيد طيب ،علال المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 شهور يرقى السيد موسى بن قوقام المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 11 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 20 يوما .

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 ترقى السيدة خليل المولودة فاطمة بوزار المتصرفة، الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 16 ابريل سنة 1972 وتحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 5 أيام . يرقى السيد بشير قائد على المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1973 يرقى السيد بن عمرو أرحمان المتصرف الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) اعتبارا من اول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر . يرقى السيد اسماعيل عباس التركى المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 2 مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و أشهر و 29 يوما يرقى السيد عبد المجيد تبون المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 أشهر . يرقى السيد شعبان بن أقزوح، المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 313 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر . يرقى السيد بشير سنوسي، المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 15 ابريل سنة 1973 يرقى السيد الاخضر ضرباني المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 2 مايو سنة 1973 • يرقى السيد مصطفى سامى المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول مارس سنة 1973 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت سنة 1973، تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الغنى ولد فاتح، المولود في 17 ديسمبر سنة 1946 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : هندوزي عبد الغني. عبد القادر بن محمد، المولود في 19 نوفمبر سنة 1947 بقراية (الاصنام). عبد القادر بن محمد المولود في 28 يونيو سنة 1946 بوهران وابنتاه القاصرتان : ستى بنت عبد القادر المولودة في 10 مارس سنة 1968 بوهران و سعاد بنت عبد القادر المولودة في 9 سبتمبر سنة 1969 بوهران. عبد القادر بن محمد المولود في 27 سبتمبر سنة 1944 بالعامرية (وهران)، وأولاده القصر : محمد بن عبد القادر المولود في 22 ابريل سنة 1966 بالعامرية (وهران)، حفيظة بنت عبد القادر المولودة في 25 ابريل سنة 1967 بالعامرية، حسين بن عبد القادر المولود في 5 مايو سنة 1968 بالعامرية، عبد الرحمن بن عبد القادر المولود في 3 يوليو سنة 1970 بالعامرية (وهران)، ويدعون من الآن فصاعدا : عوفى عبد القادر، عوفي محمد، عوفي حفيظة، عوفي حسين عوفي عبد الرحمن. عبده طه محمد المولود سنة 1919 بوادي حلفا (السودان) وولداه القاصران : عبده طه لطيفة المولودة في 28 يرقى السيد احمد بوسعيد، المتصرف الى الدرجة الثانية | فبراير سنة 1963 بتونس، عبدو طه مراد المولود في 23 يونيو ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 22 مايو سنة 1973 • يرقى السيد شريف عبد الرحمن مزيان، المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما . يرقى السيد محمد بن نقوش المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من أول يوليو سنة 1972 ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 أشهر يرقى السيد بن ذهيبة بورحلة المتصرف الى الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) اعتبارا من 28 يونيو سنة 1973 • سنة ) 1965) بتونس الجمهورية التونسية) . أحمد بن محمد، المولود في 16 مايو سنة 1933 بصور الغزلان (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : سوداني أحمد. أحمد بن محمد، المولود في II مارس سنة 1929 بشرشال (الاصتام)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج أحمد. عائشة بنت عبد السلام، زوجة العوشى مصطفى، المولودة في 3 يونيو سنة 1926 بعنابة . علان عبد الحميد، المولود في 17 نوفمبر سنة 1941 بالقليعة (الواحات). علان عبد الرحمن، المولود في 20 يونيو سنة 1946 بالقليعة (الواحات) .

1132 الجريدة الرسمية علان على المولود في 17 نوفمبر سنة 1941 بالقليعة (الواحات) . علان على ، المولود سنة 1912 بتيميمون (الساورة) وابنه القاصر : علان حامد المولود في 16 يونيو سنة 1954 بالقليعة (الواحات) . علان حسن المولود في 17 يناير سنة 1941 بالقليعة الواحات) وأولاده القصر : علان أبو الفتوح المولود في 16 ديسمبر سنة 1961 بالقليعة (الواحات)، علان جمال المولود في 5 مايو سنة 1963 بعين صالح (الواحات)، علان أحمد المولود في 5 مايو سنة 1963 بعين صالح، علان مريم المولودة في 29 سبتمبر سنة 1964 بالقليعة علان آسيا المولودة في 2 ابريل سنة 1967 بالقليعة علان عيسى المولود في 8 مايو سنة 1968 بالقليعة (الواحات) . علان محمود المولود في 13 اكتوبر سنة 1904 بميت فدالة (مصر) وابنته القاصرة : علان يمينة المولودة سنة 1952 بعين صالح (الواحات) . علان مريم، ارملة علان ابو الفتوح، المولودة سنة 1919 بالقليعة (الواحات) . علان محمد المولود في 9 مايو سنة 1945 بالقليعة (الواحات) . علان محمد المولود في 13 ابريل سنة 1948 بالقليعة (الواحات) . علان محمد المولود في اول مارس سنة 1943 بالقليعة الواحات وأولاده القصر : علان حسن المولود في 15 غشت سنة 1965 بالجزائر (الدائرة (4) علان ابراهيم المولود في 4 اكتوبر سنة 1967 بالقليعة علان هند المولودة في 24 ابريل سنة 1969 بالقليعة (الواحات) . علان نجاة، زوجة الاشطر محمد سليم المولودة في 17 ديسمبر سنة 1945 بالقليعة (الواحات) . علان سعيدة زوجة علان محمود المولودة سنة 1912 پتيميمون (الساورة) . علان سعادة المولودة في 14 يوليو سنة 1936 بالقليعة (الواحات) . علان الزهراء، زوجة علان حسن المولودة سنة 1942 بعين صالح (الواحات) . علان زبيدة زوجة علان محمد المولودة في 23 غشت سنة 1947 بالقليعة (الواحات) . علاوي حسين المولود في 30 ديسمبر سنة 1942، بالغزوات (تلمسان) . عثمان شريف، المولود في 17 ديسمبر سنة 1940 بالجزائر | العاصمة (الدائرة (3 (3) . للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه ابن عبد الله محمد المولود في 12 يونيو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان) . ابن دحمان سليمان المولود في اول فبراير سنة 1932 بصبرة (تلمسان) . ابن اسماعيل فاطمة ، ارملة بلغيث بلخير ، المولودة سنة 1917 ببوسفر (وهران ) . ابن طمار احمد المولود في اول ديسمبر سنة 1939 بعين بنيان (الجزائر) . بيبودة فاطمة زوجة عابد مراين عبد القارد، المولودة في اول نوفمبر سنة 1936 بمهدية (تيارت) . بيبودة معمر المولود في اول غشت سنة 1934 بمهدية | (تيارت) . بوانار انربيات اندرى لويز ريموند ارملة خليف جودي المولودة في 30 اكتوبر سنة 1930 بالمانس ولاية لاسارت (فرنسا) . كبابة ميشيل المولود سنة 1922 بحلب (سوريا)، وأولاده القصر : كبابة نوال جورجيت المولودة في 13 غشت سنة 1954 بحلب (سوريا) كبابة نادية تيريزيا المولودة في 6 غشت سنة 1956 بحلب كبابة أنطوان المولود في 2 اكتوبر سنة 1957 بحلب (سوريا). شعيب بن حدو المولود سنة 1905 ببنى عبد الله تمسمان اقليم الناظور (المغرب) وولداه القاصران : جيلالي بن شعيب المولود في 20 سبتمبر سنة 1965 بتافشون (الجزائر) وشعيب ليلى المولودة في 2 ديسمبر سنة 1968 بالجزائر (الدائرة (4 (4) . شاطولي آنيك ماري ايفون مارسيل زوجة لوناس فرحات المولودة في 13 يوليو سنة 1936 بقوليان ولاية الفينيستيسر (فرنسا) . شريفة بنت محمد، زوجة كبداني محمد المولودة سنة 1917 ببركان اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : صديق شريفة . كونتر وقرة باولة عدة زوجة شرشار عبد الرحمن، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1939 بباسكارة (إيطاليا) . كوزان أنيته قابريال مارى زوجة العروبي عمار المولودة في اول يوليو سنة 1942 بباريس الدائرة 10 (فرنسا) . دالقوت مارى هيلان المولودة في 6 نوفمبر سنة 1949 بشالون على ساوون ولاية ساوون ولوار (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : خنوشي فريدة . دريدى نجمة زوجة حمادية محمد الصغير، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1931) بتونس الجمهورية التونسية) . دودوى أوديت لوسات هنريات زوجة يوسفى يحيى، المولودة في 17 مايو سنة 1940 بسانت جام موروفال، ولاية اللور ولوار (فرنسا) .

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 العروسي محمد المولود في 15 يونيو سنة 1906 بالقدة بلدية زهانة (وهران). فاطمة بنت التهامي زوجة ابن صالح محمد، المولودة سنة 1931 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : منصوري . فاطمة . فلة بنت عمر، المولودة في 4 فبراير سنة 1946 بعنابة. قورارى بلعباس، المولود في II فبراير سنة 1923 بسيدي يعقوب بلدية سيدى لحسن (وهران) .. حدة بنت محمد زوجة مواز بخالفة المولودة سنة 1942 بدوار أو يزغت قبيلة بنى اوريماش بركان (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : مختار حدة . الحاج بن احمد، المولود سنة 1917 بأولاد سيدي ابراهيم زفلات، باقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : حميدة بنت الحاج المولودة في 28 ديسمبر سنة 1952 بالحراش (الجزائر)، مصطفى بن الحاج المولود في 10 فبراير سنة 1955 بالحراش، حسن بن الحاج المولود في 16 يوليو سنة 1957 بالحراش، لطيفة بنت الحاج المولودة في 16 يناير سنة 1959 بالجزائر، كريمة بنت الحاج المولودة في 8 مايو سنة 1961 بالجزائر (الدائرة (4) توفيق بن الحاج المولود في 8 نوفمبر سنة 1963 بالجزائر (الدائرة (4) احمد بن الحاج المولود في 13 فبراير سنة 1965 بالجزائر (الدائرة (9) ، يوسف بن الحاج المولود في II فبراير سنة 1967 بالجزائر (الدائرة (9 (9)، سمير بن الحاج المولود في 19 فبراير سنة 1969 بالجزائر (الدائرة (9)، رضية بنت الحاج المولودة في 7 اكتوبر سنة 1971 بالجزائر (الدائرة (9 (9) . حليمة بنت الحاج محمد زوجة العزاوى مكي، المولودة سنة 1910 بوجدة (المغرب ) . حميد بن الحبيب المولود في 20 غشت سنة 1946 بشرشال (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الحبيب حميد. كارمتي يونس المولود في 25 فبراير سنة 1949 بتامرزة ولاية قفصة (الجمهورية التونسية) . كبدانى ميمونة ارملة علالى مبارك المولودة سنة 1924 ببنى صاف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : علالى ميمونة . كبداني ربيحة ارملة محمد بن مصطفى المولودة في 20 يونيو سنة 1932 ببني صاف (تلمسان). خيرة بنت الطيب، زوجة احمد بن يحيى قدور، المولودة في 17 يناير سنة 1934 ببورقيقة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو خيرة . العروسي محمد، المولود في 19 فبراير سنة 1946 بالجزائر (الدائرة (3 (3) . معمر بن مدنى المولود في 14 ابريل سنة 1937 بالاصنام ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن معمر . مروك احمد، المولود في 3 اكتوبر سنة 1937 بالسفيزف (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوسته احمد. مسيفى مهدى المولود في 4 سبتمبر سنة 1941 ببشار الساورة وولداه القاصران : مسيفى مصطفي، المولود في 28 يناير سنة 1962 ببشار مسيفى يامنة المولودة في اول يوليو سنة 1963 ببشار . مكى ولد رمضان المولود في 27 ديسمبر سنة 1914 بالعامرية (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سعيد مكي . ميلود ولد محمد المولود في 7 ابريل سنة 1940 بالعامرية (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : موساوي ميلود. محمد بن عمرو، المولود في 13 يناير سنة 1932 بالملاح (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : شرادي محمد . محمد ولد البشير، المولود سنة 1922 بجبالة (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير محمد. محمد بن لحسن المولود في II سبتمبر سنة 1922 بوهران | ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن محمد. مقدس محمد المولود في 4 ديسمبر سنة 1948 ببدرابين بلدية حاسي زهانة (وهران). مقدم ميمون المولود في 13 اكتوبر سنة 1941 بعين الترك (وهران). ناصر محمد المولود في 16 فبراير سنة 1914 بسيدي محمد بن على بلدية مازونة (مستغانم) . سعداوى محمد المولود في 23 ابريل سنة 1941 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) . سعيدة بنت على زوجة قاسى رشيد المولودة في 3 فبراير سنة 1940 ببجاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : مدني سعيدة . سيدي عمرو بن سيدى الحسين المولود سنة 1921 بفاس (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : شوراطي عمر . يمنى محمد المولود في 11 مايو سنة 1905 بعين سلطان بلدية خميس مليانة (الاصنام) . زروال خيرة، المولودة في 29 فبراير سنة 1948 ببني صاف (تلمسان). زهرة بنت حبيبي المولودة في 16 مارس سنة 1950 بوهران. شولي ايف مارى بيير المولود في 17 ديسمبر سنة 1947 | بالجزائر وابنته القاصرة : شولى كارولين ماري، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1972 بالجزائر (الدائرة (7 (7) ..

1134 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في شفية (عنابة) ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 المتضمن تأسيس اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية وتحديد مدة العمل في المناجم الموجودة تحت الارض والمطبقة على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 في الجزائر، والناص على المخالفة الاستثنائية للقانون الخاص باسبوع الاربعين ساعة في الصناعات الخاصة لهذا القانون وغير المكتفية باليد العاملة الاختصاصية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 في الجزائر، وتحديد كيفيات استرجاع الساعات المفقودة واجراءات الاذن بالساعات الاضافية لكثرة العمل وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة الوطنية للاشغال | الكبرى للرى والتجهيز القروى في 21 يونيو سنة 1973 والرأى | الموافق لمفتشية العمل

  • وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى استثناء خاصا مقداره 20 ساعة زيادة عن المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها الواقعة في سد شفية (عنابة) وذلك لغاية 31 اكتوبر سنة 1973. ويطبق هذا الاستثناء فقط على اصناف العمال الاختصاصيين | من ذوى الاهلية او الاهلية العالية، ما عدا العمال غير الاختصاصيين . المادة 2 : تؤدى اجور الساعات الاضافية المتممة على الشكل المذكور طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه المادة 3 : يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء، بأن تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ولاية عنابة، خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى ومستخدميها الذين يعنيهم هذا الاستثناء. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973. محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة طروشتت وتنزيني الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة المركب

الصوفي في تيارت ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية .

  • بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 المتضمن تأسيس اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية وتحديد مدة العمل في المناجم الموجودة تحت الارض والمطبقة على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 في الجزائر، والناص على المخالفة الاستثنائية للقانون الخاص باسبوع الاربعين ساعة في الصناعات الخاصة لهذا القانون وغير المكتفية باليد العاملة الاختصاصية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 في الجزائر، وتحديد كيفيات استرجاع الساعات المفقودة واجراءات الاذن بالساعات الاضافية لكثرة العمل وبناء على الطلب المقدم من طرف الشركة « طروشتت » و « تنزيني » في 20 يونيو سنة 1973 والرأى الموافق لمفتشية العمل،
  • وبناء على اقتراح مدير العمل

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة «طروشتت » و « تنزيني » استثناء خاصا مقداره 20 ساعة زيادة عن المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة المركب الصوفى بتيارت وذلك لغاية 31 اكتوبر 1973 ويطبق هذا الاستثناء فقط على اصناف العمال الاختصاصيين من ذوى الاهلية او الاهلية العالية، ما عدا العمال غير الاختصاصيين . المادة 2 : تؤدى اجور الساعات الاضافية المتممة على الشكل المذكور طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3 : يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء، بأن تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية فى ولاية تيارت خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى ومستخدميها الذين يعنيهم هذا الاستثناء. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 محمد سعيد معزوزي قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 يتضمن منح شركة موريسون - كنودسن انترناشيونال كامباني، اينك » الاستثناء الخاص بالمدة القانونية للعمل الاسبوعي الخاص بتهيئة المياه الزراعية في سهل عبادلة (بشار) ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون المؤرخ في 21 يونيو سنة 1936 المتضمن تأسيس اسبوع الاربعين ساعة في المؤسسات الصناعية والتجارية وتحديد مدة العمل في المناجم الموجودة تحت الارض والمطبقة على الجزائر بمقتضى المادة 4 منه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973ء 1 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1937 في الجزائر، والناص على المخالفة الاستثنائية للقانون الخاص | باسبوع الاربعين ساعة في الصناعات الخاصة لهذا القانون وغير المكتفية باليد العاملة الاختصاصية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يوليو سنة 1938 والمتضمن تطبيق المرسوم المؤرخ في 24 مايو سنة 1938 في الجزائر، وتحديد كيفيات استرجاع الساعات المفقودة واجراءات الاذن بالساعات الاضافية لكثرة العمل، وبناء على الطلب المقدم من طرف شركة « موريسون كنو دسن انترناشيونال كامبانى اينك ، في 23 يونيو سنة 1973 والرأى الموافق لمفتشية العمل،

  • وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح شركة موريسون كنودسن انترناشيونال كامبانى اينك، استثناء خاصا مقداره 20 ساعة زيادة عن المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشة تهيئة المياه الزراعية في سهل عبادلة (بشار)، وذلك لغاية 31 مارس سنة 1975. ويطبق هذا الاستثناء فقط على اصناف العمال الاختصاصيين من ذوى الاهلية او الاهلية العالية، ما عدا العمال غير الاختصاصيين. المادة 2 : تؤدى اجور الساعات الاضافية المتممة على الشكل المذكور طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3: يتعين على المقاولات من الباطن العاملة في هذه الورشة والتي تستفيد عند الاقتضاء من هذا الاستثناء، بأن تودع لدى مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في ولاية بشار خلال 15 يوما من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى ومستخدميها الذين يعنيهم هذا الاستثناء. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 9 يوليو سنة 1973 محمد سعيد معزوزي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق ان وزير التجارة بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 70 ITO المؤرخ في 20 جمادى الاولى | الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1393 الموافق اول يونيو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد رحموني كمدير للتسويق يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رحموني مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت 1973 عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب ان وزير المالية ووزير الداخلية

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في | المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبناء على التعليمات رقم 16 / م . ع / و 0 ع / المؤرخة في 12 سبتمبر سنة 1972 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وفتح المسابقات والامتحانات للتعيين في الوظائف العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ (2 (2) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3: يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة (4 - أ -(2) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة لمراقبى الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة بصفتهم مراقبين مرسمين . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة

المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 ا - الاختبارات الكتابية : I) انشاء حول التشريع المالى مع احد الموضوعين حسب اختيار المترشح يتعلق احدهما بالجباية والآخر بقانون الميزانية المدة 3 ساعات، المعامل 3 (2) اختبار في التقنية الجبائية، يختار المترشح أحد الاقسام الخمسة التالية : الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال،

  • التحصيل، التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات المعامل 6. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. ب - الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهى المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الواردة في الاختبارات الكتابية. تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها . المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط المترشح ومرفوق بورقة المعلومات المعدة حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي- الضرائب نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة | العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق | التعليق بعد الايام العشرة التالية . ويتم هذا التعليق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية . المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الضرائب او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب. ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف اللجنة المشار اليها في المادة II اعلاه وتضبط من قبل وزير المالية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه . حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب- ان وزير المالية ووزير الداخلية
    • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام

1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | الاولى اعلاه، مفتشو الضرائب المرسمون عند 31 ديسمبر سنة ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على لموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر م 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر عض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 246 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة ب 30 . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 20 من المرسوم رقم 68-246 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب يمكن ان يتقدم للمسابقة المشار اليها في المادة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ 8 سنوات خدمة في سلكهم. المادة 5 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 6 : تتضمن المسابقة اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي. ا - الاختبارات الكتابية :
  1. انشاء حول موضوع عام له علاقة بالاقتصاد السياسي والتشريع المالى، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) اختبار في القانون العام وبصفة خاصة القانون الادارى، المدة : 3 ساعات المعامل 3 3 (3) اختبار عملى يتناول حسب اختيار المترشح، المادة المطابقة لاحد الاقسام التالية : الجباية المباشرة الضرائب غير المباشرة ،
  • الرسوم على رقم الاعمال، التحصيل ، الضرائب على رأس المال التسجيل والطابع المدة : 4 ساعات المعامل 6. ويجب على المترشحين ان يذكروا القسم المختار اثناء ايداع ملفات الترشيح 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . ب الاختبار الشفاهي : يحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي، على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مجموع المواد المنصوص عليها في برنامج الاختبارات الكتابية .. تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها. المادة 8 : يصحح كل اختبار كتابي على حدة من قبل عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من قبل مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لوزارة المالية لهذا الغرض المادة 9 : تتألف لجنة المسابقة من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا،

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله 6 مدير الضرائب أو ممثله ،
  • ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المفتشين الرئيسيين للضرائب . ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل • المادة 10 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مع ذكر الاقسام المختارة ، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مفتشى- الضرائب ،
  • نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب في سلك مفتشى الضرائب ،
  • عند الاقتضاء ، مستخرج من السجل البلدى لافراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق بعد الايام العشرة الموالية. ويتم التعليق المذكور في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين رئيسيين للضرائب متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب ان وزير المالية ووزير الداخلية
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته وعدلته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي الضرائب، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية

1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه يقرران ما يلى : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية المادة الأولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك من طرف لجنة المسابقة مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 ب من المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تجرى بعد ثلاثة بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها. اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان الكتابى بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة للاعوان الاداريين التابعين للمصالح الخارجية للضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والمثبتين 5 سنوات خدمة كمرسمين في رتبتهم عند اول يوليو من سنة المسابقة . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة

المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء يتعلق بمضمون البرنامج التالى : هيكل وسير الادارات الجبائية الادارة المركزية والمصالح الخارجية)، المدة 3 ساعات المعامل 3 2 (2) اختبار عملى يتناول حسب اختيار المترشح المواد المطابقة لاحد الاقسام الخمسة التالية : الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة

  • الرسوم على رقم الاعمال،
  • التحصيل،
  • التسجيل والطابع المدة 4 ساعات المعامل 6. (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. ب - الاختبار الشفاهي : المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مرفوق بورقة المعلومات التي تسلم للمترشحين من طرف مصلحتهم،
  • نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين ،
  • نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب ، عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق التعليق بعد الايام العشرة الموالية . المادة 11 : تتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلمك مراقبي الضرائب ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين، من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 11 أعلاه وتضبط من قبل وزير المالية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة ، كمراقبين للضرائب متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على المواد الواردة في الاختبارات الكتابية .. الموظفين المتمرنين

الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتعلقة بالاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج للمركبات ذات المحرك الخاصة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل عجزة حرب التحرير الوطني

- ان وزير المالية ووزير قدماء المجاهدين

  • بمقتضى القانون رقم 63 99 المتعلق بتأسيس معاش | العجز والحماية الاجتماعية لضحايا حرب التحرير الوطني، والمعدل
  • 6 و بمقتضى الامر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولا سيما المادة 80 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 ولا سيما المادة 96 منه وبمقتضى قانون الرسوم المترتبة على رقم الاعمال وملاحقه يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المصابين على أثر مشاركتهم في حرب التحرير الوطني، بعجز يبلغ معدله النهائي ما يساوى على الاقل 60 % ، يستفيدون بمقتضى النصوص المشار اليها أعلاه ، من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك عند شراءهم المركبات جديدة ذات محرك ومهيأة خصيصا في المصنع ومعدلة على وجه الدقة لاستعمالهم الشخصي المادة 2 : ينبغى على كل معنى راغب في الاستفادة من هذه الميزة، ان يقدم للتاجر البائع أو لمصلحة الجمارك اذا كان الاستيراد مباشرا وبعد التأشيرة المسبقة من رئيس مراقبة الرسوم المترتبة على رقم الاعمال التابع لدائرته، طلبا محررا على ثلاث نسخ ( النموذج المرفق بهذا القرار ) ومرفقا بشهادة اثبات العجز صادرة من وزارة قدماء المجاهدين، تتضمن البيانات الخاصة بدرجة العجز وضرورة استعمال السيارة المهيأة خصيصا لهذا الشأن . المادة 3 : يحق للمستفيد ان يشترى تحت نظام الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج سيارة جديدة واحدة مهيأة خصيصا لهذا الشأن، وذلك خلال مدة خمس سنوات .. المادة 4 : ان بيع هذه السيارة أو التنازل عنها سواء كان بحالتها الجديدة أو بعد استعمالها خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شرائها، يؤدى الى فقدان الاستفادة من الاعفاء، ويترتب عنه الدفع الفورى للمبلغ المطابق من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج غير ان هذا التدبير الاخير لا يسرى مفعوله اذا أصيبت السيارة بأعطال جعلتها غير قابلة للاستعمال، شريطة تقديم شهادة اثبات صادرة عن مصالح الولاية تتضمن ايداع البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة لديها المادة 5 : يكلف المديرون المعنيون لدى وزارة قدماء المجاهدين ووزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت 1973 سة عن وزير المالية عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام المكاتب العام محفوظ عوفي محمد العيد دبزى نموذج الطلب اسم الطالب …….. 19 COCTIO الى السيد مدير الجمارك، الى السيد المدير التجارى للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم)، الموضوع : طلب شراء سيارة مصنوعة خصيصا لعاجز، مع الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . المرجع : المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972.

1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه أنا : الموقع أدناه الاسم واللقب : المولود في ب العنوان : عضو في : جيش التحرير الوطني المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الملف : رقم صاحب معاش العجز رقم ….. والبالغ معدله النهائي …. ) بموجب شهادة اثبات وزارة قدماء المجاهدين المرفقة ) اتشرف بطلب الترخيص لى، بشراء السيارة المصنوعة خصيصا لعاجز، تطبيقا للنظام الجارى به العمل، مع الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كما أؤكد بأنني على علم بالنظام الخاص بشراء هذا النوع من السيارات وبيعها أو التنازل عنها، فأتعهد باحترام هذا النظام . التوقيع : تأشيرة رئيس مراقبة الرسوم المترتبة على رقم الاعمال وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق II وأصرح بأن هذه السيارة ستستعمل لاحتياجاتي | سبتمبر سنة 1973 يعين السيد منور غريب، نائب مدير الشخصية غير التجارية … الموظفين والوظائف المخصصة والعلاقات الخارجية .. اعلانات وبلاغات اعلان رقم 76 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق | والتي كانوا باعوها لمكتب الصرف العام في الحدود ، أو 27 يوليو سنة 1973 ، صادر عن وزارة المالية يتضمن تعديل الوسيط مقبول اذا لم يوجد مكتب صرف في الحدود ، وذلك الاعلان رقم 71 المتعلق بتصدير وسائل الدفع الى الخارج 1 تنص الفقرة 2 من الاعلان رقم 71 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1972 ، على أن الجزائريين المقيمين بصفة اعتيادية في البلدان الاجنبية والقادمين للجزائر لقضاء عطلتهم، يمكنهم أن يطلبوا حين مغادرتهم الجزائر، منحهم عملة أجنبية مساوية لعشر مبلغ العملات الاجنبية التي كانوا يحملونها حين دخولهم الجزائر ، والتي كانوا باعوها لمكتب الصرف العامل في الحدود ، أو لوسيط مقبول اذا لم يوجد مكتب صرف في الحدود ، على أن لا يتعدى مبلغ هذه المنحة مقابل قيمة 500 دج بالعملة القابلة للتحويل . . دون تعيين أي حد أقصى . وتتم اعادة بيع العملات الاجنبية المحددة أعلاه ، على أساس النشرة التجارية للعملات الاجنبية ، أو بناء على أظهار الاستمارة الخاصة المسلمة بمناسبة عمليات الصرف ، من ادارة الجمارك والمتضمنة شرح البنوك الوسيطة المقبولة أو مكتب الصرف في الحدود . ولهذا الغرض يجب الايضاح ، بانه يتعين على المسافرين الجزائريين أن يصرحوا عند وصولهم للجزائر ، بوسائل الدفع التي يحملونها ، في استمارة التصريح (البطاقة الصفراء) التي تضعها تحت تصرفهم ادارة الجمارك . ويجب على المسافر أن يحتفظ بهذا التصريح الذي تؤشر 2 وان هدف هذا الاعلان ، الاخبار بمايلي : عليه ادارة الجمارك ، وأن يعيده لهذه الادارة حين الخروج . ان الجزائريين المقيمين بصفة اعتيادية في البلدان الاجنبية والقادمين الى الجزائر لقضاء عطلتهم فيها، يمكنهم ان يطلبوا | حين مغادرتهم الجزائر منحهم عملة اجنبية مساوية لعشر مبلغ العملات الاجنبية التي كانوا يحملونها حين دخولهم اليها ، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 27 يوليو سنة 1973 وزير المالية اسماعيل محروق عبد القادر بن مبارك - الجزائر