مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت - سنة 1973 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1131

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.