قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق احكام المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التسويق . 1135 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتعلقة بالاعفاء من وزارة المالية الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج للمركبات ذات المحرك الخاصة المهيأة خصيصا للاستعمال من قبل عجزة حرب التحرير
المادة الأولى
فتح المادةان اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المصابين على أثر مشاركتهم في حرب التحرير الوطني، بعجز يبلغ معدله النهائي ما يساوى على الاقل 60 % ، يستفيدون بمقتضى النصوص المشار اليها أعلاه ، من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وذلك عند شراءهم المركبات جديدة ذات محرك ومهيأة خصيصا في المصنع ومعدلة على وجه الدقة لاستعمالهم الشخصي
المادة 2
فتح المادةينبغى على كل معنى راغب في الاستفادة من هذه الميزة، ان يقدم للتاجر البائع أو لمصلحة الجمارك اذا كان الاستيراد مباشرا وبعد التأشيرة المسبقة من رئيس مراقبة الرسوم المترتبة على رقم الاعمال التابع لدائرته، طلبا محررا على ثلاث نسخ ( النموذج المرفق بهذا القرار ) ومرفقا بشهادة اثبات العجز صادرة من وزارة قدماء المجاهدين، تتضمن البيانات الخاصة بدرجة العجز وضرورة استعمال السيارة المهيأة خصيصا لهذا الشأن .
المادة 3
فتح المادةيحق للمستفيد ان يشترى تحت نظام الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج سيارة جديدة واحدة مهيأة خصيصا لهذا الشأن، وذلك خلال مدة خمس سنوات ..
المادة 4
فتح المادةان بيع هذه السيارة أو التنازل عنها سواء كان بحالتها الجديدة أو بعد استعمالها خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ شرائها، يؤدى الى فقدان الاستفادة من الاعفاء، ويترتب عنه الدفع الفورى للمبلغ المطابق من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج غير ان هذا التدبير الاخير لا يسرى مفعوله اذا أصيبت السيارة بأعطال جعلتها غير قابلة للاستعمال، شريطة تقديم شهادة اثبات صادرة عن مصالح الولاية تتضمن ايداع البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة لديها
المادة 5
فتح المادةيكلف المديرون المعنيون لدى وزارة قدماء المجاهدين ووزارة المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1393 الموافق 21 غشت 1973 سة عن وزير المالية عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام المكاتب العام محفوظ عوفي محمد العيد دبزى نموذج الطلب اسم الطالب ........ 19 COCTIO الى السيد مدير الجمارك، الى السيد المدير التجارى للشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم)، الموضوع : طلب شراء سيارة مصنوعة خصيصا لعاجز، مع الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
المرجع : المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 313 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972. 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه أنا : الموقع أدناه الاسم واللقب :
المولود في ب العنوان :
عضو في : جيش التحرير الوطني المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الملف : رقم صاحب معاش العجز رقم .....
والبالغ معدله النهائي .... ) بموجب شهادة اثبات وزارة قدماء المجاهدين المرفقة ) اتشرف بطلب الترخيص لى، بشراء السيارة المصنوعة خصيصا لعاجز، تطبيقا للنظام الجارى به العمل، مع الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج كما أؤكد بأنني على علم بالنظام الخاص بشراء هذا النوع من السيارات وبيعها أو التنازل عنها، فأتعهد باحترام هذا النظام .
التوقيع :
تأشيرة رئيس مراقبة الرسوم المترتبة على رقم الاعمال وزارة قدماء المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 63-99
- أمر رقم 71-86
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.