قرار
قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت سنة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد رحموني مدير التسويق الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رجب عام 1393 الموافق 27 غشت 1973 عياشي ياكر وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-48
- مرسوم
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.