مرسوم رئاسي رقم 06-336 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2006 اعت م اد قدره سبع ون ملي ون دينار 70.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةي خصص لم يزان ية سنة 2006 اع تماد قدره سبع ون مليون دين ار 70.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الب اب رقم 43-01 "الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.