مرسوم رئاسي رقم 06-332 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعت ماد قدره اثنان وستون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 62.041.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره اثنان وستون مليونا وواحد وأربعون ألف دينار 62.041.000( دج) يق يّد ف ي ميزانيتي تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المساهمات وترقية الاستثمارات حسب الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................... 4.029.000 مجموع القسم الرابع 4.029.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة...................................................... 53.512.000 مجموع القسم السادس 53.512.000 مجموع العنوان الثالث 57.541.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.541.000 مجموع الفرع الأول 57.541.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية............... 57.541.000 وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات................................................ 4.500.000 مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمات وترقية الاستثمارات 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.041.000 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.