قرار

قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1427 الموافق 19 غشت سنة 2006، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان الفلاحي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.