مرسوم رئاسي رقم 06-333 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2006 اعتماد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره أربعة وتسعون مليون دينار 94.000.000( دج) يق يّد في ميزانيتي تسيير وزارة المالية ووزارة الموارد المائية حسب الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمحاسبة - تسديد النفقات..................................... 5.000.000 34-04 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة.................................. 60.000.000 34-90 المديرية العامة للمحاسبة - حظيرة السيارات................................. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 70.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمحاسبة - صيانة المباني....................................... 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 75.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 75.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية 75.000.000 وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة................................................................... 19.000.000 مجموع القسم الرابع 19.000.000 محموع العنوان الثالث 19.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية 19.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.