مرسوم رئاسي رقم 06-337 مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسة ملايير دينار 5.000.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لمي زانية سنة 2006 اع ت ماد ق دره خمس ة ملايي ر دينار 5.000.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الب اب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي".
الم ادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزير التربي ة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-313
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.