مرسوم رقم 70-85 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الامر رقم 70 ب 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 768
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية « سوناطراك ، بأن تقوم بعملية التسديد التي هي على عاتقها بموجب الأمر رقم 70 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه وذلك حسب القواعد والكيفيات التي يتضمنها الاتفاق المشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.