أمر رقم 70-43 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة الفرنسية للبترول الوراث (سوفرابيل) 70 شارع شانزيليزي باريس ( الدائرة 8 ) وشركة « جيوير كشافت الوراث » 28 هندربورغ ستراس – هنوفر . 0756
المادة الأولى
فتح المادةتنقل بموجب هذا المرسوم مجموع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بمقتضى الأوامر من رقم 70 43 الى 70 45 المؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتدفع شركة « سوناطراك » الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970.
هواري بومدين 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.