أمر رقم 70 44 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات كريبس وشركة بترول الجزائر وشركة مصفاة مدينة الجزائر و ترابسا أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية شركة شل پتروليوم - كاريل فان بيلاندتلان 23 لاهاي هولندا 757
المادة الأولى
فتح المادةيؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - - - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شل بتروليوم ( N.V . PETROLEUM SHELL في الشركات التالية ::
- شركة البحث عن البترول في الصحراء واستغلاله (كريبس) التي يوجد مركزها الرئيسي باين أمناس .
- شركة بترول الجزائر (CPA) التي يوجد مركزها الرئيسي بنهج عبو حمو رقم 7 بمدينة الجزائر ،
- شركة النقل بواسطة الانابيب في الصحراء ( ترابسا ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس ، 7 نهج نيلاتون ، شركة مصفاة مدينة الجزائر (SRA) التي يوجد مركزها الرئيسي بالحراش • 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها شركة شل بتروليوم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات المشار اليها أعلاه أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات •
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى وتقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم ، • 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
1 - جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها مالية شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه | الجزائر 2 شارع محمد الخامس ، تقديم تصريح بذلك الى وزير الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم ...
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير الصناعة والطاقة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبئاً .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الملحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف 2 – وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية لشركة أوزونيا المنجمية الفرنسية (أميف) ..
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند أو اخفاء الأموال | الاقتضاء بموجب مرسوم المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-44
مرسوم رقم 71-44 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 يتعلق بالتعويضات المنصوص عليها بموجب الاوامر رقم 68-68121 68122-145 و 70-44 المؤرخة في 15 و 22 صفر عام 1388 و 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 13 و 20 مايو سنة 1968 و 12 يونيو سنة 1970 • 161
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.