أمر رقم 70-46 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيوسنة 1970 يتضمن اكتساب الدولة الجميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو تسمية فيلبس بتروليوم كمباني بالجزائر » و « دريلينغ سبيسيالتي كمپاني » . 759
المادة الأولى
فتح المادةتكتسب الدولة ابتداء من أول يناير سنة 1970 جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تشكل في الجزائر مالية شركة فيليبس بتروليوم كمباني بالجزائر ( Algérie Company Petroleum Phillips ) التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 4 و 6 شارع محمد الخامس ، ومالية شركة « ديرلينغ سبيسيالتي كمباني ) ( Company Specialties Drilling ) التي يوجد مركزها التجاري ببير تلسفيل ، بناية فيليبس ) أو كلاهوما ( الولايات المتحدة الامريكية ، وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها في الجزائر جميع الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية ل « فيليبس بتروليوم كمباني في الجزائر » أو « ديرلينغ ميبيسيالتي كمباني » .
المادة 2
فتح المادةينقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها أعلاه الى الشركة الوطنية سوناطراك ..
المادة 3
فتح المادةان النقل المشار اليه في المادة 2 أعلاه يكون موضوع تسديد مباشر للشركتين المشار اليهما أعلاه من قبل شركة سوناطراك . وتحدد كيفيات هذا التسديد بموجب مرسوم يصدر خلال الثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الامر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري و مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-85
مرسوم رقم 70-85 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الامر رقم 70 ب 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 768
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.