ج.ر عدد 33 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 د.ج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصليه : 0.25 د.ج وتمن النسخة الأصليه وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 6,30 د. ج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . 0.50 د. ج - عن العدد للسنين السابقة ( 1961-1969 ) : 0.35 دج الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 73 10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق

- 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 498

  • أمر رقم 73 II مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق بالنقل الجوى المدنى والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 • 500 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73 65 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ومديرى المجالس التنفيذية للولايات والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الولايات . 504 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73 66 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 | الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث معهد التقنولوجيا | لزراعة الحبوب . 505

498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه مرسوم رقم 73-67 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية . 506 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1391 و 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 و 15 ديسمبر سنة 1972 تتضمن احداث جلسات ريفية . 507 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73-68 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة . 513 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .. 513 وزارة الاخبار والثقافة

  • مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بعناية .. 515 مرسوم رقم 73-72 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بقسنطينة • 515 مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عال 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بوهران 515
  • مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوى بسيدي بلعباس 516 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التعليم الاصلي 516 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير 516 اتفاقات دولية امر رقم 73-10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائرى | الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبعد الاطلاع على الاتفاق الجزائرى الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 31 مارس سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع بمدينة الجزائر فى 13 مارس سنة 1972ء وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 . هواري بومدين

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، ادراكا منهما لاهمية الصداقة القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في دعم وتنمية المبادلات التجارية على أساس متبادل ونافع ، وفى التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني بين بلديهما 6 فقد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يؤسس الطرفان لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ، تسمى فيما بعد « اللجنة المختلطة ، يترأس احد أعضاء حكومة كل بلد الوفد المشارك في اللجنة المختلطة ويمكن لكل طرف، حسب مقتضيات الضرورة تعيين مستشاريه وخبرائه المشاركين في دورات اللجنة المختلطة . المادة 2 تختص اللجنة المختلطة على وجه الخصوص بما يلى : أ - التحقيق بشكل نظامي في تطبيق الاتفاقات المبرمة أو التي يمكن أن تبرم في ميادين المبادلات التجارية وفي التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ، ب - البحث عن جميع الامكانيات الجديدة المؤدية لزيادة المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين ، ج - تسيير المبادلات الخاصة بالمعلومات والوثائق المستندية وتنظيم المشاورات الثنائية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والعلمية والتقنية التي تهم الطرفين ، د - اعتماد جميع المقررات والتوصيات الضرورية في الميادين التابعة لاختصاصها والسهر على تطبيقها . المادة 3 تجرى اشغال اللجنة المختلطة في اطار الدورات العادية ، التي تعقد مرة واحدة في السنة على الاقل ، على وجه التناوب في مدينة بوخارست ومدينة الجزائر . ويترأس دورة اللجنة المختلطة رئيس وفد البلد المضيف . ويمكن للجنة المختلطة ان تنعقد عند الضرورة في دورة غير عادية، بناء على طلب أحد الطرفين ، وموافقة الطرف الآخر . ويمكن لرئيسي الوفدين ان يتخذا بالاتفاق المشترك في الفترات الواقعة بين الدورات، مقررات قابلة للنفاذ فورا، على أن تقيد في وثائق الدورة التالية . المادة 4 يجرى البت في تواريخ وجداول أعمال الدورات الخاصة باللجنة المختلطة بموجب اتفاق مشترك عن الطريق الدبلوماسي، وذلك قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بثلاثين يوما على الاقل . ويجوز للجنة المختلطة ادراج مسائل جديدة في جدول الاعمال، خلال اشغال الدورة، اذا رغب فى ذلك أحد الطرفين. المادة 5 يجوز للجنة المختلطة انشاء لجان فرعية لها ومجموعات مختلطة للعمل ، اذا رأت ذلك ضروريا فتجدد اللجنة المختلطة مهام اللجان الفرعية والمجموعات مختلطة للعمل، إذا رأت ذلك ضروريا .. المادة 6 يبلغ كل طرف الطرف الآخر عن استكماله الاجراءات القانونية الخاصة به والمتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ و تطبق أحكام هذا الاتفاق موقتا من تاريخ التوقيع عليه . ونهائيا من تاريخ آخر تبليغ . المادة 7 ان مدة صلاحية هذا الاتفاق هي ثلاث سنوات، وهي قابلة للتمديد تلقائيا لمدد جديدة قدرها ثلاث سنوات، مالم يخبر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائه خلال مهلة ستة أشهر . وحرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1972 على نسختين اصليتين محررتين باللغة الفرنسية، وكل منهما لها قوة ثبوتية على السواء . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الرومانية الديمقراطية الشعبية كورنيليو مانيسكو عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه أمر رقم 73-11 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ب - ويعنى عنوان « السلطات الجوية ، بالنسبة لرومانيا : ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري | | | | وزارة النقل والمواصلات - مجلس الطيران المدنى ، وبالنسبة الروماني المتعلق بالنقل الجوى المدنى والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجزائر : وزارة الدولة المكلفة بالنقل - مديرية الطيران المدني، أو في كلتا الحالتين : أية هيئة مرخصة بممارسة الوظائف التي تختص بها حاليا تلك السلطات ج ويعنى عنوان « المؤسسات المعينة ، مؤسسات النقل الجوى المعينة من حكومة كل من البلدين ، لاستغلال الخدمات المقبولة ، طبقا للمادة 3 من هذا الاتفاق . المادة 2 يمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق بقصد انشاء الخدمات على وبعد الاطلاع على الاتفاق الجزائرى الروماني المتعلق | الخطوط المحددة في جدول الخطوط المرفق بهذا الاتفاق ، بالنقل الجوى المدنى والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق بالنقل الجوى المدنى والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المدني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، رغبة منهما في تشجيع تنمية النقل الجوى بين الجزائر ورومانيا ، ومواصلة التعاون الدولى في هذا الميدان ، وفي أقصى مدى ممكن ، فقد عينتا مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على ما يلى : المادة الأولى لاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه : ا - تعنى لفظة « اتفاقية » الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 والتي انضمت اليها الدولتان المتعاقدتان وتسمى هذه الخدمات والخطوط « الخدمات المقبولة ، و الخطوط المحددة . . (2) تنتفع المؤسسة التي تعين من كل طرف ، بما يلى : أ) حق الطيران فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر، دون الهبوط ، ب) حق التوقف في تلك الاراضى لاغراض غير تجارية . ج) حق حمل وتنزيل ركاب وبضائع وارساليات بريدية في تلك الاراضي، وضمن الخدمات المقبولة، وذلك وفقا لاشتراطات هذا الاتفاق وملحقه . (3) لا يجوز تأويل نص من هذا الاتفاق على انه يخول للمؤسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين، الحق في أن تحمل من أرض الطرف المتعاقد الآخر لجهة واقعة في مطار آخر من أرض نفس هذا الطرف الآخر ، ركابا أو بضائع أو ارساليات بريدية لقاء أجرة نقل ) نقل بين مطارين ) . المادة 3 يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي لاستغلال الخدمات المقبولة. ويكون هذا التعيين موضوع تبليغ كتابي بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين . 2 (2) ان الطرف المتعاقد الذي استلم تبليغ التعيين، يمنح بدون ابطاء، رخصة الاستغلال الضرورية للمؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة . (3) يمكن للسلطات الجوية الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين أن تفرض على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، بأن تقدم الاثبات على انها مستوفية للشروط المقررة في القوانين والانظمة المطبقة عادة من تلك السلطات لاستغلال الخدمات الجوية الدولية . 4 (4) يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض منح رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، أو أن يفرض على

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 المؤسسة المعينة استكمال الشروط التي يراها ضرورية لممارستها الحقوق المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق، اذا لم يتوفر الاثبات لدى الطرف المتعاقد المذكور، ان الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة يملك أغلبية الحصص والسيادة الفعلية على تلك المؤسسة أو يملك ذلك مواطنون تابعون لتلك المؤسسة. (5) بمجرد استلام المؤسسة المعينة الرخصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يمكن لهذه المؤسسة في كل حين البدء في استغلال أي خدمة مقبولة . المادة 4 يحق لكل طرف متعاقد ابطال رخصة الاستغلال أو ايقاف ممارسة المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، لحقوقها المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو اخضاع ممارستها هذه الحقوق للشروط التي تراها لازمة في الاحوال التالية : أ) اذا لم يتوفر لديها الاثبات بأن الفريق المتعاقد الذى عين المؤسسة أو المواطنين التابعين لهذه الاخيرة، يملكون الحصة الراجحة في ملكية هذه المؤسسة والسيطرة الفعلية عليها ، ب اذا لم تتقيد هذه المؤسسة بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ، ج) اذا لم تستغل هذه المؤسسة الخدمات المقبولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه . (2) لا يجوز ممارسة حق الابطال أو الايقاف أو تحديد الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة 6 الا بعد مشاورة الطرف المتعاقد الآخر، مالم تقتض الضرورة اتخاذ مثل ذلك التدبير فورا لتجنب ارتكاب مخالفات جديدة للقوانين والانظمة . المادة 5 تتمتع المؤسسات المعينة بامكانيات المساواة والانصاف لاستغلال الخدمات المقبولة بين أراضى الطرفين المتعاقدين . 2 (2) تراعى المؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد في استغلال الخدمات المقبولة مصالح المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، لكى لا تؤثر بوجه غير مشروع على الخدمات الجوية، التي تقوم بها هذه الاخيرة على كل أو جزء من نفس الخطوط . 3 (3) ينظم استغلال الخدمات المقبولة بالاتصال الوثيق لطلب نقل العموم على الخطوط المحددة، وينحصر الهدف الأولى لكل من الخدمات المقبولة بتوفر طاقة نقل مطابقة للطلب المألوف والمقدر بشكل معقول لنقل المسافرين والبضائع والارساليات البريدية الصادرة أو الواردة لاراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات . (4) تمارس الحقوق الممنوحة لكل مؤسسة معينة لنقل المسافرين والبضائع والارساليات البريدية بين بلد للطرف المتعاقد الآخر وبلاد لدول من الغير بشكل تراعى فيه المبادىء | العامة لتنمية النقل الجوى الدولى والتي يقتضى بموجبها تكييف طاقة النقل المتوفرة ، وذلك : أ) لطلب النقل من أو الى أراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة، ب) لطلب النقل الموجود في المنطقة المقطوعة بخط جوى لكل منها، مع مراعاة الخدمات الجوية التي تقوم بها مؤسسات الدول الأخرى في المنطقة 6 ج (ج) لمقتضيات استغلال اقتصادى للخدمات المباشرة .. المادة 6 1 (1) تحدد المؤسسات المعينة بالاتفاق فيما بينها ، تتابع الخدمات وتوزيع الاوقات والشروط الاخرى الاقتصادية والتقنية لاستغلال الخدمات، وترفع الاتفاقات الخاصة بهذه المسائل الى السلطات الجوية لكل طرف متعاقد للمصادقة عليها طبقا القوانينها وأنظمتها . (2) ترفع جداول مواعيد الخدمات المقبولة الى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها ، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأكثر من بدء استغلال هذه الخدمات. وتجرى نفس القاعدة على التغييرات اللاحقة .

  1. يتعين على السلطات الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين . أن تزود السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها بالمعطيات الاحصائية للاستغلال الخاص باستخدام طاقة النقل المقدمة من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب ان تحتوى هذه المعطيات بقدر الامكان على المعلومات التي لا بد منها لتحديد الحجم والمؤسسة وتجاه حركة النقل . المادة 7 1 (1) تحدد تعريفات كل خدمة مقبولة بمعدلات معقولة، مع مراعاة العناصر الموجبة ، ولا سيما اقتصاد الاستغلال، ومميزات كل خدمة، والتعريفات المؤسسات النقل الجوى الاخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط . (2) يجرى تحديد التعريفات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالاتفاق المشترك بين المؤسسات المعينة، اذا أمكن، وذلك بعد مشاورة المؤسسات الأخرى للنقل الجوى التي تؤمن المواصلات فى جزء أو كل من الخط نفسه . ويجب على المؤسسات المعينة تحقيق هذا الاتفاق بالاستناد بقدر الامكان، لاجراءات تحديد التعريفات الموضوعة من جمعية النقل الجوى الدولي ( لاتا ) . 3 (3) ترفع التعريفات المحددة على الوجه المذكور أعلاه، المصادقة السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين، قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ. ويمكن تقصير هذه المهلة في أحوال خاصة باتفاق السلطات المذكورة ..

502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه (4) اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق فيما بينها، أو كانت التعريفات الموضوعة منها لم توافق عليها السلطات الجوية لطرف متعاقد، فان السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين تبذل جهدها لتحديد هذه التعريفات بالاتفاق المتبادل . (5) اذا لم يجر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بين السلطات الجوية، يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 16 من هذا الاتفاق . المادة 8 1 (1) ان الطائرات المستخدمة في نطاق الخدمة الدولية من ظرف المؤسسة المعينة لطرف متعاقد، وكذلك تجهيزاتها العادية ومؤوناتها من وقود وزيوت ومأكولات ومشروبات كحولية وتبوغ وأصناف معدة للبيع تعفى عند دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم، بشرط أن تبقى تلك التجهيزات ومؤوناتها داخل الطائرات لغاية اعادة تصديرها (2) وتعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والنفقات والرسوم باستثناء الاتاوى المستوفاة لقاء الخدمات : أ) مؤونات الطائرة المحملة عليها من تراب الطرف المتعاقد في نطاق ما هو محدد من طرف سلطات الطرف المتعاقد المذكور ، والمعدة للاستهلاك في الطائرات المستخدمة للنقل الدولى من طرف المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ب الوقود والزيوت التي تحمل على الطائرة من تراب طرف متعاقد ومعدة التموين الطائرات المستعملة للخدمة الدولية من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، وحتى لو كانت هذه المؤونات مما يجب استعمالها فى جزء المسافة المتممة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي حملت منه . ج) قطع الغيار والتجهيزات العادية للطائرة والمحملة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولى من طرف المؤسسة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر . 3 (3) ان التجهيزات العادية للطائرة والمنتجات والمؤونات الموجودة على ظهر الطائرات التي تستخدمها المؤسسة المعينة من طرف متعاقد لا يمكن تنزيلها لتراب الطرف المتعاقد الآخر ، الا بموافقة السلطات الجمركية لبلده . وفي هذه الحالة، يمكن | وضعها تحت رقابة تلك السلطات لغاية اعادة تصديرها أو قبولها في تخصيص آخر طبقا للانظمة الجمركية . المادة 9 ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، والتي تسرى فى ترابه على دخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية أو لاستغلال وطيران وتنقل هذه الطائرات خلال مكوثها داخل ترابه ، تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر .. 2 (2) ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، والسارية المفعول في ترابه على دخول ومكوث وخروج المسافرين والطاقم والبضائع والارساليات البريدية كالتي تتعلق باجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمرك أو التدابير الصحية تطبق على المسافرين والطاقم والبضائع أو الارساليات البريدية التي تحملها طائرات المؤسسة المعينة وذلك خلال وجود هذه الاخيرة في ذلك التراب . 3 (3) تستوفى الرسوم والحقوق الاخرى عن استخدام مطارات المنشآت والتجهيز التقنى فى تراب الطرف المتعاقد طبقا لمعدلات التعريفات الموضوعة بصفة موجودة بقوانين وانظمة هذا الطرف المتعاقد . المادة 10 يحق للمؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد، أن تحتفظ بممثلية لها في بلد الطرف الآخر المتعاقد، مع الموظفين التقنيين اللازمين لاستغلال الخدمات المقبولة، وكذلك المستخدمين التجاريين اللازمين لترقية حركة النقل . وتتفق المؤسسات المعينة على عدد الاشخاص المستخدمين لهذا الغرض، شريطة موافقة السلطات الجوية . 2 (2) واذا لم تقم المؤسسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين بخدمة حركة النقل الخاصة بها بواسطة مكاتبها ذاتها ومستخدميها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، جاز لهذا الاخير طلب تكليف هيئة مرخص لها من السلطات الجوية ومن جنسية هذا الطرف الاخير بالخدمات المتعلقة بالحجز والتنسيق والخدمة في أرضه. المادة 11 يحول الرصيد الحاصل بين المدخولات والنفقات في تراب طرف متعاقد من المؤسسة المعينة من الطرف الآخر طبقا لاحكام اتفاق الدفع الجارى به العمل بين الطرفين المتعاقدين. واذا لم يكن اتفاق الدفع هذا ساري المفعول، وجب عقد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين بشأن كيفيات التحويل . المادة 12 كل رصيد يعود للمؤسسة المعينة من طرف متعاقد ، وخاص بالخدمات المقبولة، يجب أن يشتمل على اشارات جنسيتها وتسجيلها، وأن يزود بما يلى : أ) شهادة التسجيل ، ب شهادة القابلية للملاحة . ج (ج) شهادة الاهلية واجازات أو شهادات أعضاء الطاقم ، د) شهادة محطة اذاعة الطائرة ، ه) الوثائق الأخرى المحمولة في الطائرة والمنصوص عليها في أنظمة كل طرف متعاقد، ويكون الطرف الآخر على علم بها ..

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 2 (2) ان شهادة القابلية للملاحة، وشهادة الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين تبقى طيلة مدة صلاحيتها معترفا بصحتها من الطرف المتعاقد الآخر • (3) يحتفظ كل طرف متعاقد مع ذلك، بحق عدم الاعتراف بصحة شهادة الاهلية للطيران فوق أراضيه، وكذلك على الاجازات المسلمة لمواطنيه أو المصدقة لفائدتهم من الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى . المادة 13 في حالة وقوع حادث لطائرة المؤسسة المعينة من طرف متعاقد في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، ينبغي للسلطات الجوية للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث فى ترابه، أن يقوم بما يلي : أ) تقديم الاسعاف الضرورى للطاقم والمسافرين ، ب اطلاع السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، دون ابطاء، عن تفاصيل وظروف الحادث ج) اتخاذ جميع التدابير لسلامة الطائرة ومحتوياتها بما فيها الامتعة والبضائع والإرساليات البريدية ، د) اجراء تحقيق حول ظروف الحادث ، ه) تقديم جميع التسهيلات للممثلين الذين اعتمدهم الطرف المتعاقد الآخر، لحضور التحقيق بصفة مراقبين وتمكينهم من الوصول للطائرة ، و) تسريح الطائرة ومحتوياتها بمجرد تقرير عدم لزوم | وجودها للتحقيق ، ز اطلاع السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، حسن نتائج التحقيق ، وتسليمها نسخة من الملف الكامل للتحقيق اذا رغبت في ذلك . 2 (2) يتعين على أعضاء طاقم الطائرة المصابة والمؤسسة المستغلة التقيد بجميع القواعد السارية المفعول في الاراضي التي وقع فيها الحادث، ولا سيما فيما يخص المعلومات الواجب تقديمها للمحققين • المادة 14 تتشاور السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين من وقت لآخر، وبروح يسودها التعاون الوثيق بقصد ضمان التطبيق للمبادىء المحددة في هذا الاتفاق وتحقيق اهدافه بشكل مرض . المادة 15 . (1 (1) اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المفيد تعديل أحد مقتضيات هذا الاتفاق، فيمكنه طلب مشاورة مع الطرف المتعاقد الآخر. ولا يدخل أى تعديل حيز التنفيذ الا بعد تبادل التبليغات بشأنه بين الطرفين المتعاقدين والتي تشير الى استكمال الاجراءات الدستورية المتعلقة بابرام الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ .

  1. يمكن الاتفاق مباشرة بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين على ادخال تعديلات للملحق المرفق بهذا الاتفاق. فتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد تثبيتها بموجب مبادلة مذكرات دبلوماسية . (3) لا بد من المشاورة بين الطرفين المتعاقدين أو بين السلطات الجوية بشأن تعديل هذا الاتفاق أو ملحقه، ويجب ان تبدأ هذه المشاورة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ استلام طلب بهدا المعنى • المادة 16 كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه يسوى عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين. فاذا لم تتوصل هذه السلطات للاتفاق، يجرى حل الخلاف بالطريقة الدبلوماسية . المادة 17 يسجل هذا الاتفاق وملحقه وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لدى منظمة الطيران المدنى الدولى . المادة 18 يجرى تنسيق هذا الاتفاق وملحقه بالتفاهم بين الطرفين المتعاقدين مع أية اتفاقية متعددة الاطراف قد يرتبط بهسا الطرفان المتعاقدان . المادة 19 يجوز لاى طرف متعاقد أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر ، في كل حين، عن رغبته في ابطال هذا الاتفاق. ويجرى توجيه التبليغ بنفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي. ويسرى مفعول الابطال بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام التبليغ من الطرف المتعاقد الآخر، مالم يسحب هذا التبليغ باتفاق الطرفين قبل نهاية هذه المدة. وفي حالة عدم توجيه الايصال بالاستلام من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، يعد التبليغ حاصلا له، بعد اربعة عشر يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدنى الدولي التبليغ بالابطال . المادة 20 تطبق أحكام هذا الاتفاق موقتا من يوم التوقيع عليه، ثم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عندما يتبادل الطرفان المتعاقدان التبليغات الخاصة باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بابرام الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ . واثباتا لما تقدم وقع هذا الاتفاق المفوضان بتوقيعه من حكومة كل منهما . وحرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1972 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية الرومانية عبد العزيز بوتفليقة كورنيليو مانيسگو وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الملحق جدول الخطوط » 1 « I - الخطوط التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من رومانيا - بوخارست - المحطات الوسيطة - مدينة الجزائر - وما بعدها والعكس .

  • الخطوط التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من الجزائر - مدينة الجزائر - المحطات الوسيطة بوخارست - و ما بعدها والعكس .. « ب » I - يجوز للمؤسسات المعينة اغفال التوقف في المحطات- الوسيطة وما بعدها للخدمات المقبولة ، وذلك تبعا لمصالحها . 2 بالنسبة للمحطات الواقعة في بلاد الغير التي يمكن فيها للمؤسسة المعينة لاحد الطرفين المتعاقدين أن تحمل أو تنزل مسافرين أو بضائع أو ارساليات بريدية لبلد الوصول أو صادرة من أراضى الطرف المتعاقد الآخر ، فان هذه المحطات يجب أن تكون موضوع اتفاق بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين 3 - يجوز القيام برحلات طيرانية اضافية بناء على طلب مسبق من المؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد 6 مع اخبار مسبق مدته 24 ساعة على الاقل .. مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-65 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد مرتبات الولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ومديرى المجالس التنفيذية للولايات والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الولايات ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العلياء وبمقتضى المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين اعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض اصناف الموظفين التابعين للولايات يرسم ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، فان المرتبات الممنوحة للولاة والكتاب العامين للولايات ورؤساء الدائرات ، مهما كان مركز تعيينهم تحسب ابتداء من اول يناير سنة 1973 تبعا للارقام الاستدلالية الجديدة التالية : أ - الوالي الرقم الاستدلالى 520 ب - الكاتب العام للولاية الرقم الاستدلالى 480 1 ج رئيس الدائرة الرقم الاستدلالى 450 تضاف لهذا المرتب التعويضات المتنوعة التابعة لمهام الممارسة. المادة 2 : خلافا لاحكام المواد من 20 الى 23 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه، فان المستشارين التقنيين والمكلفين. بمهمة المعينين بالولايات بموجب قرار من وزير الداخلية، يستفيدون من مرتب محسوب على اساس الرقم الاستدلالى الجديد 450 . المادة 3 : يتقاضى مديرو المجالس التنفيذية للولايات ، مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الجديد 480، وذلك خلافا لاحكام المادة

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 5 من المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973. هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 73-66 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث معهد التقنولوجيا لزراعة الحبوب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 1 بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة

  • وبمقتضى الأمر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال | عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل يرسم ما يلى : الباب الاول الاحداث المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « معهد التقنولوجيا | لزراعة الحبوب » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي. المشاركة الفعالة مع الهيئات المسؤولة عن نشر المعلومات الفلاحية وتعميمها في الولايات المعدة لزراعة الحبوب . ولهذه الغاية، يكلف المعهد بتكوين مصلحة للدراسات وللاطلاع على المراجع للنشر وذلك باتصال مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ومديرية الانتاج النباتي. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من : الرئيس المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس المعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط، ثلاثة ممثلين للمستفيدين المعنيين بالامر يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، اربعة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم الموظفون المكلفون بالتكوين
  • ممثلين اثنين للتلاميذ المتمرنين. يشترك مدير المعهد والعون المحاسب في المداولات بصوت استشارى. ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه يفيد في مداولاته نظرا لاختصاصاته. المادة 6 : تخضع كيفيات تسيير وتداول مجلس الادارة لاحكام المواد 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه . المادة 7 : يدير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم دوره واختصاصاته محددة في الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والإصلاح | شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه الزراعي ويحدد مفره بسطيف (ولاية سطيف). المادة 3 : يكلف المعهد بالقيام بتكوين وتخصص التقنيين اللازمين لسد حاجات الفلاحة في النظام الفلاحي البينسوى الخاص بالحبوب ويمكن له ان يقوم بتكوين الموظفيين القائمين بعملهم في ذلك القطاع وبتحسين معلوماتهم .. المادة 4 : يمكن للمعهد ان يقوم في اطار هدفه، بما يلى :
  • استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم الفلاحي الأخرى لاجل منحهم تكملة من التكوين في زراعة الحبوب الاسهام في تكوين الباحثين في ميدان زراعة الحبوب- وذلك بالاتفاق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي ومديرية الانتاج النباتي ، اعلاه . . ويساعده كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه، ومدير تربوى يقوم باعداد واستخدام المناهج والبرامج التربوية وباختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ وذلك بمساعدة مسؤول عن التمارين. يعين الكاتب العام والمدير التربوى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . الباب الثالث التنظيم المسالي المادة 8 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية.

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه المادة 9 : يوجه المدير الى المراقب المالي، نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها. المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع التفاصيل والشروح المفيدة حول التسيير المالي للمؤسسة، يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة عند اول جلسته العادية السنوية. ثم يعرضه بعد ذلك على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة . المادة 11 : ستوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة في نصوص لاحقة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973. هواري بومدين مرسوم رقم 67 73-67 73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث معهد للتقنولوجيا الزراعية الرعوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية والمعدل يرسم ما يلى : الباب الاول الاحداث المادة الأولى : تحدث تحت تسمية « معهد التقنولوجيا الزراعية الرعوية ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويحدد مقره بالجلفة (ولاية المدية). المادة 3 : يكلف المعهد با تمام تكوين وتخصص التقنيين اللازمين السد الحاجات فى الميدان الزراعى الرعوى ويمكن له ان يقوم بتكوين الموظفين القائمين بعملهم في ذلك القطاع وبتحسين معلوماتهم .. المادة 4 : يمكن للمعهد ان يقوم في اطار هدفه، بما يلى :
  • استقبال تلاميذ مؤسسات التعليم الزراعي الاخرى لاجل منحهم تكملة في التكوين الزراعي الرعوى
  • الاسهام في تكوين باحثين في الميدان الزراعي الرعوى وذلك بالاتفاق مع المعهد الوطني للبحث الزراعي والمدرسة الوطنية البيطرية المشاركة الفعالة مع الهيئات المسؤولة عن نشر المعلومات الزراعية وتعميمها في الولايات ذات الاستعداد الرعوى. ولهذه الغاية، يكلف المعهد بتكوين مصلحة للدراسات وللاطلاع على المراجع للنشر وذلك باتصال مع المعهد الوطني للبحث الخاص بتربية الحيوانات والمدرسة الوطنية البيطرية. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يدير المعهد مجلس ادارة يتألف من : الرئيس المعين من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي نائب الرئيس المعين من طرف كاتب الدولة للتخطيط ثلاثة ممثلين للمستفيدين المعنيين بالامر يعينهم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
    • ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
  • اربعة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم الموظفون المكلفون بالتكوين ممثلين اثنين للتلاميذ المتمرنين . يشترك مدير المعهد والعون المحاسب في المداولات بصوت استشاري . ويجوز لمجلس الادارة ان يدعو للاستشارة كل شخص يراه يفيد في مداولاته نظرا لاختصاصاته . المادة 6 : تخضع كيفيات تسيير وتداول مجلس الادارة لاحكام المواد 15 الى 19 من الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه . المادة 7 : ان المعهد يديره مدير يعين بموجب مرسوم وله الدور والاختصاصات المحددة فى الامر رقم 69-126 المؤرخ في 16 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه . ويساعده كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق مجموع مصالحه، ومدير تربوى يقوم باعداد واستخدام المناهج والبرامج التربوية وباختيار وتوجيه وتكوين التلاميذ وذلك بمساعدة مسؤول عن التمارين. يعين الكاتب العام والمدير التربوى بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 الباب الثالث التنظيم المالي المادة 8 : يقوم بالمراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. المادة 9 : يوجه المدير الى المراقب المالي، نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها. المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن 1 (1) الشريعة، يومى الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر. 2 (2) العوينات، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر. 3 (3) بئر العاتر، يوم الاربعاء الثانية من كل شهر، 4 (4) الونزة، يوم الثلاثاء من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة جميع التفاصيل والشروح المفيدة حول التسيير المالى | سوق اهراس ثلاث جلسات ريفية تعقد في : للمؤسسة، يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة عند اول جلسته العادية السنوية. ثم يعرضه بعد ذلك على مصادقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة. المادة 11 : ستوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة في نصوص لاحقة. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973. هواري بومدين وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 شعبان عام 1391 و 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 و 15 ديسمبر سنة 1972 تتضمن احداث جلسات ريفية بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971، تحدث بدائرة اختصاص محكمة خميس مليانة جلستان ريفيتان تعقدان في : وادى الشرفاء، يومى الجمعة الاولى والثالثة من كل شهر 2 (2) جندل، يومي الاربعاء الثانية والرابعة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بو سعادة ست جلسات ريفية تعقد في : ابن سرور، يومي الاثنين الاول والثالث من كل شهر،

  1. جبل مسعد، يومي الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر،
  2. مجدل، يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر، 4 (4) سليم، يومى الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر، 5 (5) عين الملح، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر، 6 (6) سيدى عمرو يومى الجمعة الأولى والثالثة من كل شهر، بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | تبسة اربع جلسات ريفية تعقد في : الخضارة يومى السبت الاول والثالث من كل شهر، 2 (2) حمام مبايل يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر. (3) تاورة ، يومي الاثنين الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة سدراتة جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) أم العظائم ، يوم الاثنين الثالث من كل شهر . 2 (2) مداوروش، يومى الخميس الاول والثالث من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ابن مهيدي اربع جلسات ريفية تعقد في :
  3. (1) شطايبي، يومي الاربعاء الاولى والثانية من كل شهر 2 (2) بوشقوف، يومي الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر، 3 (3) ذريعان يومى الثلاثاء الثانية والرابعة من كل شهر، 4 (4) ابن رحال، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر • بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بسكرة جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) طولقة، يومى الاثنين الاول والثالث من كل شهر، 2 (2) زريبة الوادى ، يوم الاثنين الثاني من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة زيغود يوسف جلسة ريفية تعقد فى ديدوش مراد، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة آفلو اربع جلسات ريفية تعقد في :

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه :

  1. تاجرونة، بمقر البلدية، يومى الاثنين الاول والثاني من كل شهر، 2 (2) عين سيدى على بمقر البلدية ، يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر، (3) الغيشة ، بمقر البلدية ، يومى الجمعة الأولى والثالثة من كل شهر،
  2. بريدة، بمقر البلدية، يومى الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة فرندة جلستان ريفيتان تعقدان في : (1) اولاد جراد، بمقر البلدية، يومى الاربعاء الثانية والرابعة من كل شهر
  3. تاخمارت، بمقر البلدية ، يومي الثلاثاء الثانية والرابعة من كل شهر: بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) مهدية، بمقر البلدية، يومى الخميس الأول والثالث من كل شهر ، (2) عين وزاريت بمقر البلدية، يوم الاثنين الرابع من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة سيدى بلعباس جلسة ريفية تعقد في ابن باديس يومى السبت الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عين صالح جلسة ريفية تعقد في أولف يوم الاربعاء الرابعة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عين الحمام جلسة ريفية تعقد في اربعاء واسيف يومي الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 I مشد الله يومى الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر، (2) الزريبة، يومي الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر،
  4. بشلول، يومي الخمس الاول والثالث من كل شهر، 4 (4) الشرفاء، يومى الجمعة الأولى والثالثة من كل شهر، (5) حيزر، يومي الاثنين الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة برج بوعريريج جلسة ريفية تعقد في زمورة، يوم السبت الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 تحدث بدائرة اختصاص محكمة البيض جلسة ريفية تعقد في بوقطب، يوم الثلاثاء الرابعة من كل شهر .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة العين الصفراء، جلسة ريفية تعقد في بوسمغون، يوم الثلاثاء من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة غليزان جلستان ريفييتان تعقدان في : (1) يلل، يومى الجمعة الأولى والثالثة من كل شهر، 2 (2) القلعة، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة القصر، جلسة ريفية تعقد في سيدي عيش ، يومي الاربعاء الأولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972 تحدث بدائرة اختصاص محكمة وادي رهيو، جلسة ريفية تعقد في مزونة ، يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة سيدى على جلسة ريفية تعقد في العشعاشة، يومي الاربعاء الثانية والرابعة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة البويرة خمس جلسات ريفية تعقد في : عمي موسى جلستان ريفيتان تعقدان في :

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية (1) رمقة، يومى الاثنين الأول والثالث من كل شهر، 2 (2) الملعب ، يومى الثلاثاء الثانية والرابعة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة زمورة جلسة ريفية تعقد في مندس يومى السبت الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1392 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة توقرت اربع جلسات ريفية تعقد في : المغير ، يوم الاثنين الاول من كل شهر ، 2 (2) جامعة ، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر ، (3) الحجيرة ، يوم الجمعة الأولى من كل شهر، 4 (4) طيبات يوم يوم الجمعة الثانية من كل شهر للجمهورية الجزائرية 509 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة معسكر جلستان ريفيتان تعقدان في : وادى طاغية، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر . 2 (2) حسين يوم الاثنين الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الوادى جلستان ريفيتان تعقدان في : قمار، يوم السبت الاول من كل شهر. 2 (2) دبيلة ، يوم السبت الثالث من كل شهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة حجوط جلستان ريفيتان تعقدان في : بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة فرجيوة، ثلاث جلسات ريفية تعقد في : جميلة ، يوم السبت الاول من كل شهر، 2 (2) تاسالة يوم السبت الثاني من كل شهر ، (3) رجاس، يوم الاثنين الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الميلية ثلاث جلسات ريفية تعقد في :

  1. (1) العنصر، يوم السبت الأول من كل شهر، 2 (2) السحارى، يوم الثلاثاء الاولى من كل شهر، (3) سيدي معروف ، يوم الاثنين الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة تيميمون جلستان ريفيتان تعقدان في : او قروط، يوم الجمعة الأولى من كل شهر، 2 (2) شروين، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ميلة جلسة ريفية تعقد في القرارم يوم الخميسي الأول من كل شهر. 1 (1) تيبازا، يومي الجمعة الاولى والثالثة من كل شهر. 2 (2) احمر العين ، يومى الجمعة الثالثة والرابعة من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة غرداية ثلاث جلسات ريفية تعقد في : القرارة، يوم الاثنين الاول من كل شهر. (2) متليلي الشعانبة يوم الاثنين الثالث من كل شهر . (3) بريان يوم السبت الثاني من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة صور الغزلان خمس جلسات ريفية تعقد في : 1 (1) سيدي عيسى ، يومى الاثنين الثاني والرابع من كل شهر، 2 (2) شلالات العذاورة يومى الخميس الثاني والرابع من كل شهر (3) عين الحجل، يومي الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر 4 (4) برج خريس، يومى الثلاثاء الثانية والرابعة من كل شهر، (5) جواب، يومي الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الجلفة اربع جلسات ريفية تعقد في :

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه حاسي بحبح يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر | 2 (2) مسعد، يومي الثلاثاء الثانية والرابعة من كل شهر، 3 (3) دار الشيوخ، يومى الخميس الثانى والرابع من كل شهر، 4 (4) الشارف يومى الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ثنية الاحد جلسة ريفية تعقد في برج بونعامة، يومي الاربعاء الأولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ، تنس، جلسة ريفية تعقد في تاوقريت، يومي الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | عين الدفلى، جلسة ريفية تعقد في العبادية، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بشار ثلاث جلسات ريفية تعقد في : 1 (1) بني ونيف ، يوم الاثنين الاول من كل شهر . (2) العبادلة، يوم الاثنين الثاني من كل شهر، 3 (3) تاغيت يوم الاثنين الثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة سبدو جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) العريشة ، يوم الخميس الاول من كل شهر ، 2 (2) سيدى الجيلالي، يوم الجمعة الاولى من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بني صاف جلسة ريفية تعقد في الرمشي يومى الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | مغنية جلسة ريفية تعقد في باب العسة، يومى الخميس الاول | والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة تلمسان، جلسة ريفية تعقد في صبرة يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة العلمة جلسة ريفية تعقد في بيضة البرج ، يومي الثلاثاء الاولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عين مليلة جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) عين كرشة، يوم الخميس الاول من كل شهر ، 2 (2) عين الحما، يوم السبت الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة أريس ثلاث جلسات ريفية تعقد في : - 1 (1) شير، يومي الاربعاء الثانية والرابعة من كل شهر، 2 (2) مشونش ، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر ، (3) مزيرعة ، يوم الاربعاء الثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ادرار، جلسة ريفية تعقد في زاوية كونتة ، يوم الخميس الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بني عباس جلسة ريفية تعقد في كرزاز، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة جيجل، جلسة ريفية تعقد في زيامة منصورية، يوم السبت الأول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عزابة، ثلاث جلسات ريفية تعقد في : 1 (1) زيت عنبة يوم الاربعاء الاولى من كل شهر، 2 (2) ابن عزوز ، يوم الاربعاء الثانية من كل شهر. 3 (3) السبت يوم السبت الاول من كل شهر.

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | شلغوم العيد اربع جلسات ريفية تعقد في … وادى العثمانية ، يوم السبت الاول من كل شهر ، (2) تاجنانت، يوم الثلاثاء الأولى من كل شهر، 3 (3) التلاغمة، يوم الجمعة الأولى من كل شهر، 4 (4) بئر الشهداء، يوم الاثنين الاول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة آقبو جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) تازمالت يوم الخميس الأول من كل شهر 2 (2) صدوق ، يوم السبت الأول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة العين الكبيرة جلسة ريفية تعقد في بني عزيز، يومي السبت الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عين أولمان جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) رأس الوادى، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر، 2 (2) عين أزال ، يوم الجمعة الأولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة منصورة جلسة ريفية تعقد في ثنية النصر يوم السبت الاول من كل شهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة خراطة، جلسة ريفية تعقد في بوعنداس، يومي السبت الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة مسيلة جلستان ريفيتان تعقدان في : حمام الضلعة يوم السبت الاول من كل شهر، (2) اولاد عدى القبالة، يوم الاثنين الاول من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة برج منايل جلستان ريفيتان تعقدان في : شعبة العامر، يومي الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر،

  1. تادمايت، يومي الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر .

    بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الاربعاء نايت ايراثن جلسة ريفية تعقد في مقلع، يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الاخضرية جلستان ريفيتان تعقدان في : الحلحال، يومى الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر . (2) الحمام يومي الاثنين الاول والثالث من كل شهر .- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة أزفون جلستان ريفيتان تعقدان في : ايفليسان، يومي الاثنين الاول والثالث من كل شهر . 2 (2) ايغيل مهني يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة اولاد الميمون جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) سيدي العبدلي، يومي الثلاثاء الاولى والثالثة من كسل شهر
  2. (2) عين فزة، يومى الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة سكيكدة جلسة ريفية تعقد في جمال رمضان، يوم الجمعة الاولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 - الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة عين البيضاء اربع جلسات ريفية تعقد في : مسكيانة، يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر، 2 (2) أم البواقى، يومى الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر 3 (3) العين الطويلة، يومى الجمعة الأولى والثالثة من كل شهر،
  3. الضلعة، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر ..

512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | قسنطينة، جلسة ريفية تعقد في حامة بوزيان يوم السبت الأول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة السوقر، جلسة ريفية تعقد في عين الذهب، بمقر البلدية يومي الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة بوقاعة جلسة ريفية تعقد في قنزات، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر .. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1392 | الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة ذراع الميزان جلسة ريفية تعقد في واضية، يومي الثلاثاء الاولى والثانية من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة | النزوات، جلستان ريفيتان تعقدان في :

  1. محرز يوم السبت الأول من كل شهر، (2) ندرومة، يومي الخميس الأول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة تيارت، جلسة ريفية تعقد في رحوية، يومي الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة دلس جلستان ريفيتان تعقدان في : (1) تيغزيرت البحرية ، يومي الاربعاء الأولى والثالثة من كل شهر (2) بغلية، يومي الاثنين الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة سعيدة جلستان ريفيتان تعقدان في : بلول، يوم الاربعاء الثانية من كل شهر.
  2. داود، يوم السبت الرابع من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الابيض سيدي الشيخ، جلسة ريفية تعقد في بريزينة، يوم الجمعة الاولى من كل شهر .- بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة شرشال ثلاث جلسات ريفية تعقد في : 1 (1) الداموس، يومى الثلاثاء الأولى والثالثة من كل شهر، (2) قوراية، يومي الاربعاء الثانية والرابعة من كل شهر،
  3. (3) المناصر، يومى الخميس الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة مليانة جلستان ريفيتان تعقدان في : 1 (1) بومدفع، يومي الخميس الاول والثالث من كل شهر، 2 (2) حمام ريغة، يومى الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة قصر البخارى ست جلسات ريفية تعقد في :
  4. ثلاثة دوائر، يومى الثلاثاء الثانية والرابعة من كل شهر 2 (2) اولاد معرف، يومي الخميس الثاني والرابع من كل شهر، 3 (3) الشهبونية، يومى الخميس الاول والثالث من كل شهر،
  5. دراق اولاد هلال يومى الجمعة الثانية والرابعة من كل شهر 5 (5) عين بوسيف، يومى السبت الثانى والرابع من كل شهر، 6 (6) سبت عزيز، يومى السبت الاول والثالث من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة وادى الزناتى جلستان ريفيتان تعقدان في : باللوا عنونة، يوم السبت الأول من كل شهر 2 (2) تاملوكة، يوم الجمعة الأولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الخروب، جلستان ريفيتان تعقدان في : عين عبيد ، يوم الجمعة الاولى من كل شهر، (2) عين الفكرون، يومى الاربعاء الاولى والثالثة من كل شهر.

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 |

  • جمع كافة الشروط القانونية والتنظيمية والمادية الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة والضرورية لانجاح تطوع الطلبة … القل، جلسة ريفية تعقد في تاملوس يوم السبت الأول من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة الحروش، جلسة ريفية تعقد في أم الطوب، يوم الاربعاء الاولى من كل شهر . بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1392 الموافق 15 ديسمبر سنة 1972، تحدث بدائرة اختصاص محكمة تلاغ، جلسة ريفية تعقد في رأس الماء، يوم الاثنين الأول من كل شهر . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 68 73-68 73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية وكذلك النصوص اللاحقة به والمتعلقة بتطبيقه ،
  • وبناء على التعليمات الرئاسية المؤرخة في II صفر عام 1393 الموافق 16 مارس سنة 1973 والمتضمنة تنظيم تطوع - الطلبة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجنة وطنية مكلفة بتنظيم تطوع الطلبة ، يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 2 : ان مهمة اللجنة الوطنية لتطوع الطلبة هي :
  • تحديد اهداف الاشغال المخصصة لتطوع الطلبة فى اطار سير عمليات الثورة الزراعية ، توسيع أسس التطوع داخل الجامعات والمدارس والمعاهد بالاتصال مع لجان الطلبة المتطوعين ، تنسيق نشاط الادارة والجماعات المحلية المعنية لذلك الغرض ،
  • تأمين الاتصال مع أنواع التطوع الأخرى التي تنمو وسط الشبيبة والعمال لاجل نجاح الثورة الزراعية . المادة 3 : تتألف اللجنة الوطنية لتطوع الطلبة كما يلى : -
  • 5 ممثلين عن اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ،
  • 3 ممثلين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي . ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني . ممثل واحد عن الحزب . ممثل واحد عن وزارة المالية ، ممثل واحد عن وزارة الاخبار والثقافة . ممثل واحد عن وزارة الشبيبة والرياضة . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء- قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير سنة 1973 يتضمن تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء- ان وزير الاشغال العمومية والبناء بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و لا سيما المادة 13 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام اللجان 1386 المتساوية الموافق 2 الاعضاء يونيو سنة وتأليفها 1966 وتنظيمها والمتضمن وسيرها ، اختصاص وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء،
  • وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 19 صفر عام 1390 الموافق 25 ابريل سنة 1970 و 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 والمتضمنين

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء، وبعد الاطلاع على محضر المكتب المركزي للانتخاب بتاريخ 20 فبراير سنة 1973، يقرر ما يلي : المادة الأولى : انتخب الموظفون المذكورون ادناه كممثلين للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية والبناء : سلك مهندسي الدولة : العضوان الرسميان : السيدان : محمد بن بليدية محمد قرطبي العضوان النائبان : السيدان : عبد المجيد شيالي خميسي حيمر سلك مهندسي التطبيق : العضوان الرسميان : السيدان : محمد المكي باشترزى حسين بن عباس العضوان النائبان : السيدان : عبد الحق خلاف عبد الحميد まな بن بعطوش سلك تقنيي الاشغال العمومية والري والبناء :- الاعضاء الرسميون : السادة : عبد النور بن عبيد سيد على آيت على حسين قرابة ن الإعضاء النواب : السادة : احسن سعدودي صالح كليوة عمارة سعدودي سلك الأعوان الاداريين : العضوان الرسميان : السيدان : عبد القادر قطاف محفوظ مامي العضوان النائبان : السيد : بلقاسم بن حلو السيدة : زينب محمة | سلك الاعوان التقنيين المتخصصين : الاعضاء الرسميون : السادة : ميلود عبد الحليم . بوعلام بختي محمد بلحاج الاعضاء النواب : السادة : رابع نايلي عواوش بلقاسم الاخضر بوراس سلك الضاربين على الآلة الكاتبة : الاعضاء الرسميون : السيدة : فاطمة واصل الآنسة : حدة شلال السيدة : الارملة رقية عرباوي الاعضاء النواب : السيدان : عبد الرحمن زيان خليل حمة الآنسة : بريزة زوالي سلك اعوان المكتب : الاعضاء الرسميون : السادة : محمد بن عربة على بلعريبي عبد العزيز بن الساسي الاعضاء النواب : السادة : بوعلام مشري عاشور عبدى عمرو عاشور مداوري سلك اعوان المصالح : الاعضاء الرسميون : السيادة : على سعدي اسماعيل حناشي محمد جعوط الاعضاء النواب : السادة : بورحلة بلفاضل العمري مهناوي رابح سماشة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1393 الموافق 26 فبراير 1973 عبد القادر زيباك

الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 73-71 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي | بعنابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه، وبمقتضى الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مسرح جهوى بعنابة يدعى المسرح الجهوي لعنابة طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية المادة 2 : يوضع المسرح الجهوى لعنابة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة . المادة 3 : تحال الى المسرح الجهوى لعنابة كل أموال و حقوق والتزامات المسرح الحالي لعنابة المادة 4 : يعين مقر المسرح الجهوى لعنابة بمدينة عنابة . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه و بمقتضى الامر رقم 70 39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مسرح جهوي بقسنطينة، يدعى المسرح الجهوي لقسنطينة، طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسى العام للمسارح الجهوية. المادة 2 : يوضع المسرح الجهوي لقسنطينة تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة. المادة 3 : تحال الى المسرح الجهوي لقسنطينة كل اموال وحقوق والتزامات المسرح الحالي لقسنطينة .. المادة 4 : يعين مقر المسرح الجهوي لقسنطينة بمدينة قسنطينة . المادة 5 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 المادة 5 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم | ابريل سنة 1973 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-72 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بقسنطينة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء هواري بومدين مرسوم رقم 73-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بوهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الجزائرى ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 71-125 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث مسرح جهوي بوهران، يدعى المسرح الجهوي لوهران طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية. المادة 2 : يوضع المسرح الجهوي لوهران تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة. المادة 3 : تحال الى المسرح الجهوي لوهران كل أموال و حقوق والتزامات المسرح الحالي لوهران. المادة 4 : يعين مقر المسرح الجهوى لوهران بمدينة وهران. المادة 5 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين مرسوم رقم 73-74 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث مسرح جهوي بسيدي بلعباس ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم المسرح الجزائرى ولاسيما المادة 12 منه

  • وبمقتضى الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 71 124 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 139 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 71 125 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث مسرح جهوي بسيدي بلعباس، يدعى المسرح الجهوى لسيدي بلعباس، طبقا لاحكام الامر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية. المادة 2 : يوضع المسرح الجهوى لسيدي بلعباس تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة. المادة 3 : تحال الى المسرح الجهوي لسيدي بلعباس كل اموال وحقوق والتزامات المسرح الحالي لسيدي بلعباس. المادة 4 : يعين مقر المسرح الجهوى لسيدي بلعباس بمدينة سيدي بلعباس. المادة 5 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التعليم الاصلى بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1393 الموافق 18 ابريل سنة 1973 يعين السيد احمد درار مديرا للتعليم الاصلى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية مرسوم مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى اول ربيع الاول عام 1393 الموافق عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون 4 ابريل سنة 1973 يعين السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير الاساسي العام للمسارح الجهوية ، بمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر