مرسوم رقم 73-68 ملغى

مرسوم رقم 73-68 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة . 513

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-68

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-46

    « يلغى المرسوم رقم 73-68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 78-46

    مرسوم رقم 78-46 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن الغاء المرسوم رقم 73 68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة • 265

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.