مرسوم رقم 73-68 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة . 513
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية مكلفة بتنظيم تطوع الطلبة ، يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 2
فتح المادةان مهمة اللجنة الوطنية لتطوع الطلبة هي :
- تحديد اهداف الاشغال المخصصة لتطوع الطلبة فى اطار سير عمليات الثورة الزراعية ، توسيع أسس التطوع داخل الجامعات والمدارس والمعاهد بالاتصال مع لجان الطلبة المتطوعين ، تنسيق نشاط الادارة والجماعات المحلية المعنية لذلك الغرض ،
- تأمين الاتصال مع أنواع التطوع الأخرى التي تنمو وسط الشبيبة والعمال لاجل نجاح الثورة الزراعية .
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة الوطنية لتطوع الطلبة كما يلى : -
- 5 ممثلين عن اللجنة الوطنية للثورة الزراعية ،
- 3 ممثلين لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني .
ممثل واحد عن الحزب .
ممثل واحد عن وزارة المالية ، ممثل واحد عن وزارة الاخبار والثقافة .
ممثل واحد عن وزارة الشبيبة والرياضة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-46
« يلغى المرسوم رقم 73-68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 المتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 78-46
مرسوم رقم 78-46 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1398 الموافق 4 مارس سنة 1978 يتضمن الغاء المرسوم رقم 73 68 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1393 الموافق 16 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتطوع الطلبة • 265
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.