أمر رقم 73 10 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق - 3 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 498
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقع بمدينة الجزائر فى 13 مارس سنة 1972ء وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 .
هواري بومدين الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية المتعلق باحداث اللجنة المختلطة الجزائرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، ادراكا منهما لاهمية الصداقة القائمة بين بلديهما ، ورغبة منهما في دعم وتنمية المبادلات التجارية على أساس متبادل ونافع ، وفى التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني بين بلديهما 6 فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس الطرفان لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ، تسمى فيما بعد « اللجنة المختلطة ، يترأس احد أعضاء حكومة كل بلد الوفد المشارك في اللجنة المختلطة ويمكن لكل طرف، حسب مقتضيات الضرورة تعيين مستشاريه وخبرائه المشاركين في دورات اللجنة المختلطة .
المادة 2
فتح المادةتختص اللجنة المختلطة على وجه الخصوص بما يلى :
أ - التحقيق بشكل نظامي في تطبيق الاتفاقات المبرمة أو التي يمكن أن تبرم في ميادين المبادلات التجارية وفي التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ،
ب - البحث عن جميع الامكانيات الجديدة المؤدية لزيادة المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين ،
ج - تسيير المبادلات الخاصة بالمعلومات والوثائق المستندية وتنظيم المشاورات الثنائية المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والعلمية والتقنية التي تهم الطرفين ،
د - اعتماد جميع المقررات والتوصيات الضرورية في الميادين التابعة لاختصاصها والسهر على تطبيقها .
المادة 3
فتح المادةتجرى اشغال اللجنة المختلطة في اطار الدورات العادية ، التي تعقد مرة واحدة في السنة على الاقل ، على وجه التناوب في مدينة بوخارست ومدينة الجزائر .
ويترأس دورة اللجنة المختلطة رئيس وفد البلد المضيف .
ويمكن للجنة المختلطة ان تنعقد عند الضرورة في دورة غير عادية، بناء على طلب أحد الطرفين ، وموافقة الطرف الآخر .
ويمكن لرئيسي الوفدين ان يتخذا بالاتفاق المشترك في الفترات الواقعة بين الدورات، مقررات قابلة للنفاذ فورا، على أن تقيد في وثائق الدورة التالية .
المادة 4
فتح المادةيجرى البت في تواريخ وجداول أعمال الدورات الخاصة باللجنة المختلطة بموجب اتفاق مشترك عن الطريق الدبلوماسي، وذلك قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة بثلاثين يوما على الاقل .
ويجوز للجنة المختلطة ادراج مسائل جديدة في جدول الاعمال، خلال اشغال الدورة، اذا رغب فى ذلك أحد الطرفين.
المادة 5
فتح المادةيجوز للجنة المختلطة انشاء لجان فرعية لها ومجموعات مختلطة للعمل ، اذا رأت ذلك ضروريا فتجدد اللجنة المختلطة مهام اللجان الفرعية والمجموعات مختلطة للعمل، إذا رأت ذلك ضروريا ..
المادة 6
فتح المادةيبلغ كل طرف الطرف الآخر عن استكماله الاجراءات القانونية الخاصة به والمتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ و تطبق أحكام هذا الاتفاق موقتا من تاريخ التوقيع عليه .
ونهائيا من تاريخ آخر تبليغ .
المادة 7
فتح المادةان مدة صلاحية هذا الاتفاق هي ثلاث سنوات، وهي قابلة للتمديد تلقائيا لمدد جديدة قدرها ثلاث سنوات، مالم يخبر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائه خلال مهلة ستة أشهر .
وحرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1972 على نسختين اصليتين محررتين باللغة الفرنسية، وكل منهما لها قوة ثبوتية على السواء .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الرومانية الديمقراطية الشعبية كورنيليو مانيسكو عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.