أمر رقم 73-11 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ب - ويعنى عنوان « السلطات الجوية ، بالنسبة لرومانيا : ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على الاتفاق الجزائري
المادة 2
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد الآخر، الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق بقصد انشاء الخدمات على وبعد الاطلاع على الاتفاق الجزائرى الروماني المتعلق | الخطوط المحددة في جدول الخطوط المرفق بهذا الاتفاق ، بالنقل الجوى المدنى والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 .
يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الجزائري الروماني المتعلق بالنقل الجوى المدنى والموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 • هواري بومدين الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي المدني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقع بمدينة الجزائر في 13 مارس سنة 1972 ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الاشتراكية الرومانية ، رغبة منهما في تشجيع تنمية النقل الجوى بين الجزائر ورومانيا ، ومواصلة التعاون الدولى في هذا الميدان ، وفي أقصى مدى ممكن ، فقد عينتا مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلاجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه :
ا - تعنى لفظة « اتفاقية » الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولى المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 والتي انضمت اليها الدولتان المتعاقدتان وتسمى هذه الخدمات والخطوط « الخدمات المقبولة ، و الخطوط المحددة . .
(2) تنتفع المؤسسة التي تعين من كل طرف ، بما يلى :
أ) حق الطيران فوق أراضي الطرف المتعاقد الآخر، دون الهبوط ،
ب) حق التوقف في تلك الاراضى لاغراض غير تجارية .
ج) حق حمل وتنزيل ركاب وبضائع وارساليات بريدية في تلك الاراضي، وضمن الخدمات المقبولة، وذلك وفقا لاشتراطات هذا الاتفاق وملحقه .
(3) لا يجوز تأويل نص من هذا الاتفاق على انه يخول للمؤسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين، الحق في أن تحمل من أرض الطرف المتعاقد الآخر لجهة واقعة في مطار آخر من أرض نفس هذا الطرف الآخر ، ركابا أو بضائع أو ارساليات بريدية لقاء أجرة نقل ) نقل بين مطارين ) .
المادة 3
فتح المادةيحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي لاستغلال الخدمات المقبولة. ويكون هذا التعيين موضوع تبليغ كتابي بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين . 2 (2) ان الطرف المتعاقد الذي استلم تبليغ التعيين، يمنح بدون ابطاء، رخصة الاستغلال الضرورية للمؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة .
(3) يمكن للسلطات الجوية الخاصة بأحد الطرفين المتعاقدين أن تفرض على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، بأن تقدم الاثبات على انها مستوفية للشروط المقررة في القوانين والانظمة المطبقة عادة من تلك السلطات لاستغلال الخدمات الجوية الدولية . 4 (4) يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض منح رخصة الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، أو أن يفرض على الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 المؤسسة المعينة استكمال الشروط التي يراها ضرورية لممارستها الحقوق المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق، اذا لم يتوفر الاثبات لدى الطرف المتعاقد المذكور، ان الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة يملك أغلبية الحصص والسيادة الفعلية على تلك المؤسسة أو يملك ذلك مواطنون تابعون لتلك المؤسسة.
(5) بمجرد استلام المؤسسة المعينة الرخصة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، يمكن لهذه المؤسسة في كل حين البدء في استغلال أي خدمة مقبولة .
المادة 4
فتح المادةيحق لكل طرف متعاقد ابطال رخصة الاستغلال أو ايقاف ممارسة المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، لحقوقها المحددة في المادة 2 من هذا الاتفاق أو اخضاع ممارستها هذه الحقوق للشروط التي تراها لازمة في الاحوال التالية :
أ) اذا لم يتوفر لديها الاثبات بأن الفريق المتعاقد الذى عين المؤسسة أو المواطنين التابعين لهذه الاخيرة، يملكون الحصة الراجحة في ملكية هذه المؤسسة والسيطرة الفعلية عليها ، ب اذا لم تتقيد هذه المؤسسة بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق ،
ج) اذا لم تستغل هذه المؤسسة الخدمات المقبولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق وملحقه .
(2) لا يجوز ممارسة حق الابطال أو الايقاف أو تحديد الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة 6 الا بعد مشاورة الطرف المتعاقد الآخر، مالم تقتض الضرورة اتخاذ مثل ذلك التدبير فورا لتجنب ارتكاب مخالفات جديدة للقوانين والانظمة .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسات المعينة بامكانيات المساواة والانصاف لاستغلال الخدمات المقبولة بين أراضى الطرفين المتعاقدين . 2 (2) تراعى المؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد في استغلال الخدمات المقبولة مصالح المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، لكى لا تؤثر بوجه غير مشروع على الخدمات الجوية، التي تقوم بها هذه الاخيرة على كل أو جزء من نفس الخطوط . 3 (3) ينظم استغلال الخدمات المقبولة بالاتصال الوثيق لطلب نقل العموم على الخطوط المحددة، وينحصر الهدف الأولى لكل من الخدمات المقبولة بتوفر طاقة نقل مطابقة للطلب المألوف والمقدر بشكل معقول لنقل المسافرين والبضائع والارساليات البريدية الصادرة أو الواردة لاراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة التي تستغل تلك الخدمات .
(4) تمارس الحقوق الممنوحة لكل مؤسسة معينة لنقل المسافرين والبضائع والارساليات البريدية بين بلد للطرف المتعاقد الآخر وبلاد لدول من الغير بشكل تراعى فيه المبادىء | العامة لتنمية النقل الجوى الدولى والتي يقتضى بموجبها تكييف طاقة النقل المتوفرة ، وذلك :
أ) لطلب النقل من أو الى أراضي الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة،
ب) لطلب النقل الموجود في المنطقة المقطوعة بخط جوى لكل منها، مع مراعاة الخدمات الجوية التي تقوم بها مؤسسات الدول الأخرى في المنطقة 6 ج (ج) لمقتضيات استغلال اقتصادى للخدمات المباشرة ..
المادة 6
فتح المادة1 (1) تحدد المؤسسات المعينة بالاتفاق فيما بينها ، تتابع الخدمات وتوزيع الاوقات والشروط الاخرى الاقتصادية والتقنية لاستغلال الخدمات، وترفع الاتفاقات الخاصة بهذه المسائل الى السلطات الجوية لكل طرف متعاقد للمصادقة عليها طبقا القوانينها وأنظمتها .
(2) ترفع جداول مواعيد الخدمات المقبولة الى السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين للمصادقة عليها ، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأكثر من بدء استغلال هذه الخدمات. وتجرى نفس القاعدة على التغييرات اللاحقة .
3) يتعين على السلطات الجوية لكل من الطرفين المتعاقدين .
أن تزود السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها بالمعطيات الاحصائية للاستغلال الخاص باستخدام طاقة النقل المقدمة من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الأول على الخطوط المحددة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب ان تحتوى هذه المعطيات بقدر الامكان على المعلومات التي لا بد منها لتحديد الحجم والمؤسسة وتجاه حركة النقل .
المادة 7
فتح المادة1 (1) تحدد تعريفات كل خدمة مقبولة بمعدلات معقولة، مع مراعاة العناصر الموجبة ، ولا سيما اقتصاد الاستغلال، ومميزات كل خدمة، والتعريفات المؤسسات النقل الجوى الاخرى التي تستغل كلا أو جزءا من نفس الخط .
(2) يجرى تحديد التعريفات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، بالاتفاق المشترك بين المؤسسات المعينة، اذا أمكن، وذلك بعد مشاورة المؤسسات الأخرى للنقل الجوى التي تؤمن المواصلات فى جزء أو كل من الخط نفسه . ويجب على المؤسسات المعينة تحقيق هذا الاتفاق بالاستناد بقدر الامكان، لاجراءات تحديد التعريفات الموضوعة من جمعية النقل الجوى الدولي ( لاتا ) . 3 (3) ترفع التعريفات المحددة على الوجه المذكور أعلاه، المصادقة السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين، قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها حيز التنفيذ. ويمكن تقصير هذه المهلة في أحوال خاصة باتفاق السلطات المذكورة .. 502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه
(4) اذا لم تتوصل المؤسسات المعينة الى الاتفاق فيما بينها، أو كانت التعريفات الموضوعة منها لم توافق عليها السلطات الجوية لطرف متعاقد، فان السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين تبذل جهدها لتحديد هذه التعريفات بالاتفاق المتبادل .
(5) اذا لم يجر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة 4 من هذه المادة بين السلطات الجوية، يطبق الاجراء المنصوص عليه في المادة 16 من هذا الاتفاق .
المادة 8
فتح المادة1 (1) ان الطائرات المستخدمة في نطاق الخدمة الدولية من ظرف المؤسسة المعينة لطرف متعاقد، وكذلك تجهيزاتها العادية ومؤوناتها من وقود وزيوت ومأكولات ومشروبات كحولية وتبوغ وأصناف معدة للبيع تعفى عند دخولها تراب الطرف المتعاقد الآخر، من جميع الحقوق الجمركية ونفقات التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم، بشرط أن تبقى تلك التجهيزات ومؤوناتها داخل الطائرات لغاية اعادة تصديرها
(2) وتعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والنفقات والرسوم باستثناء الاتاوى المستوفاة لقاء الخدمات :
أ) مؤونات الطائرة المحملة عليها من تراب الطرف المتعاقد في نطاق ما هو محدد من طرف سلطات الطرف المتعاقد المذكور ، والمعدة للاستهلاك في الطائرات المستخدمة للنقل الدولى من طرف المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر ب الوقود والزيوت التي تحمل على الطائرة من تراب طرف متعاقد ومعدة التموين الطائرات المستعملة للخدمة الدولية من المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، وحتى لو كانت هذه المؤونات مما يجب استعمالها فى جزء المسافة المتممة فوق تراب الطرف المتعاقد الذي حملت منه .
ج) قطع الغيار والتجهيزات العادية للطائرة والمحملة من تراب أحد الطرفين المتعاقدين لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة للنقل الدولى من طرف المؤسسة التي عينها الطرف المتعاقد الآخر . 3 (3) ان التجهيزات العادية للطائرة والمنتجات والمؤونات الموجودة على ظهر الطائرات التي تستخدمها المؤسسة المعينة من طرف متعاقد لا يمكن تنزيلها لتراب الطرف المتعاقد الآخر ، الا بموافقة السلطات الجمركية لبلده . وفي هذه الحالة، يمكن | وضعها تحت رقابة تلك السلطات لغاية اعادة تصديرها أو قبولها في تخصيص آخر طبقا للانظمة الجمركية .
المادة 9
فتح المادةان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، والتي تسرى فى ترابه على دخول ومكوث الطائرات المستخدمة للملاحة الجوية الدولية أو لاستغلال وطيران وتنقل هذه الطائرات خلال مكوثها داخل ترابه ، تطبق على طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر .. 2 (2) ان القوانين والانظمة الخاصة بكل طرف متعاقد، والسارية المفعول في ترابه على دخول ومكوث وخروج المسافرين والطاقم والبضائع والارساليات البريدية كالتي تتعلق باجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمرك أو التدابير الصحية تطبق على المسافرين والطاقم والبضائع أو الارساليات البريدية التي تحملها طائرات المؤسسة المعينة وذلك خلال وجود هذه الاخيرة في ذلك التراب . 3 (3) تستوفى الرسوم والحقوق الاخرى عن استخدام مطارات المنشآت والتجهيز التقنى فى تراب الطرف المتعاقد طبقا لمعدلات التعريفات الموضوعة بصفة موجودة بقوانين وانظمة هذا الطرف المتعاقد .
المادة 10
فتح المادةيحق للمؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد، أن تحتفظ بممثلية لها في بلد الطرف الآخر المتعاقد، مع الموظفين التقنيين اللازمين لاستغلال الخدمات المقبولة، وكذلك المستخدمين التجاريين اللازمين لترقية حركة النقل . وتتفق المؤسسات المعينة على عدد الاشخاص المستخدمين لهذا الغرض، شريطة موافقة السلطات الجوية . 2 (2) واذا لم تقم المؤسسسة المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين بخدمة حركة النقل الخاصة بها بواسطة مكاتبها ذاتها ومستخدميها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، جاز لهذا الاخير طلب تكليف هيئة مرخص لها من السلطات الجوية ومن جنسية هذا الطرف الاخير بالخدمات المتعلقة بالحجز والتنسيق والخدمة في أرضه.
المادة 11
فتح المادةيحول الرصيد الحاصل بين المدخولات والنفقات في تراب طرف متعاقد من المؤسسة المعينة من الطرف الآخر طبقا لاحكام اتفاق الدفع الجارى به العمل بين الطرفين المتعاقدين. واذا لم يكن اتفاق الدفع هذا ساري المفعول، وجب عقد اتفاق بين الطرفين المتعاقدين بشأن كيفيات التحويل .
المادة 12
فتح المادةكل رصيد يعود للمؤسسة المعينة من طرف متعاقد ، وخاص بالخدمات المقبولة، يجب أن يشتمل على اشارات جنسيتها وتسجيلها، وأن يزود بما يلى :
أ) شهادة التسجيل ، ب شهادة القابلية للملاحة .
ج (ج) شهادة الاهلية واجازات أو شهادات أعضاء الطاقم ،
د) شهادة محطة اذاعة الطائرة ،
ه) الوثائق الأخرى المحمولة في الطائرة والمنصوص عليها في أنظمة كل طرف متعاقد، ويكون الطرف الآخر على علم بها ..
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 503 2 (2) ان شهادة القابلية للملاحة، وشهادة الاهلية والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الطرفين المتعاقدين تبقى طيلة مدة صلاحيتها معترفا بصحتها من الطرف المتعاقد الآخر •
(3) يحتفظ كل طرف متعاقد مع ذلك، بحق عدم الاعتراف بصحة شهادة الاهلية للطيران فوق أراضيه، وكذلك على الاجازات المسلمة لمواطنيه أو المصدقة لفائدتهم من الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى .
المادة 13
فتح المادةفي حالة وقوع حادث لطائرة المؤسسة المعينة من طرف متعاقد في تراب الطرف المتعاقد الآخر ، ينبغي للسلطات الجوية للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث فى ترابه، أن يقوم بما يلي :
أ) تقديم الاسعاف الضرورى للطاقم والمسافرين ، ب اطلاع السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، دون ابطاء، عن تفاصيل وظروف الحادث
ج) اتخاذ جميع التدابير لسلامة الطائرة ومحتوياتها بما فيها الامتعة والبضائع والإرساليات البريدية ،
د) اجراء تحقيق حول ظروف الحادث ،
ه) تقديم جميع التسهيلات للممثلين الذين اعتمدهم الطرف المتعاقد الآخر، لحضور التحقيق بصفة مراقبين وتمكينهم من الوصول للطائرة ،
و) تسريح الطائرة ومحتوياتها بمجرد تقرير عدم لزوم | وجودها للتحقيق ، ز اطلاع السلطات الجوية للطرف المتعاقد الآخر، حسن نتائج التحقيق ، وتسليمها نسخة من الملف الكامل للتحقيق اذا رغبت في ذلك . 2 (2) يتعين على أعضاء طاقم الطائرة المصابة والمؤسسة المستغلة التقيد بجميع القواعد السارية المفعول في الاراضي التي وقع فيها الحادث، ولا سيما فيما يخص المعلومات الواجب تقديمها للمحققين •
المادة 14
فتح المادةتتشاور السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين من وقت لآخر، وبروح يسودها التعاون الوثيق بقصد ضمان التطبيق للمبادىء المحددة في هذا الاتفاق وتحقيق اهدافه بشكل مرض .
المادة 15
فتح المادة(1 (1) اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين أنه من المفيد تعديل أحد مقتضيات هذا الاتفاق، فيمكنه طلب مشاورة مع الطرف المتعاقد الآخر. ولا يدخل أى تعديل حيز التنفيذ الا بعد تبادل التبليغات بشأنه بين الطرفين المتعاقدين والتي تشير الى استكمال الاجراءات الدستورية المتعلقة بابرام الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ .
2) يمكن الاتفاق مباشرة بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين على ادخال تعديلات للملحق المرفق بهذا الاتفاق.
فتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد تثبيتها بموجب مبادلة مذكرات دبلوماسية .
(3) لا بد من المشاورة بين الطرفين المتعاقدين أو بين السلطات الجوية بشأن تعديل هذا الاتفاق أو ملحقه، ويجب ان تبدأ هذه المشاورة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ استلام طلب بهدا المعنى •
المادة 16
فتح المادةكل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو ملحقه يسوى عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين. فاذا لم تتوصل هذه السلطات للاتفاق، يجرى حل الخلاف بالطريقة الدبلوماسية .
المادة 17
فتح المادةيسجل هذا الاتفاق وملحقه وما يمكن أن يطرأ عليه من تعديلات لدى منظمة الطيران المدنى الدولى .
المادة 18
فتح المادةيجرى تنسيق هذا الاتفاق وملحقه بالتفاهم بين الطرفين المتعاقدين مع أية اتفاقية متعددة الاطراف قد يرتبط بهسا الطرفان المتعاقدان .
المادة 19
فتح المادةيجوز لاى طرف متعاقد أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر ، في كل حين، عن رغبته في ابطال هذا الاتفاق. ويجرى توجيه التبليغ بنفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولي. ويسرى مفعول الابطال بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام التبليغ من الطرف المتعاقد الآخر، مالم يسحب هذا التبليغ باتفاق الطرفين قبل نهاية هذه المدة. وفي حالة عدم توجيه الايصال بالاستلام من قبل الطرف المتعاقد الآخر ، يعد التبليغ حاصلا له، بعد اربعة عشر يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدنى الدولي التبليغ بالابطال .
المادة 20
فتح المادةتطبق أحكام هذا الاتفاق موقتا من يوم التوقيع عليه، ثم يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عندما يتبادل الطرفان المتعاقدان التبليغات الخاصة باستكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بابرام الاتفاقات الدولية ودخولها حيز التنفيذ .
واثباتا لما تقدم وقع هذا الاتفاق المفوضان بتوقيعه من حكومة كل منهما .
وحرر بالجزائر في 13 مارس سنة 1972 على نسختين اصليتين باللغة الفرنسية .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية الرومانية عبد العزيز بوتفليقة كورنيليو مانيسگو وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1393 ه الملحق جدول الخطوط » 1 « I - الخطوط التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من رومانيا - بوخارست - المحطات الوسيطة - مدينة الجزائر - وما بعدها والعكس .
- الخطوط التي يمكن استغلالها من طرف المؤسسة المعينة من الجزائر - مدينة الجزائر - المحطات الوسيطة بوخارست - و ما بعدها والعكس ..
« ب »
I - يجوز للمؤسسات المعينة اغفال التوقف في المحطات - الوسيطة وما بعدها للخدمات المقبولة ، وذلك تبعا لمصالحها . 2 بالنسبة للمحطات الواقعة في بلاد الغير التي يمكن فيها للمؤسسة المعينة لاحد الطرفين المتعاقدين أن تحمل أو تنزل مسافرين أو بضائع أو ارساليات بريدية لبلد الوصول أو صادرة من أراضى الطرف المتعاقد الآخر ، فان هذه المحطات يجب أن تكون موضوع اتفاق بين السلطات الجوية للطرفين المتعاقدين
3 - يجوز القيام برحلات طيرانية اضافية بناء على طلب مسبق من المؤسسة المعينة من كل طرف متعاقد 6 مع اخبار مسبق مدته 24 ساعة على الاقل ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.