قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988 يحدد نسب المنح الدراسية والمنافع المرتبطة بها التي تخصص للمستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، بمقتضى المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين ! المستوى وتسييرهما. 26
المادة الأولى
فتح المادةتحدد مبالغ المنح الدراسية المنصوص عليها في المادة 43 من المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، طبقا للملحق الأول بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المستفيدون من منحة تقدمها لهم دولة أو هيئة أجنبية، التي يقل مبلغها عن النسبة المحددة في المادة الاولى أعلاه، تكملة للمنحة. | الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ تكملة المنحة المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم رقم 87 209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، في الملحق 6 الأول بهذا القرار.
لا يمكن أن يتعدى المبلغ الاجمالي للمنحة وتكملتها، مبلغ المنحة الدراسية.
المادة 4
فتح المادةاذا كان الطالب المستفيد من منحة لدى دولة أو هيئة أجنبية، يستفيد من خدمات الايواء في الاقامة الجامعية أو من الاطعام في المطاعم الجامعية مثل طلبة مواطني بلد الاستقبال، تخفض تكملة المنحة بالثلث (3) بالنسبة لكل خدمة من الخدمات المعتبرة.
المادة 5
فتح المادةاذا كانت مصاريف طبع البحوث والرسائل على نفقة الطالب أو العامل وحده، ترد له تلك المصاريف على أساس تقديم الفاتورات وايداعها لدى البعثة الدبلوماسية المختصة في عشر
(10) نسخ ترسل للوزارة التي ينتمي اليها الطالب أو العامل.
لا يمكن أن يتجاوز المباغ الذي يرد المبالغ المحددة أدناه :
- - بحث شهادة الدراسات المعمقة : 2.000 دج،
- بحث «ماستر» أو ما يعادله : 2.500 دج
- رسالة دكتوراة من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها : 4.000 دج،
- رسالة دكتوراة دولة أو ما يعادلها :
دج .6.000
المادة 6
فتح المادةيستفيد الطلبة والعمال الذين هم في طور التكوين فى الخارج قبل 30 يونيو سنة 1988 في مجال منحة الدراسة وتكملة المنحة من المبالغ المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةيمكن عند الحاجة تعديل مبالغ المنح المحددة فى الملحق الاول لهذا القرار، حسب نفس الصيغ.
الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة
ج - التصنيف حسب صنف البلد المستقبل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الصنف الاول :
الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1408 الموافق 30 يونيو سنة 1988.
وزير التعليم العالى عن وزير الشؤون أبو بكر بلقائد الخارجية الامين العام عن وزير المالية اسماعيل حمداني الامين العام. المندوب للتخطيط مقداد سيفي محمد الصالح بلكحلة الملحق الاول
أ - مبلغ المنحة الدراسية حسب أصناف البلدان المستقبلة ومستوى الدراسة كندا | اليابان الولايات المتحدة الامريكية لصنف الثاني :
الجمهورية الفدرالية الالمانية العربية السعودية الارجنتين أستراليا النمسا بلجيكا الصين الدنمارك الامارات العربية المتحدة | فرنسا الهند الوحدة : دينار جزائري | الكويت صنف البلد المستقبل العالي الجامعي الصنف الأول 3.500 3.000 الصنف الثاني 3.000 2.500 الصنف الثالث . 2.500 2.000 الصنف الرابع 2.300 1.800 الصنف الخامس 2.000 1.500
ب - مبلغ تكملة المنحة حسب صنف البلد المستقبل الوحدة : دينار جزائري صنف البلد المستقبل مبلغ التكملة الصنف الاول 800 الصنف الثاني 700 الصنف الثالث 600 الصنف الرابع 500 الصنف الخامس 400 هولندا المملكة المتحدة السويد سويسرا الصنف الثالث :
اليونان اسبانيا ايطاليا | الاردن بلدان أخرى مصنفة فى صنف «أ» في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المتضمن قائمة البلدان المرتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المرتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج.
الصنف الرابع :
الجمهورية الديمقراطية الألمانية مصر العراق 28 الجريدة الرسمية للجمهورية سوريا تونس تركيا الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الاولى عام 1409 ه اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية الصنف الخامس :
جميع البلدان الاخرى.
الملحق الثاني
ا - مبلغ المنحة الدراسية حسب البلد المستقبل والمستوى الدراسى التى تخصص للطلبة الذين هم في طور التكوين البلدان الولايات المتحدة الامريكية، كندا، الصين، الهند، اليابان.
فرنسا البلدان العربية، بريطانيا العظمى والبلدان الأخرى المصنفة فى صنف (أ) بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982.
بلدان أخرى غير مدرجة في صنف (أ) بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 قبل 30 يونيو سنة 1988.
التكوين من المستوى مستويات التكوين العالي الاخرى 3.500 3.000 3.000 2.500 2.800 2.300
ب - تكملة المنحة في كل البلدان المستقبلة ن التكوين من المستوى العالى :
- التكوين من المستوى الجامعي :
وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.