مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 18
مرسوم مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الدينية. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.