قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 د.ع 30 درج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 درج - لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورقي الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.3 د. ج - امين النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر
- أمر مؤرخ في 30 رمضان عام 139 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تخفيض عقوبات . . 1670 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . 1670 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية . - 1671
- قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 139 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية . - 1671
- قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلك الاعوان الضاربين على | الآلة الكاتبة . 1671 وزارة العدل
- قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 139 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 يتضمن نقل مستشار . - 1672
1670 الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 139 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مندوب الحكومة لدى عيادة سانت آن » . - 1672
- قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 139 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مندوب الحكومة لدى عيادة ه بل أير » 1672 وزارة المالية مرسوم رقم 71-273 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف ونقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ( استدراك ) . 1672
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدى المختبر لوزارة المالية . 1672 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير | للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1391 ه سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية والامتلاك العاجل لاثنى عشر قطعة أرض مساحتها 8 مكتارات و 94 آرا كائنة ببني حمو ( بلدية بني سنوس ) . - 1674
- قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 23 من تجزئة « بورجول » سابقا مساحتها 500 متر مربع قصد بناء مركز ثقافي 1675 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتعلق بفتح تحقيق مسبق حول التصريح بأن اشغال تشجير منحدر حوض العطوطة من المنفعة العمومية . 1675
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بوضع خط جوفى للمواصلات للدولة عبر خط المسكة الحديدية الرابط سوق أهراس بالكويف .. 1675
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1938 .. 1676 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تخفيض عقوبات بموجب أمر مؤرخ في 30 رمضان عام 1391 الموافق 18 نوفمبر سنة 1971 يعفى من بقية عقوبة السجن الاشخاص الآتية أسماؤهم : عتروس صادق ، المحبوس بالسجن المركزي بتازولت لامبيز ،
- غوال على وحميدى أحمد ، المحبوسان بالسجن المركزى بالبرواقية ، قندوز قدور ، المحبوس بالسجن المركزي بالاصنام . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة الولايات فى صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ووزير المالية ،
- بناء على المادة 15 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-155 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير صندوق الضمان للولايات ، يقرران ما يلى: المادة الأولى : يحدد معدل مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 10 % بالنسبة للسنتين 1972 1973 المادة 2 : يطبق هذا المعدل على تقديرات الايرادات الخاصة بالرسوم المباشرة للولايات باستثناء التقديرات المتعلقة
الجمعة 15 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1671 بحصة الولايات في الدفع الاجمالى وفى الضريبة على المرتبات والاجور المادة 3 : يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر 1971 • وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية ان وزير الداخلية ووزير المالية ، بناء على المادة 267 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-159 المؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات تسيير الصندوق البلدى والصندوق العمالي للضمان ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحدد معدل مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة ب 10 % بالنسبة للسنتين 1972 1973 المادة 2 : يطبق هذا المعدل على تقديرات الايرادات الخاصة بالرسوم المباشرة للبلديات باستثناء التقديرات المتعلقة بحصة البلديات في الدفع الاجمالى وفى الضريبة على المرتبات والاجور المادة 3: يكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 139 الموافق 3 نوفمبر | 1971 وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق | قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي | 1970-1973 ، وبمقتضى المادة 100 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة | مصاريف الولايات وايراداتها ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير ولا سيما المادة الاولى منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان المعدل الادنى القانونى من الاقتطاع المتمم من طرف الولايات من ايرادات تسييرها المخصص لتغطية مصاريف التجهيز والاستثمار يحدد ب 20 % بالنسبة لسنة 1972 • المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الاقتطاع الموارد الجبائية المبينة فيما يلى : حساب 74 - مخصصات صندوق التضامن للولاية ، حساب 75 - الضرائب غير المباشرة ، حساب 76 - الضرائب المباشرة ، حساب 77 - الرسم الفريد على السيارات . المادة 3 : يكلف الولاة وأمناء الخزينة بالولايات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 139 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1391 الموافق 29 اكتوبر سنة 1971 يصادق على النظام الداخلي للجنة المتساوية
1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1391 ه الاعضاء التابعة لسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة والذي وافقت عليه في جلستها المنعقدة يوم 18 اكتوبر سنة 1971 وزارة العدل قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 يتضمن نقل مستشار بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 ينقل السيد ابراهيم بوهليلة ، المستشار بالمجلس القضائى لوهران ، بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي المدينة الجزائر . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مندوب الحكومة لدى عيادة سانت آن »
- بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 تجدد لمدة عام ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 وكالة السيد ابن عبد الله شعيب المدير المساعد للمركز. الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر كمندوب للحكومة لدى عيادة « سانت آن » . ويكلف السيد ابن عبد الله شعيب للقيام بالتسيير القانوني لنشاطات عيادة « سانت آن ، ووضع ميزانية الحسابات وتصفية الحالة المالية . ويقدم على الفور عرضا عن تدخلاته الى مدير المركز الاستشفائي والجامعي لمدينة الجزائر كما يقدم تقريرا الى وزير الصحة العمومية . وزارة المالية مرسوم رقم 71-273 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف ونقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 92 الصادر بتاريخ 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 • الصفحة 1555 الجدول « ب » بدلا من : 31 22 : مؤسسات التعليم والتكوين المهني الاجور الرئيسية . يقرأ ما يلى : 31 21 : مؤسسات التعليم والتكوين المهني - الأجور الرئيسية ) والباقي بدون تغيير ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر الوزارة . المالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 اكتوبر | الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 سنة 1971 يتضمن تجديد وكالة مندوب الحكومة لدى عيادة بل أير » بموجب قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1391 الموافق 15 اكتوبر سنة 1971 تجدد لمدة عام ابتداء من اول اكتوبر سنة 1971 وكالة السيد رشيد مزوني ، مدير المستشفى المدنى لبيرترارية كمندوب للحكومة لدى عيادة « بل اير » • ويكلف السيد رشيد مزونى للقيام بالتسيير القانوني لنشاطات عيادة « بل اير ، ووضع ميزانية الحسابات وتصفية الحالة المالية ، ويقدم على الفور عرضا عن تدخلاته كما يقدم تقريرا إلى وزير الصحة العمومية . يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له .
الجماعة 15 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1673 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مساعدى المختبر لوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 10 يناير 1971 المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدى المختبر المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68 265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المختبر لوزارة المالية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان الكتابى بمدينة الجزائر • المادة 3: يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه الى المكان الذى سيذكر في بطاقة الاستدعاء ليشاركوا في الاختبارات الكتابية . المادة 4 : تفتح المسابقة لسعاة المختبر ولاعوان المكتب العاملين في مختبرات وزارة المالية عند أول يوليو سنة 1961 والذين لهم عند هذا التاريخ مدة أربع سنوات على الاقل من الخدمة في سلكهم الأصلى وذلك طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي المختبر الوزارة المالية وطبقا لاحكام المادة 4 المقطع ب من المرسوم رقم 68 265 | المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، يمكن ان يترشح في هذه المسابقة في حدود ثلث المراكز المخصصة ، سعاة المختبرات الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة في أول يوليو من السنة التي تقع فيها المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ ان لهم 6 سنوات خدمة بصفتهم مرسمين المادة 5 : يحدد عدد الاماكن التى تجرى عليها المسابقة ب 3 المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائي . أ يتضمن برنامج الاختبارات الكتابية ما يلى :
- انشاء حول موضوع عام المدة : ساعتان - المعامل 2 . اختبار في الكيمياء يحتوى على البرنامج المحدد فى الملحق المرفق بهذا القرار • المدة : ساعتان - المعامل 3 •
- امتحان في اللغة العربية يتضمن املاء تليها أسئلة بسيطة حول معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة . المدة : ساعتان - كل علامة تقل عن 10 تقصى صاحبها من الامتحان والنقاط التي تساوى 10 أو تفوقها لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لحساب مجموع النقط ب - يتضمن الاختبار التطبيقى للقبول النهائي برهنه تطبيقية على أجهزة المختبر حيث تتم الاختبارات ويخصص لهذا الاختبار معامل 3 • ولا يسمح بالمشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان . المادة 7 : يمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من المجموع الذي يمكن الحصول عليه • المادة 8 : يقوم بتصحيح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو أساتذة بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض . المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية الادارة العامة ، عون من مديرية الضرائب ، عون من مديرية الجمارك ، عون من المديرية العامة للوظيفة العمومية يقترحه مسؤول هذه المديرية . يجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان رتبة متصرف على الاقل أو رتبة تعادلها . المادة 10 : يتضمن ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الادارى الأوراق التالية :
- طلب المشاركة في الامتحان . نسخة طبق الاصل مصادق عليها لقرار الترسيم في سلك سماة المختبر أو أعوان المكتب ، نسخة طبق الاصل مصادق عليها لمحضر التعيين في مختبرات وزارة المالية ، وعند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل مصادق عليها للبطاقة الشخصية التي تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة يوم 10 ديسمبر سنة 1971 • المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق بمديرية الادارة العامة يوم 27 ديسمبر سنة 1971 وهو آخر أجل ..
1674 الجريدة الرسمية المادة 13 : يعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في الامتحان لمساعدين للمختبر متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق 1 برنامج الكيمياء :
- معلومات عامة وجيزة عن تركيب المادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1391 ه وصف وجيز للذرة ( النواة الالكترونيكي ) الجزئية -
- تمييز بين العناصر والجرم المركبة - تمييز بين العنصر الصافي والخليط
- مختلف العناصر البسيطة - مفهوم الوزن الذرى - ترتيب العناصر البسيطة وعلاماتها الرمزية .
- التمييز بين شبه المعدن والمعدن …
- معلومات عن الحوامض والقواعد .. دراسات عامة : حول العناصر الآتية : الهيدروجين - الاكسيجين - الازوت الكلورور - الكاربون - الصوديوم - الكبريت ، وحول المركبات الآتية : كلورور الهيدروجين - أكسيد الكاربون ،
- حول الهواء ، العناصر العضوية - مفاهيم عامة - ومفاه ومفاهيم وجيزة حول- الشحوم والبترول والكحول الاتيلية .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن نزع الملكية من أجل | لاجل المنفعة العمومية والامتلاك العاجل لحساب بلدية بني سنوس ، لاثنى عشر قطعة أرض مساحتها 8 هكتارات و 94 المنفعة العمومية والامتلاك العاجل لاثنى عشر قطعة أرض | آرا تقريبا وهى من ملك الاشخاص الآتية اسماؤهم : مساحتها 8 مكتارات و 94 آرا كائنة ببني حمو ( بلدية بني سنوس ) بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 يصرح بأنه من المنفعة العمومية ومن العاجل ، القيام ببناء 70 مسكنا ببني حمو ويصرح أيضا بنزع الملكية أسماء الملاكين الحقيقيين أو الملاكين المفترضين العنوان أحمد ولد محمد سومان بني سنوس ابن عمرو ولد على نهيلة عبد القادر ولد محمد حدارة عبد القادر ولد العربي صناف محمد ولد محمد سايس يحيى ولد بوطالب مغيلي ابن عمرو ولد عبد القادر الاشهب محمد ولد محمد بن شراط محيى الدين ولد عبد القادر مغيلي عبد الرحمن ولد محمد خنادقي ابن عمرو ولد على نهيلة موسى ولد محمد مزيود أحمد سومار ، ابن عمرو نهيلة ، عبد القادر حدارة ، عبد القادر صناف ، محمد سايس ، يحيى مغيلي ، ابن عمرو الاشهب ، محمد بن شراط ، محيى الدين مغيلي ، عبد الرحمن | خنادقي ، ابن نعامة نهيلة ، وموسى مزيود . وهذه القطع كائنة ببني حمو ) بلدية بني سنوس ) حسب ما هي مذكورة | في الجدول المرفق بهذا القرار . نوع الارض مساحة الارض المنزوعة الملاحظة. أرض زراعة هكتار و 50 آرا 67 آرا هكتار و 55 آرا هكتار و 5 آرات 25 آرا 83 آرا 67 آرا 42 آرا هكتار و 10 آرات 80 آرا 27 آرا 83 آرا
الجمعة 15 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية | قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 23 من تجزئة « بورجول » سابقا مساحتها 500 متر مربع قصد بناء مركز ثقافي بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لبلدية قسنطينة عن قطعة أرض تحمل رقم 23 من تجزئة « بوجول » سابقا مساحتها 500 متر مربع كما هي مبينة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومفصلة في محضر الاعتراف وذلك قصد بناء مركز ثقافي .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتعلق بفتح تحقيق مسبق حول التصريح بأن اشغال تشجير منحدر حوض العطوطة من المنفعة العمومية
- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يفتح تحقيق حول المنفعة العمومية لمشروع صيانة منحدر حوض وادى بريكة . ويعين السيد ابن بعطوش محمد الشريف مسير الاشغال العمومية والجسور والطرقات ببريكة الذي حدد مقره بدار بلدية نقاوس مندوبا مكلفا بالتحقيق حيث توجه اليه جميع الملاحظات .. وتودع أوراق الملف وكذا سجل التحقيق بمقر بلدية نقاوس طيلة 15 يوما مواليا ، وذلك لكى يمكن لكل واحد أن يطلع عليها من الساعة 9 صباحا الى الساعة 12 زوالا ماعدا أيام الاحد وايام الاعياد وان يقيد عند الاقتضاء ملاحظاته فى السجل أو يوجهها كتابيا الى المندوب المكلف بالتحقيق . وخلال الثلاثة أيام الاخيرة يتسلم المندوب المكلف بالتحقيق شخصيا في مقر بلدية نقاوس من الساعة و الى الساعة II صباحا ومن الساعة 3 الى الساعة 5 بعد الزوال ملاحظات الجمهور . وعند انقضاء الاجل المحدد أعلاه يقفل السجل ويوقع من طرف المندوب المكلف بالتحقيق ويوجه في ظرف ثلاثة أيام مصحوبا بملف التحقيق الى رئيس المجلس الشعبي البلدى لقرية نقاوس الذي يوجه الجميع في ظرف 48 ساعة ، مصحوبا بخلاصاته وبمحضر العمليات ، الى الوالي .. يلصق هذا القرار على باب دار بلدية نقاوس وينشر بجميع الوسائل الاخرى المستعملة في البلدية . قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الترخيص بوضع خط جوفى للمواصلات للدولة عبر خط السكة الحديدية الرابط سوق أهراس بالكويف بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، رخص لادارة البريد والتلغراف والتليفون بأن تباشر في جميع العمليات اللازمة لوضع وصيانة خط جوفي للمواصلات عبر الخطوط المكهربة للسكة الحديدية في الكيلو متر 138 310 من خط سوق أهراس - الكويف بولاية عنابة .. وتكون الماسورة مكونة من كبل من عيار 4/5 ولا يجوز أن تكون المسافة الافقية الفاصلة بين اسفل القضيب الادنى من خطوط السكة الحديدية المعبورة والجزء الاعلى من الكبل ناقصة عن متر واحد ، ويجب أن تكون الماسورة مطمورة ليس فقط عند اختراق الاجزاء المستولى عليها التابعة للسكة الحديدية بل وايضا من جانبي الخطوط الكهربائية الموجودة على طول خطوط السكة الحديدية الى غاية متر ونصف على الاقل من كل خط .. ويجب أن تكون الماسورة موضوعة ومصانة داخل القطاع التابع للسكة الحديدية بعناية ادارة البريد والتلغراف والتليفون وعلى نفقتها وبالاتفاق مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وتحت مراقبتها وذلك في كل ما يتعلق بالامن في هذا القطاع وبتسهيل عمليات الاستغلال .. وتتولى تسديد النفقات التي تسببها هذه المراقبة وكذا النفقات التي قد تتحملها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بسبب الاشغال الخاصة بالادارة المرخص لها ) كتقديم اللوازم مثلا أو كحراسة الخطوط أو تغطيتها الخ…) ادارة البريد والتلغراف والتليفون الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بمجرد تقديم فاتورة مثبتة . ويحدد مبلغ هذه النفقات بناء على جدول المنجزات اليومية الممسوك من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبواسطة معدلات اجمالية يتضمن نفقات اليد العاملة والنفقات العامة وتسبيق المال الجارى العمل به عند وقت انجاز الاشغال
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1391 ه وفي حالة الاستعجال واذا كان أمن استغلال السكة الحديدية في منشآت الامن الخاصة للسكة الحديدية فيتم الاتفاق بين ومتطلباته يستوجبان اصلاحات فورية فتقوم الشركة الوطنية | الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وادارة البريد للسكك الحديدية الجزائرية بانجاز هذه الاصلاحات تلقائيا وعلى نفقة ادارة البريد والتلغراف والتليفون التي يجب أن تشعر بذلك فورا لتقوم بتسديد مبلغ الاصلاحات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . واذا اقتضت حاجات السكة الحديدية ، في أي وقت كان ، نقل أو تعديل الماسورة في حظيرة السكة الحديدية فيجب أن تكون الاشغال منجزة بعناية ادارة البريد والتلغراف والتليفون وعلى نفقتها من غير أن تترتب على ذلك أية نفقة على ادارة السكة الحديدية . ويجب ان لا يكون الاجل المتروك لادارة البريد والتلغراف والتليفون لاجراء هذه التعديلات أقل من شهر ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية غير ملزمة بتحمل اية نفقة بسبب وجود هذه الماسورة أو بسبب اشغال الوضع أو الصيانة ( حتى في حالة حدوث أعطاب للماسورة ومهما كان سبب هذه الاعطاب ) . وفي حالة ما اذا حدث تقاطع الماسورة البريد والتلغراف والتليفون والخطوط السكة الحديدية الحالية أو المقبلة فان التدابير التي قد تصبح ضرورية للعثور على الماسورة في عين المكان ولوقايتها ، تتولاها ادارة البريد والتلغراف والتليفون على مسؤوليتها وحدها . وبما ان خط السكة الحديدية خط مكهرب ومزود بتيار مستمر في الجزء الذي تكون الكبلات موضوعة فيه ، فيجب على ادارة البريد والتلغراف والتليفون ان تتخذ على نفقتها جميع الاحتياطات اللازمة لتكون الكبلات معزولة عزلا جيدا بقدر الامكان من الوسط المحيط بها وذلك لتجنب اتخاذ تيار الرجوع في حالة انحراف غير مناسب له الخط المخترق الذي هو موضوع هذا الترخيص كموصل لرجوعه • وستجرى تجارب بالاتفاق بين ادارة البريد والتلغراف والتليفون والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية قبل وبعد وضع الكبل المخترق للخط وذلك لتحديد تدابير الوقاية التكميلية التي قد يلزم اتخاذها بعد الاخذ بعين الاعتبار لجميع العناصر الموجودة .. وستتحمل النفقات التي تسببها التجارب المذكورة أعلاه ادارة البريد والتلغراف والتليفون بالاشتراك مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية • و تكون تدابير الوقاية التكميلية التي قد يتعين اتخاذها عند الاقتضاء ، على عاتق ادارة البريد والتلغراف والتليفون واذا وقع فيما بعد ، رغم تدابير الوقاية الابتدائية والتكميلية المشار اليها أعلاه ، عطب في الكبلات وامتداداتها بسبب الانحلال الكهربائي أو اعطاب للمواسير المجاورة أو اضطرابات والتلغراف والتليفون للبحث عن سبب هذه الاعطاب ولاتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية ان المصاريف المدفوعة عن اجراءات اهل الخبرة وعن التدابير الخاصة للوقاية وكذا عن الاعطاب المحدثة في الاجزاء التابعة للسكة الحديدية ، يتم تسديدها طبقا لاحكام القانون العام وحسب المسؤوليات الموجودة • وفيما يتعلق بالكبلات التي تملكها ادارة البريد والتلغراف والتليفون وعند الاقتضاء بالمواسير المجاورة التي قد تلحقها أعطاب بسبب وجود هذه الكبلات خارج الاجزاء ، فان النفقات المترتبة على ذلك تتحملها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اذا ما كانت هذه الاعطاب ناتجة عن التيارات المتفرعة من المنشآت التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . ولتنفيذ جميع الاشغال المتعلقة بوضع أو صيانة أو تعديل أو ازالة الماسورة المعنية ، فيجب على عون البريد والتلغراف والتليفون المسؤول عن هذه الاشغال أن يخبر بذلك مسبقا وفي ظرف ثمانية أيام على الاقل ، الرئيس المسؤول عن الفرقة الثانية للخطوط والبناءات التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المقيم بسوق أهراس . ان هذا الترخيص يترتب عنه اداء اتاوة سنوية تدفعها ادارة البريد والتلغراف والتليفون للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية تمثل التعويض عن التقييد الذي تتحمله الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية في تمتعها بالملك العمومي للسكة الحديدية وذلك من جراء الاحتلال المرتقب ، وتكون هذه الاتاوة داخلة فى المبلغ السنوى الاجمالي المدفوع من طرف ادارة البريد والتلغراف والتليفون الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية طبقا للاتفاق المبرم بين هاتين الادارتين ويعتبر هذا الترخيص باطلا اذا لم يتم استعماله في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليمه
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن الغاء القرار العمالي المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1938 بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يلغى ابتداء من أول | يوليو سنة 1964 القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1938 والمتضمن الترخيص للسيد « وورسطورن كليمون ، بانشاء | طاحونة ذات مسحقين طولهما 0،80 متر على وادي شنيور • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 فسارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر